استدعى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أعضاء الطاقم الحكومي للاجتماع اليوم في مجلس الوزراء، والذي سيخصص للنظر في ملفات هامة وحساسة تتعلق بالأحكام الجديدة الرامية إلى تنظيم مهنة المحاماة وتقنين هيكلة نقابة المحامين، مع اطلاعه على أبرز التعديلات التي تضمنها القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والتي من شأنها حصر المتهربين من التصريح بالعمال لدى المصالح المعنية.اجتماع مجلس الوزراء الذي تقرر عقده اليوم، يأتي بعد مرور نحو شهرين على آخر لقاء جمع الرئيس بحكومة أحمد أويحيى، ومن المحتمل أن يكون آخر اجتماع وزاري قبل انقضاء سنة ,2010 . التي عرفت تأطيرا قانونيا ملحوظا للعديد من النشاطات والمجالات الهامة، أهمها قطاعات التجارة، المالية، السياحة والداخلية، الهدف الرئيسي منها ضمان التسيير الإداري الأمثل لملفات يعول عليها كثيرا لبلوغ الأهداف المندرجة في إطار إستراتيجية الحكومة.وحسبما أفادت به مصادر حكومية ''البلاد''، فإن وزير العدل سيمرر خلال هذا اللقاء، مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي لطالما أثار هيئة الدفاع واعتبر حلقة مفقودة في سلسلة عمل مهنيي القطاع الذين ترقبوا صدوره منذ قرابة الخمس سنوات، حيث استحدثت الصيغة القانونية أحكاما متعلقة بمسار تكوين المحامي وأساليب تأهيله وانخراطه كمحاولة للنهوض بالمهنة وتطويرها. شروط جديدة لاعتماد المحامين وترسيم عهدة النقيب سيناقش الرئيس بوتفليقة محتوى وثيقة القانون المتضمنة جملة من التدابير المعدلة والهادفة لتفعيل الشق التكويني في مهن المحاماة والذي سيخرج من قالبه الكلاسيكي ليكون محل مراقبة دورية من طرف لجنة متخصصة، حيث سيتم في هذا الإطار برمجة مسابقات للالتحاق بالمدرسة العليا للمحامين قصد الدراسة لمدة سنتين كاملتين، تتبع مباشرة بفترة تربص لمدة سنة. هذا ويقرن مشروع القانون الجديد، عملية الاعتماد في المحكمة العليا بوجوب التكوين لمدة سنتين، ثم ينطلق بعدها المحامي للمرافعة على مستوى المحاكم الابتدائية لمدة عشر سنوات، ثم يحول بعد ذلك للمجالس القضائية لفترة 10 سنوات أخرى، ليتمكن من ضمان فرصة الاعتماد كمحام على مستوى المحكمة العليا، التي تعتبر آخر درجة في سلم التقاضي. ويتضمن القانون الجديد تعديلات هامة للأحكام التي تنص عليها المادة المرتبطة ب ''حوادث الجلسة''، وذلك بعد إثارتها موجة جدل واسعة في أوساط المهنة، باعتبارها ترتبط بالعلاقة بين السلطة القضائية والمحاماة والالتزامات المتبادلة في إطار الحفاظ على استقلالية المحامي وتفادي الخطاب المخل بسير العدالة أو ارتكاب تصرفات أثناء الجلسة تتنافى مع الأحكام القانونية المتعلقة بالجلسات أو مخالفة قواعد الآداب المفروضة من قبل هيئة القضاء، حيث يتعين على القاضي، في إطار الأحكام المستجدة، تحرير محضر يخص الحادثة في حال وقوعها أثناء الجلسة، وتحويلها لرئيس المجلس الذي يقوم بمتابعة القضية والبت فيها، تنتهي بإعداد تقرير يوجه للنقيب بدل وزير العدل، للفصل في القضية سواء بتحويله للمجلس التأديبي وإقرار عقوبة الإنذار أو التوبيخ بفصل المحامي لمدة شهر عن أداء مهامه، أو برفض الملف تماما وتبليغ رئيس المجلس والمحامي المعني بالحكم القابل للطعن من قبل وزير العدل، حافظ الأختام. كما سيراجع مجلس الوزراء الفترة المحددة لترسيم عهدة نقيب المحامين الذي لا يمكن أن يحافظ على منصبه إلا لعهدتين متتاليتين غير قابلتين للتجديد، بالإضافة إلى إلغاء الإجراء المرتبط باستصدار المحامي لوكالة بهدف المرافعة، حيث سيصير إعلان التأسيس خطوة كافية للمرافعة لصالح الموكل. غرامات مالية في حق المتهربين من التصريح بالعمال من جهة أخرى، يشكل ملف التأمينات الاجتماعية، أحد المحاور البارزة والهامة على أجندة جدول أعمال مجلس الوزراء، حيث سيعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، الإجراءات الردعية المستحدثة في إطار مشروع القانون المعدل والمتمم لصيغة جويلية ,1983 رقم 83/ 11 والمرتبط بالتأمينات الاجتماعية، إذ سيحاول هذا القانون، تشديد القبضة الرقابية على جميع المتهربين من التصريح بعمالهم، وذلك من خلال تسليط عقوبات صارمة وإقرار غرامات مالية ثقيلة في حق هؤلاء المتلاعبين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المكلف بتغطية حوادث العمل، العطل المرضية والأمراض المهنية، كمحاولة جادة للحفاظ على توازن هذه الهيئة بعد أن صارت مهددة من طرف التصريحات الكاذبة لبعض المؤمنين.