بلغت ديون وكالة الضمان الاجتماعي لغليزان، والتي هي على عاتق المستخدمين، أكثر من 65 مليار سنتيم تمس أكثر من 2137 مستخدم ما بين الاقتصادي والخاص، وعليه وبناء على التدابير الأخيرة التي اتخذتها الدولة والمتمثلة في الأحكام المقررة بموجب الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23/ 07/ 2015 من قانون المالية التكميلي، أطلق مؤخرا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية غليزان، حملة إعلامية وتحسيسية تحت شعار (الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون)، وهذا لفائدة أرباب العمل (الجزائريين والأجانب) التابعين لكل قطاعات النشاط، وذلك قصد حثهم على التصريح بجميع العمال الأجراء إجباريا لدى الضمان الاجتماعي في أجل 10 أيام التي تلي تاريخ تنصيبهم. وحسب مصادر مسؤولة من محيط الضمان الاجتماعي، فإنه لكون الأمر 15-01 جاء بمواد وبنود محفزة لأرباب العمل وأصحاب المهن الذين لم يسعوا إلى تسوية وضعيتهم القانونية مع مصالح الضمان الاجتماعي، من أجل تسديد ديونهم وضمان تأمين أنفسهم، إذ يدعو هذا القانون في مادتيه 57 و58 المستخدمين إلى التقدم لدى مصالح الضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية في 23/ 07/ 2015 إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من سنة 2016، من أجل تسديد ديونهم من خلال اتفاقية تبرم مع الصندوق، على أن يكون المستخدم مسددا للاشتراكات الأخيرة لعماله، ويبدي التزاما للتسديد الدوري حسب الرزنامة المتفق عليها، بعد أن يودع طلب الاستفادة من الجدولة وترد عليه مصالح الضمان الاجتماعي خلال 48 ساعة التي تلي إيداع الطلب، على أن يستفيد بالمقابل من إلغاء كلي لغرامات التأخر المسجلة. أما المادة 59 من نفس القانون، فتسمح لأرباب العمل بالتصريح بعمالهم خلال فترة 60 يوما ابتداء من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية 23/ 07/ 2015 مع إعفائهم كذلك من غرامات التأخير والمتابعة القضائية. وفي إطار السعي من أجل الحيلولة دون بقاء العمال بدون تأمين اجتماعي، تمنح المادة 60 من القانون المذكور، الناشطين غير الخاضعين للضمان الاجتماعي فرصة تأمين أنفسهم من خلال دفع اشتراك شهري يقدر ب12 بالمائة من الحد الأدنى للأجر القاعدي، ولهم الحق في الاستفادة من الادعاءات العينية كالتعويض عن العلاج والدواء، ويكون تسجيل المنتسب طوعيا بصفة صاحب عمل بواسطة استمارة (التصريح بالنشاط) المتوفرة لدى مصالح الصندوق، حيث يتعين على المعني بالأمر فقط ملء استمارة التسجيل وتقديم ملف مكون من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من شهادة الميلاد رقم 12 وكذلك بطاقة الحالة العائلية في حالة التكفل بذوي الحقوق. وقد وفرت مصالح الضمان الاجتماعي بغليزان كل الوسائل المادية والبشرية لتطبيق الأمر التعليمة.