تضمن العدد 51 من الجريدة الرسمية الصادر مؤخرا ثلاثة قرارات تخص قطاع الشؤون الدينية تتضمن تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها والقائمة المرجعية لتسميات المساجد الى جانب القرار المحدد لكيفية الآذان وصيغته. ويتضمن القرار الاول الخاص بلجنة تدقيق ومراجعة المصحف الشريف وسيرها والمؤرخ في 26 مارس 2017 أن هذه الاخيرة "يرأسها مدير التوجيه والتعليم القرآني وتتكون من نائب مدير التعليم القرآني كنائب للرئيس و من 15 الى 20 عضوا من ذوي الكفاءة في مجال تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف". كما تحدد المادة الثالثة من القرار القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة ورئيسها بموجب مقرر من وزير الشؤون الدينية والاوقاف, في حين تشير المادتان 4 و5 الى أن اللجنة "تعقد اجتماعاتها بمقر الوزارة بناء على استدعاء من رئيسها بغرض التقييم والمتابعة". وفي اطار نشاطاتها, فان اللجنة مثلما تنص عليه المادة 9 "تعد نظامها الداخلي وتصادق عليه ثم تعرضه على وزير الشؤون الدينية والاوقاف للموافقة عليه" حيث يحدد هذا النظام "كيفيات دراسة طلبات التراخيص والبت فيها, فيما يتولى رئيس اللجنة تنسيق الاعمال ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويشرف على تحضير الجلسات ويوجه المداخلات ويتابع اعضاء اللجنة". من جهة أخرى, تنص المادة ال10 على أن اللجنة "مطالبة بإعداد تقرير عن نشاطاتها وترفعه الى وزير الشؤون الدينية والاوقاف". أما القرار الثاني المؤرخ في 16 أبريل 2017 والمحدد لقائمة المرجعية لتسميات المساجد, فان المادة الثانية منه تنص على ان اللجنة "تحدد هذه القائمة وتكون نابعة من التراث الاسلامي والوطني وفق اسماء الله الحسنى, اسماء الانبياء والرسل, اسماء الصحابة والتابعين من النساء والرجال, اسماء الشهداء الابرار, اسماء الاعلام, اسماء العلماء, اسماء الرموز الوطنية والمناسبات الدينية والوطنية واسماء تاريخية من التراث الثقافي الديني كالمسجد الكبير والمسجد العتيق الى جانب اسماء المعاني الحميدة كالتقوى والهدى والسنة". وفي ذات السياق, تنص المادة الرابعة من القرار على انه "تمنع تسمية المساجد بكل اسم يحمل معنى غير لائق, بكل اسم من شأنه أن يثير خصومه وباسم من بناها". أما القرار الثالث والمتعلق بكيفية الآذان وصيغته والمؤرخ في 16 أبريل 2017, فيؤكد ان هذا الاخير "شعيرة دينية الغرض منه اعلام الناس بدخول الوقت الشرعي للصلاة المفروضة ويكون بألفاظ معلومة مأثورة وعلى صفة مخصوصة ومن مكان مخصص". وتشير المادة السادسة الى أنه "يشرع في الآذان للصلوات المفروضة أداء فقط ولا يؤذن لغيرها", في حين يراعى في الآذان --مثلما ورد في المادة السابعة من القرار--"تحسين الصوت بالآذان, ضبط مكبرات الصوت في المسجد بشكل يحصل به السماع دون إفراط". وأكدت المادة الثامنة على انه "لا يجوز رفع آذان صلاة الجمعة والصلوات الخمس قبل دخول الوقت الشرعي وفقا للرزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية المعدة من طرف وزارة الشؤون الدينية والاوقاف, غير انه يرفع الآذان لصلاة الفجر نصف ساعة قبل رفع الآذان الثاني".