أمرت وزارة التربية من خلال تعليمة وجهتها لمختلف المؤسسات التربوية بعدم إخراج التلاميذ من المؤسسات التربوية أثناء الإضراب طيلة يومي 24 و25 أكتوبر الجاري مع احترام استعمال زمن التلميذ، وذلك بتنظيم حصص المذاكرة الجماعية واستغلال المكتبة ومخابر الإعلام الآلي وتكليف مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي للقيام بحصص إعلامية ومرافقة تلاميذ أقسام الامتحانات. وأشارت وزارة التربية في تعليمتها "إلى أنه في إطار البروتوكول الموقع منذ أيام مع مديريات التربية، تقرر تطبيق إجراءاته بداية من أمس تزامنا مع شن غالبية النقابات في إضراب التكتل النقابي والخاصة بإنقاذ التلاميذ من الشارع بسبب إضرابات الأساتذة، مؤكدة على أهمية ضمان استمرار تعليم التلاميذ وفق قرارات الجمهورية وفي إطار تطبيق قوانين الطفولة التي تجبر الدولة على حماية التلميذ وضمان تدريسه في كل الظروف. وألزمت تعليمة وزارة التربية التي تحوز "البلاد" على نسخة منها، على إبقاء التلاميذ دون دراسة، عبر اعتماد بعض الإجراءات الخاصة بتعويض الدروس الضائعة بمحاضرات تنظم داخل المدارس في مختلف المواضيع التثقيفية، أما العلمية أو في التاريخ مثلا عبر الاستنجاد بمجاهدين لإلقاء محاضرات، أو تنظيم زيارات للمتاحف وزيادة على ذلك تحويل ساعات الإضراب إلى حصص للمراجعة والنشاطات الثقافية، كما سيتم الاستعانة بالمجاهدين لتنظيم لقاءات مع التلاميذ يشرحون خلالها مشاركتهم خلال الثورة، مفندة أن يكون هذا الإجراء من أجل تعويض الأساتذة المضربين. في المقابل، دعت وزارة التربية مديري المؤسسات التعليمية لجميع الأطوار ومفتشي إدارة الابتدائيات إلى أهمية تبليغ الأساتذة المتربصين وكذا المتعاقدين والمستخلفين أن ليس لهم الحق في الإضراب وأن كل أستاذ بهذه الصفة يضرب عن العمل سيتم فصله من وظيفته فورا، داعية مفتشي إدارة الابتدائيات إلى المتابعة الميدانية للمؤسسات والتبليغ عن أسماء جميع الأساتذة المضربين. من جهتها، نددت نقابات التربية بالإجراءات الممارسة من طرف مصالخ بن غبريت، معتبرة إياها تتنافى والقوانين. وحذرت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" من قرارات وزارة التربية خاصة فيما تعلق بالمتعاقدين واعتبرته "جهلا فظيعا بالقانون، وتعديا فاضحا على حق أساسي من حقوق العمال"، مشيرا إلى أن "وزارة التربية ومديرياتها الولائية تتحدى القانون". وأشارت بن غبريت إلى أن "كثيرا ما نجد أن مدراء المؤسسات وحتى بعض النقابيين يطالبون من العمال المتربصين عدم المشاركة في الإضرابات خوفا عليهم من فقدان مناصبهم أو اعتقادا منهم بأن المتربص ليس من حقه القيام بالإضراب! وهو جهل فضيع بالقانون وتعدي فاضح على حق أساسي من حقوق العمال ألا وهو الحق في ممارسة الإضراب، مؤكدة "أن المتربص وطبقا للمادة 87 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية تقرر "يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي"، وبما أنه لم يرد أي نص أو مادة في هذا القانون الأساسي تقيٌد ذلك، فإننا نقرر بأن المتربص من حقه ممارسة حق الإضراب على اعتبار أن هذا الحق وارد في المادة 37 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية كحق من حقوق الموظفين". واعتبرت النقابة "أن الإضراب لا يقطع علاقة العمل بل يعلقها فقط، ويعتبر العامل المضرب في وضعية قانونية سليمة 100 % أمام الإدارة. وفق المادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق ل21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997. وأكدت في الأخير أنه من حق الموظف المتربص أن يقوم بالإضراب ويمارس الحق النقابي بالانتساب لتنظيم نقابي معتمد قانونا وهو يتمتع بنفس حقوق وواجبات الموظف المرسم إلا في أمور محددة بعينها ذكرها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.