منح معدل راتب ستة أشهر عن كل سنة في احتساب الأقدمية قررت المديرية العامة للوظيف العمومي منح معدل راتب ستة أشهر عن كل سنة عمل لعمال الأسلاك المشتركة بولايات الجنوب في إطار الزيادة في الأقدمية بعنوان العمل للجنوب لتمكين هذه الفئة من الإدماج، في الرتب المستحدثة. وقد وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مراسلة إلى رئيس المفتشية لولاية الجنوب تخطره بكيفية احتساب الزيادة في أقدمية الجنوب للاستفادة من الإدماج في الرتب المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين، المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وكذا التعليمة رقم 01 المؤرخة في 05 جانفي 2017، وهذا رد على مراسلته المؤرخة في 12 جانفي 2017. كما أكد الوظيف العمومي أن المدة القصوى للاستفادة من الزيادة في أقدمية الجنوب لا يمكن أن تجاوزها للترقية لرتب أعلى، موضحا أنه تم العمل بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013 المعدلة والمتممة للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 12 جانفي 1995 المتممة والمحددة لكيفية تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 95- 28، المؤرخ في 12 جانفي 1995، المحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات "أدرار، تمنراست، تندوف، وإليزي" الذي ينص على أن الموظفين المنتمين إلى الصنف 08 فما فوق إلى الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07- 34 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم يستفيدون من الأقدمية في الزيادة قدرها 6 أشهر عن كل سنة خدمة فعلية مقضية بإحدى هذه الولايات. وأضافت مراسلة الوظيف العمومي أن الزيادة في أقدمية الجنوب تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو في منصب عال، وذلك عملا بأحكام المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 على اعتبار أن هذه الزيادة تعتبر خدمة فعلية لإدماج الموظفين في إطار تطبيق أحكام التعليمة رقم 01 المؤرخة في 05 جانفي 2017، موضحة بخصوص المدة القصوى للاستفادة من هذه الزيادة أنه لا يمكن أن تتجاوز خمس المدة الفعلية المشترطة للاستفادة من معاش التقاعد، أي ما يعادل 6 سنوات وذلك عملا بأحكام المنشور رقم 01 المؤرخ في 29 مارس 1977، المتضمن منح الامتيازات الخاصة لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئة العمومية القائمين بأعمالهم في ولايات الساورة والواحات.