عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الداليا، أول أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. فيما اعترف نواب المعارضة بما اعتبروه إسقاطا متعمدا للبند المتعلق بحق تتمتع به المعارضة البرلمانية والمتمثل في إخطار المجلس الدستوري. وأوضحت الوزيرة الداليا، أن هذا النص يهدف إلى "تكييف أحكام هذا القانون العضوي مع المقتضيات والأحكام الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان بتاريخ 7 فبراير 2016 من جهة وتكييف مواد الإسناد مع عملية إعادة الترقيم التي مست مواد الدستور من جهة أخرى". وأضافت ممثلة الحكومة -حسب ما جاء في بيان للمجلس- بأن الممارسة الميدانية، على مدار ما يقارب عشريتين من الزمن، قد أفرزت جملة من "الصعوبات" و«الثغرات" في تطبيق بعض أحكام هذا النص، مما استدعى إدخال -كما قالت- "بعض التحسينات الملائمة عليه قصد سد الثغرات المسجلة وإعطاء محتوى فعلي لأحكام المادة 132 من الدستور، وكذا تحقيق تنسيق أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات".وأشارت في السياق، إلى أن هذه المراجعة ترتكز على محورين أساسيين، حيث يكتسي المحور الأول طابعا "شكليا" ويمس بعض التحسينات اللغوية وذلك ب«استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول" وكذا عبارة "برنامج الحكومة" ب"مخطط عمل الحكومة". أما في ما يتعلق بالمحور الثاني أكدت الوزيرة الداليا أنه يتكفل بالمسائل الأساسية، حيث يقوم ب«إدراج فرع جديد يتضمن كيفيات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان"، و«تكريس دورة وحيدة للبرلمان مدتها 10 أشهر على الأقل"، وكذا "ضبط إجراءات التشريع في مجلس الأمة بعد منح الدستور حق المبادرة لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي". كما يتكفل المحور الثاني ب«حصر اللجوء -تضيف الوزيرة- إلى اللجنة المتساوية الأعضاء في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين ضمن آجال في بداية العملية أي طلب الوزير الأول اجتماع اللجنة، وفي نهاية العملية أي عند انتهاء الأشغال تفاديا لأي تأخير أو تعطيل في المسار التشريعي، مع التوضيح بأنه في حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين تمنح الأسبقية للمجلس الشعبي الوطني للفصل نهائيا في الموضوع بناء على طلب الوزير الأول". ومن بين النقاط التي يتكفل بها المحور الثاني -كما جاء في البيان- "إلزام الحكومة بتقديم الأجوبة عن الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30 يوما"، و«وجوب تقديم الحكومة في كل سنة بيانا عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني"، وكذا "تخصيص جلسة شهرية في غرفتي البرلمان لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، لتمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية". من جهة أخرى، أعرب عدد من نواب المعارضة، عن رفضه لمشروع القانون، حيث انتقد النائب عضو اللجنة القانونية، ناصر حمدادوش، عدم إدراج إمكانية المعارضة إخطار المجلس الدستوري، حسب ما تنص عليه الفقرة 7 من المادة 114 من الدستور، قائلا "ومع أنّ الدستور الجديد ينصّ على حق المعارضة البرلمانية في إخطار المجلس الدستوري، ومع ذلك لم يتم إدراج هذه الصلاحية في هذا المشروع"، وحسب بعض النواب، فإن ذات المادة الدستورية، توضح أن هذا البند يوضّحه النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان، من حيث كيفيات تطبيق هذه المادة.