الإمام المسؤول الوحيد عن جمع التبرعات شددت الحكومة على ضرورة توفير سكن وظيفي على الأقل في المساجد وإثبات تحري القبلة مع مراعاة الطابع المعماري المغاربي من خلال الوثائق والمخططات الهندسية لمشروع بناء مسجد طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013 الصادر في العدد 58 من الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نوفمبر 2013 والذي بين أن الإمام هو المسؤول الوحيد عن جمع التبرعات وتقييدها في سجل خاص بالعملية. وأفرجت الحكومة مؤخرا عن القانون الأساسي للمسجد طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013 وجاء في 37 مادة. وحدد المرسوم في باب الأحكام العامة أن ”المسجد بيت الله يجتمع فيه المسلمون لأداء صلواتهم وتلاوة القرآن الكريم وذكر الله ولتعلم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم وهو مؤسسة دينية اجتماعية تؤدي خدمة عمومية هدفها ترقية قيم الدين الإسلامي وهو وقف عام لا يؤول أمره إلا للدولة المكلفة شرعا والمسؤولة عن حرمته وتسييره واستقلاليته في أداء رسالته وتجسيد وظائفه”. وقطع المرسوم التنفيذي المذكور سابقا والمتضمن القانون الأساسي للمسجد الطريق أمام كل المحاولات الرامية لتسييسه وخدمة المصالح كانت فردية أو جماعية حيث جاءت المادة 11 صريحة في هذه الشأن ”يمنع استغلال المسجد لتحقيق أغراض غير مشروعة شخصية كانت أو جماعية أو لتحقيق مآرب دنيوية محضة”. وصنف القانون الأساسي للمسجد ترتيب المساجد في المادة 13 وجاء فيه أنه ترتب المساجد حسب موقعها ووظيفتها وطاقة استيعابها والخصوصية التاريخية والمعمارية التي تميزها تتوزع بين جامع الجزائر والمساجد التاريخية وهي المساجد الأثرية المصنفة أو المقترحة للتصنيف بالنظر لمميزاتها التاريخية ولأثرها الحضاري والمساجد الرئيسية وهي المساجد الكبرى التي تعد أقطاب امتياز وتقع بمقر الولاية المتوفرة على قدرة استيعاب تزيد عن 10 آلاف مصل ومدرسة قرآنية ومكتبة وقاعة محاضرات وفضاءات للنشاط التوجيهي والثقافي ومساكن وظيفية ومساحات خضراء. وعرف المرسوم المساجد الوطنية على أنها المساجد الكبرى المتوفرة على قدرة استيعاب تفوق 1000 مصل وعلى مدرسة قرآنية وقاعة محاضراتوفضاءات للنشاط التوجيهي والثقافي ومساكن وظيفية ومساحات خضراء وفي المرتبة الخامسة جاءت المساجد المحلية وهي المساجد المبنية في تجمعات سكنية حضرية أو ريفية التي تقام فيها صلاة الجمعة وتتوفر على قدرة استيعاب تقل عن 1000 مصل وقسم أو أقسام قرآنية ومسكن وظيفي على الأقل وسادسا جاءت مساجد الأحياء وهي المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس ولا تقام فيها صلاة الجمعة أما بالنسبة للمصليات فهي أماكن تقام فيها الصلاة بمبادرة فردية أو جماعية ضمن المباني العامة أو الخاصة تحت مسؤولية الإدارة المعنية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الدينية والأوقاف. وبخصوص تسيير المساجد فالمادة 17 جاءت صريحة حيث يتولى تسيير المسجد الإمام أعلى رتبة فيه بحيث يضمن المسؤولية السلمية على العاملين فيه النشاط الديني والثقافي والعلمي والاجتماعي تنظيم حلقات حزب الراتب وتنظيم المكتبة وسير عملها وحفظ النظام والأمن داخل المسجد ومسك سجل جرد الممتلكات. ونصت المادة 18 على أن يخضع جمع التبرعات داخل المسجد للترخيص الإداري وفقا للتشريع والتنظيم الجاري العمل بهما أما المادة 19 فبينت أن الإمام مسؤول عن عملية جمع التبرعات داخل المسجد ويمسك سجلا خاصا يقيد فيه نتائج هذه العملية بالإضافة إلى مواد أخرى نصت على قدسية المسجد وشروط بنائه.