سيتم تقليص اجال معالجة عروض العمل التي تقترحها الهيئات المستخدمة إلى 5 أيام حسبما علم اليوم الاثنين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل. و صرح المدير العام لهذه الوكالة طاهر شعلال لوأج أن آجال معالجة عروض العمل التي تقترحها الهيئات المستخدمة ستنتقل من 21 إلى 5 أيام بدء من تاريخ إيداع عروض العمل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل. يأتي هذا الاجراء طبقا لتطبيق التعليمة رقم 1 المؤرخة في 03 فبراير 2014 للوزير الأول و التي تتعلق بإضفاء المرونة على اجراءات الوساطة في سوق العمل تحصلت وأج على نسخة منها. و أكدت الوثيقة أن هذه التعليمة تندرج في إطار "إضفاء المرونة على الاجراءات و قصد تمكين المرفق العمومي للتشغيل من الاستجابة بفعالية لتطلعات طالبي و عارضي العمل". و تمت الإشارة إلى أن "نشاط الوساطة في سوق العمل يرتكز على مبادىء السرعة و الفعالية و الشفافية".و جاء في التعليمة أنه "يجب أن تتم معالجة عروض العمل المودعة من قبل الهيئات المستخدمة و تلبيتها في أجل أقصاه خمسة (05) أيام اعتبارا من تاريخ إيداع عرض العمل".و أوضح شعلال أن الوكالة الوطنية للتشغيل مطالبة بالرد على عروض العمل التي تقترحها الهيئات المستخدمة في أجل 5 أيام. و أضاف المسؤول أن هذا الاجراء الجديد سيسمح للوكالات المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل المقدر عددها ب 252 "باستغلال العروض التي تقترحها هذه الهيئات بشكل سريع". في حالة عدم الرد على عروض المستخدمين في أجل 5 أيام عمل سيسمح هذا الاجراء الجديد للمستخدمين بالقيام بالتوظيف المباشر لطالبي العمل دون المرور بالوكالة الوطنية للتشغيل. و بعد انقضاء هذا الأجل و في حالة العجز عن تلبية العرض تلبية كاملة أو جزئية ينبغي على الوكالة الوطنية للتشغيل أن تبلغ المستخدم رخصة القيام بالتوظيف المباشر على أن يمتثل هذا الأخير للاختصاصات و الشروط و الأعداد الواردة في عرضه الذي لم تتم تلبيته من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل. "كما يجب على المستخدم على المستخدم أن يعلم الوكالة الوطنية للتشغيل بعمليات التوظيف التي تمت طبقا للتنظيم المعمول به و ذلك قصد تمكينها من تسجيل طالب العمل إذا لم يكن مسجلا أصلا و شطبه من بطاقية طالبي العمل إذا كان مسجلا و تسليمه بطاقة تقديمية للتسوية التي تعادل تنصيب طالب العمل" تضيف التعليمة. و أوضحت الوثيقة كذلك أنه "في حالة عدم قيام المستخدم بإعلام الوكالة الوطنية للتشغيل بعمليات التوظيف التي تمت بعنوان العرض الذي لم تتم تلبيته فإن ذلك يعرض المستخدم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. و من جهة أخرى تتناول التعليمة تمديد فترة تجديد تسجيل طالبي العمل بالوكالة الوطنية للتشغيل من 03 إلى 06 أشهر اعتبارا من تاريخ تسجيله بالوكالة المحلية للتشغيل. و أكد شعلال أن هذه التعليمة تتعلق أيضا بتسليم استمارة البحث النشط عن الشغل الذي كان مخصصا لطالبي العمل و الذي "سيوسع لهيئات المستخدمين". يعتبر البحث النشط عن الشغل أداة تسمح لطالب العمل بالاعتماد على نفسه في البحث عن منصب عمل بما في ذلك في مناطق النشاطات الواقعة خارج الاختصاص الاقليمي للوكالة التي سجل لديها و الرفع من حظوظ ادماجه المهني و جعل مساعي البحث عن عمل أكثر مرونة و أكثر فعالية. و تشير هذه التعليمة إلى أن "صيغة البحث النشط عن الشغل ينبغي أن يعمم عبر هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل على مستوى كل التراب الوطني باستثناء ولايات الجنوب العشرة التي تم فيها وضع ترتيبات خاصة. يوسع تسليم استمارة البحث النشط ليشمل الهيئات المستخدمة قصد منحها امكانية انتقاء مستخدميها القادمين تضيف الوثيقة. "يمكن تحميل هذه الاستمارة المتواجدة على موقع الواب للوكالة الوطنية للتشغيل من قبل المستخدمين و ملئها بالمعلومات و ارسالها إلى وكالة التشغيل المختصة اقليميا التي تقوم بصفة متزامنة بتسجيل عرض العمل و تسجيل طالب العمل المسجل في بطاقية الوكالة (إذا لم يكن مسجلا أصلا) و تسليم بطاقة التقديم التي تعادل تنصيب طالب العمل" حسب التعليمة. و في إطار تعزيز الشفافية في تسيير سوق العمل ينبغي نشر عروض و طلبات العمل على مستوى وكالات التشغيل. و جاء في التعليمة أنه "يجب أن يمنح إشهار واسع لعروض العمل و للمترشحين الموجهين في إطار معالجة عروض العمل المذكورة". و تضيف الوثيقة أن "نشر عروض العمل المذكورة و طالبي العمل الموجهين يعتبر اجبارية على مستوى كل وكالات التشغيل التابعة لشبكة الوكالة الوطنية للتشغيل على موقع "الواب" الخاص بالوكالة.