أصدر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، قرارين وزاريين لتنظيم وتصنيف المساجد بناء على القانون الأساسي للمسجد. وحسب ما تضمنه القراران المنشوران في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن "صلاة الجمعة في أي مسجد تخضع لرخصة وزارية مسبقة تتحدد بناء على مواصفات وترتيب المسجد في البطاقية الوطنية". وينظم القرار الوزاري الأول عملية فتح المساجد ويحدد الثاني شكل ومضمون البطاقية الوطنية للمسجد، ليصبح وزير الشؤون الدينية. وبموجب القرارين المؤرخين في 12 أكتوبر الجاري، هو الذي يمنح الرخصة لتأدية صلاة الجمعة في أي مسجد بناء على ملف يثبت المواصفات التي تسمح بترتيبه في البطاقية الوطنية كمسجد قطب أو مسجد وطني أو محلي، بينما تؤهل مصالح الشؤون الدينية على المستوى المحلي بفتح مساجد في الأحياء لأداء الصلوات الخمس دون صلاة الجمعة، لكن "بعد التنسيق مع المصالح المركزية" كما جاء في قرار محمد عيسى. القراران يسمحان لوزارة الشؤون الدينية بتطبيق بنود القانون الأساسي للمسجد الذي يحدد ترتيب المساجد وتصنيفها ويحدد المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة وتلك التي تقام فيها الصلوات الخمس. لكن غياب بطاقية وطنية للمساجد يجعل من تطبيق هذا المرسوم ميدانيا عملية شبه مستحيلة. وحسب الجريدة الرسمية فإن القانون الأساسي للمسجد الصادر سنة 2013 في شكل مرسوم تنفيذي، صنف المساجد إلى ست رتب بدأ من المساجد التاريخية إلى المصليات مرورا بالمساجد الأقطاب والمساجد الوطنية والمساجد المحلية ومساجد الأحياء. وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد شدد مؤخرا على "أهمية دور المسجد في غرس قيم حب الوطن في نفوس المواطنين وتربية الأجيال على خدمة الصالح العام"، مؤكدا على "دور الأئمة في تثمين العلاقة بين المسجد والمجتمع وجعله منبرا لإعلاء قيم التضامن والتعاون وثقافة المواطنة"، مشيرا إلى أن مهمة المسجد تكتمل عندما يوفق في أداء رسالته الروحية والاجتماعية ويثبت ثقافة الولاء للوطن ونصرة خياراته من خلال المشاركة الجماعية البناءة والفعلية في كل ما يهم مستقبل الوطن".