"حصول المجلس الدستوري على نسخة من المسودة ليس له أي معنى" عاد الحديث مؤخرا، عن تعديل الدستور الذي وعد به رئيس الجمهورية، غير أن المؤشرات السياسية والتسريبات الإعلامية توحي بأنه سيتم تمريره عبر البرلمان بغرفتيه، وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات القانونية والدستورية حول كيفية ذلك. هناك حديث عن تعديل دستوري مرتقب عبر البرلمان، كيف يتم ذلك من الناحية القانونية؟ هناك آليتان تحددا كيفية تعديل الدستور، منصوص عليهما في الباب الرابع من الدستور، وتتعلق بالتعديل الدستوري، وهي إما عبر البرلمان فقط، أو عبر الاستفتاء الشعبي، حيث إن المادة 176 من الدستور تنص "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. ومتى يجتمع البرلمان بغرفتيه؟ يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عليها في المواد 91 الفقرة 2، و93 و95 و120 الفقرة الأخيرة، و130 الفقرة 2، و176 من الدستور، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4. من يقرر أن مقترحات تعديل الدستور لا تمس بالتوازنات؟ القرار يعود للمجلس الدستوري، الذي يقرر إذا كان مشروع أي تعديل دستوري لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، ليتم تعديله عبر البرلمان فقط. ما هي المواد الدستورية التي لا يمكن المساس بها في أي مشروع؟ تنص المادة 178 من الدستور أنه "لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس: الطابع الجمهوري للدولة، النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، الإسلام باعتباره دين الدولة، العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، سلامة التراب الوطني ووحدته، العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية". ما هو دور المجلس الدستوري، قبل الشروع في تعديل الدستور؟ تحصل المجلس الدستوري على نسخة من الدستور لا يعني شيئا، بل دوره فقط يتمثل في إبداء الرأي. يؤدي دور الرقابة القبلية على القوانين العضوية وعلى النظام الداخلي لغرفتي البرلمان. والرقابة البعدية تتمثل في رقابة دستورية القوانين وعلى الانتخابات. ومن بين نقاط الضعف من الناحية القانونية، المسجلة على المجلس، كون مساحة الإخطار ضيقة تتمثل في رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني. وعليه جاء في مسودة الدستور توسيع الإخطار إلى الوزير الأول وإلى عدد من النواب.