سقطت ميزانية معتبرة من الجباية التي كان مقررا أن تحصلها الخزينة الجزائرية وتتنفس بفضلها وزارة المالية في رصد المصاريف العمومية المختلفة، بعدما ألغت لجنة المالية والميزانية المادة المتعلقة بالضريبة على الثروة، والتي كان من المفروض توزيع مداخليها على ميزانية الدولة، وميزانية البلديات، وحساب تخصيص الصندوق الوطني للسكن، وكان يفترض أن تطبق على الأشخاص الطبيعيين الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، بالنسبة لأملاكهم الموجودة بالجزائر أو خارج الجزائر، الأشخاص الطبيعيين الذين ليس لهم مقر جبائي بالجزائر، بالنسبة لأملاكهم الموجودة بالجزائر. وتخضع لإجراءات التصريح عناصر أملاك العقارات المبنية وغير المبنية، والحقوق العينية العقارية، الأموال المنقولة مثل السيارات الخاصة التي تفوق سعتها 2.000 سنتمتر مكعب بنزين و2200 سنتمتر مكعب غاز أويل، الدراجات التي تفوق سعتها 250 سنتمتر مكعب، اليخوت وسفن النزهة، طائرات النزهة، خيول السباق، التحف واللوحات الفنية التي تفوق قيمتها 500 ألف دينار، المنقولات المخصصة للتأثيث، المجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة، المنقولات المادية الأخرى لا سيما الديون والودائع والكفالات، عقود التأمين في حالة الوفاة، الريوع العمرية. وتحدد نسبة الضريبة على الثروة بداية من تراكمات مالية تمثل معيارا للثراء والتي كانت ستدعم الخزينة العمومية غير أن المادة المحددة لذلك قد سقطت في الماء وتبخرت معها الملايير من التحصيلات المتوقعة، حيث إن من يملك ما قيمته أقل من 5 ملايير لا يدرج ضمن هذه الفئة، وكان مقررا أنه بداية من 5 إلى 10 ملايير يدفع 1 بالمائة، وبين 10 و20 مليار سنتيم يدفع 1.5 بالمائة، بين 20 و30 مليارا يدفع 2 بالمائة، وما بين 30 إلى 40 مليارا تحتسب الضريبة ب2.5 بالمائة، وأكثر من 40 مليارا تحتسب نسبة الضريبة ب3.5 بالمائة. يتم توزيع الضريبة على الثروة 60 بالمائة لميزانية الدولة، و20 بالمائة لميزانية البلديات، و20 بالمائة المتبقية لحساب تخصيص الصندوق الوطني للسكن، ما يعني أن إلغاءها يتسبب في انخفاض الموارد المتوقعة للبلديات وميزانية الدولة وصندوق السكن. وكان المشروع ينص في المادة 98 على أنه في حالة عدم تناسب بين نمط الحياة المكلف بالضريبة ومداخليه، يتم تحديد الوعاء الضريبي للضريبة على الدخل الإجمالي بتطبيق بعض عناصر نمط الحياة، حيث إن عناصر طريقة المعيشة المحددة . ومن أجل تطبيق الضريبة على الثروة، يجب على وكلاء السيارات تزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين زبائنهم الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها مبلغ 10 ملايين دينار (1 مليار سنتيم)، والإجراء نفسه بالنسبة لبائعي المجوهرات الذين يتوجب عليهم تزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين زبائنهم الذين اقتنوا مجوهرات فاخرة، ومحافظو البيع يزودون الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين الأشخاص الذين يقتنون أشياء قيّمة عن طريق البيع في المزاد العلني. كما ترسل مصالح الجمارك دوريا إلى الإدارة الجبائية المختصة إقليميا كشفا مفصلا لعمليات الاستيراد التي قام بها الخواص والتي تشمل السيارات التي تتجاوز قيمتها 1 مليار سنتيم، اليخوت وسفن النزهة، عربات سكن، خيول، طائرات النزهة، مجوهرات وأحجار كريمة وذهب ومعادن نفيسة، لوحات كبار الرسامين، على أن تقدر شروط الخضوع للضريبة في أول يناير من كل سنة.