أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن المستخدمين المخالفين الذين لا يصرحون بعمالهم لدى الضمان الاجتماعي، لديهم أجل 21 سبتمبر المقبل لتسوية وضعيتهم. وأوضح المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة أن "هناك إجراء جديد يقرر مرحلة انتقالية لتسوية وضعيات المستخدمين المخالفين للقانون الجاري، حيث سيمنح لهم أجل 60 يوما ابتداء من نشر قانون المالية التكميلي (23 يوليو - 21 سبتمبر 2015) لتسوية وضعية العمال غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي". وأكد ذات المسؤول أن هذه الأحكام المقررة في قانون المالية التكميلي 2015 تهدف إلى "تشديد" الإجراءات القمعية ضد المستخدمين الذين لا يصرحون بعمالهم لدى الضمان الاجتماعي. ويتعلق الأمر بمضاعفة الغرامات بعشر مرات مقارنة بتلك التي كانت في القانون رقم 14-83 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المكمل والمعدل والمتعلق بواجبات العمال في مجال الضمان الاجتماعي. وبالتالي سيمكن هذا الإجراء من حماية الحقوق الاجتماعية للعمال غير المصرح بهم من جهة وتشجيع المستخدمين على تسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي في أجل 60 يوما دون الخضوع لأي عقوبات ولا غرامات خلال هذا الأجل من جهة أخرى.