ستُطبق عقوبات صارمة تصل إلى حدّ المنع النهائي من فتح صيدلية جديدة، للصيدلي الذي تعرّض لعقوبة الغلق النهائي لصيدليته لعدم احترامه التدابير الجديدة لأوقات المناوبة، وذلك حسب ما جاء في القرار الجديد الذي يُحدد كيفيات تنظيم المناوبة على مستوى الصيدليات، والذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وأصدرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات هذا القرار لتنظيم عمل المناوبة للصيدليات، التي كثيرا ما يعاني المواطنون لعدم وجود صيدلية مناوبة لا سيما أثناء العطل والمناسبات. وينص القرار على أن أوقات المناوبة خلال أيام الجمعة والعطل، ستكون من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء وأثناء الليل من الساعة السابعة مساء إلى الثامنة صباحا، ويستفيد الصيدلي الذي يقوم بالمناوبة الليلية من يوم استرجاع خلال اليوم الموالي للمناوبة. ويُشدد القرار على إلزامية احترام الصيادلة لأوقات الفتح والغلق خارج أوقات المناوبة المحددة، ويجب أن تبقى الصيدلية مفتوحة بشكل مستمر من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السابعة ليلا، واستثناء إلى غاية العاشرة ليلا بعد موافقة مدير الصحة والسكان للولاية حسب خصوصية المنطقة التي تقع فيها الصيدلية. ويفرض القرار الجديد على مدراء الصحة في الولايات إعداد قائمة الصيدليات الملزمة بالقيام بالمناوبة على مستوى كل بلدية وذلك بالتشاور مع ممثلي الصيادلة، وذلك قبل 15 يوما من بداية كل شهر، وتبقى الصيدلية المعنية بالمناوبة مفتوحة دون سواها خلال الأوقات المحددة، وفي الأماكن التي يكون فيها عدد الصيدليات يساوي أو يقل عن ثلاث أو أقل، تؤدي المناوبة نهارا أيام الجمعة والعطل. نشر قائمة الصيدليات المداومة إلزامي في مقر البلدية أو الدائرة والمستشفيات والصحف كما يُلزم مدراء الصحة بنشر قائمة الصيدليات المناوبة نشرا واسعا عن طريق الإلصاق على مستوى مقر البلدية والدائرة ومكان تواجد الصيدلية، مديرية الصحة والسكان في الولاية، المؤسسات العمومية والخاصة للصحة، الصيدليات الكائنة في البلدية مقر تواجدها وتُنشر عند الاقتضاء في اليوميات الوطنية أو كل وسيلة ملائمة. ويجب أن تتضمن قائمة الصيدليات المناوبة أسماء وعناوين وأرقام هواتف الصيدليات الموجودة على مستوى البلدية والمعنية بالمناوبة، وتُرسل نسخة من قائمة الصيدليات المناوبة إلى الفرع النظامي للصيادلة. وحدد القرار أيضا حالات الإعفاء من المناوبة، والتي تتمثل في المرض المبرر قانونا بشهادة طبية، أو الحمل بعد الثلاثي الثالث المبرر قانونا بشهادة طبية، تودع التبريرات المتعلقة بحالات الإعفاء من المناوبة لدى المصالح المختصة لمديرية الصحة والسكان في الولاية المعنية، ويجب أن يتم الاستخلاف في المناوبة على أساس طلب يُرسل إلى المصالح المختصة لمديرية الصحة والسكان في الولاية قبل أسبوع من يوم المناوبة يُحدد المدة واسم المستخلف. وبخصوص مراقبة المداومة، فتكلف مديرية الصحة والسكان بالولاية بإجراء عمليات تفتيش بصفة منتظمة للتأكد من احترام المناوبة، ولهذا الغرض يجب عليها إرسال حصيلة ثلاثية إلى المصالح المختصة لوزارة الصحة تبيّن فيها حالة التفتيش المنجزة والتدابير المتخذة، ويؤدي عدم احترام أحكام هذا القرار إلى تطبيق العقوبات الإدارية، إذ لا يمكن للصيدلي الذي تعرّض لعقوبة الغلق النهائي، فتح صيدلية جديدة.