لجان تفتيش لمراقبة المدراء الذين يمارسون التمييز بين الراسبين أمرت مصالح الوزيرة بن غبريت، مدراء التربية لمختلف ولايات الوطن، بإلزام مسؤولي المؤسسات التربوية بتطبيق مبدأ "الإعادة مرة في الطور للتلاميذ الراسبين" وعدم طرد التلاميذ الذين لم يستوفوا 16 سنة ومنحهم فرصة الإعادة من خلال عقد مجالس أقسام استثنائية قبل نهاية الأسبوع الجاري، وشددت على ضرورة استثناء التلاميذ المشاغبين الذين ابدو سلوكا منافيا للاخلاق أو الذين مثلوا امام مجلس التأديب وكذا الذين تخلوا عن الدراسة دون مبرر مقنع من عملية الادماج. واكدت الوزارة من خلال مراسلة وقعها الامين العام للوزارة تحت رقم 1496 موجهة إلى مديري التربية وكذا مفتشي التربية ومفتشي التعيلم المتوسط ومدير الثانويات والمتوسطات تخص "ترتيبات تنظيم الاعادة"، أن إعادة السنة تعتبر إجراء بيداغوجيا يخص التلاميذ الذين لم يسبق لهم الاعادة ضمن محطة متأخرة للمعالجة البيداغوجية تمكنهم من استدراك النقائص وتقلل من صعوبات التعلم لديهم وتمنحهم اوفر الحظوظ للنجاح. واكدت مصالح بن غبريت من خلال التعليمة المؤرخة في 12 سبتمبر 2017 أن منح فرصة الاعادة يكون بقرار سيد من مجلس القسم لنهاية السنة. أما إعادة إدماج التلاميذ المفصولين فتكون بقرار مجلس القسم في بداية السنة الدراسية يتم خلاله إعادة النظر في الالتماسات التي يقدمها التلاميذ واوليائهم. واكدت التعليمة أنه تطبيقا لتعليمات المسؤولة الاولى على القطاع، يتعين على مدراء التربية ومنه مدراء المؤسسات التربوية التقيد بالتعليمات المتعلقة بتنظيم الاعادة في المتوسطات والثانويات والتي يتوجب التقيد بها وتنفيدها ميدانيا وكل إجراء خارج هذا الاطار يعتبر لاغيا وعديم الجدوى. واكدت الوزارة الوصية من خلال التعليمة أن الحق في الاعادة يمنح لكل تلميذ لم تسمح نتائجه السنوية بالانتقال إلى القسم الاعلى إذا لم يستوف سن 16 سنة كاملة في نهاية السنة المدنية طبقا للمادة 10 من القرار 157 المؤرخ في 26 فيفري 1991. كما يمنح فرصة الاعادة لكل تلميذ لم يسبق له الاعادة في مرحلة التعليم المتوسط أو مرحلة التعليم الثانوي إذا توفرت فيه جملة من الشروط كان يكون التلميذ المعني قد حقق نتائج تعكس إمكانية تجاوز صعوبات التعلم وتعبر عن الاستعداد للدراسة والارادة للنجاح وأن يكون التلميذ قد التزم بالمواظبة المستمرة والحضور الدائم للدروس خلال السنة الدراسية المنصرمة إذا لا تمنح فرصة إعادة الادماج لتلميذ كثير الغياب والذي تخلى عن الدراسة دون مبرر مقنع وأن يكون التلميذ قد التزم بالانضباط وتحلى بالسلوك السوي طيلة السنة الدراسية المنصرمة، إذ لا يمكن إعادة إدماج تلميذ ابدى سلوكا منافيا للاخلاق أو صدرت منه تصرفات اخلت بالنظام الداخلي للمؤسسة تعكس عدم اهتمامه بالدراسة ومثل امام مجلس التاديب إثر وقائع موثقة. وشددت مصالح بن غبريت على ضرورة مراعاة طاقة استعاب المؤسسة وتوفر المقاعد البيداغوجية بالاقسام. كما امرت بالتطبيق الفعال والجيد لهذه المعايير لاعادة الادماج لتكون عملية تضمن العدالة واالشفافية.واشارت الوزارة ايضا إلى أن إدارة المؤسسات التعليمية ملزمة باستقبال طلبات التماس إعادة السنة ابتداء من اليوم الاول من الدخول المدرسي إلى غاية نهاية الاسبوع الثاني منه وتدرس الطلبات مباشرة بعد انتهاء مهلة الايداع في مجلس القسم لبداية السنة، على أن يحرر محضر الجلسة الذي تعلن على اساسه قائمة التلاميذ المقبولين للاعادة وكذا التلاميذ المرفوضة طلباتهم، وتعلق هذه القائمة في المؤسسة وترسل نسخة محضر الجلسة إلى مديرية التربية مختومة وموقعة من قبل مدير المؤسسة مرفقة بالقائمة الاسمية للتلاميذ المعنيين بالالتماس. وطالبت وزارة التربية من مدراء الثانويات والمتوسطات، التنفيذ الدقيق لما جاء في مضمون هذا المنشور وذلك نظرا لاهمية العملية والتي تدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية وإزاء المرفق العام من خلال التكفل بانشغالات التلاميذ واوليائهم الذي يسمح بتوفير جو من الهدوء والطمانينة لدى جميع افراد الجماعة التربوية ويعكس مدى نجاح الدخول المدرسي الذي يعتبر عاملا اساسيا للاستقرار. علما أن لجان التفتيش المكلفة بمتابعة ومراقبة الدخول المدرسي ستعمل على التأكد من التطبيق السليم لهذا المنشور وعلى الوضعية التي تعكس مدى جدية التكفل بهذا الأمر.