يتضمن مشروع قانون المالية 2018 إدخال ضريبة على الثروة من خلال تحديد نوع الثروة الخاضعة لهذه الضريبة و الجدول و وجهة مداخيل هذه الضريبة. ويجب أن تفوق قيمة هذه الثروة الخاضعة للضريبة 50 مليون دج حسب نص مشروع قانون المالية 2018 الذي تلقت وأج نسخة منه. وتمثل الأملاك المعنية أساسا في الأملاك العقارية وسيارات الخواص التي تفوق سعتها 2000 سم3 (بنزين) و 2200 سم 3 (المازوت) والياخوت و سفن النزهة وخيول السباق الطائرات السياحية، القطع الفنية التي تفوق قيمتها 500000 دج والمجوهرات والأحجار الكريمة و المعادن النفيسة حسب مشروع القانون. و في المقابل، تعفى السكنات الرئيسية من هذه الضريبة. و بخصوص قيمة الرسم فإنها تتراوح ما بين 1 و 5ر3 بالمئة، حسب قيمة الثروة. وفيما يتعلق بتوزيع العائدات المحققة بموجب هذه الضريبة فهي كالتالي 60 بالمئة لميزانية الدولة و20 بالمئة لميزانيات البلديات و 20 بالمئة للصندوق الوطني للسكن. و في عرض الأسباب، أوضح معدو مشروع قانون المالية 2018 أن الضريبة على الثروة أسست بموجب قانون المالية 1993. غير أنه خلال العشرية الأخيرة طلب برلمانيون بتأسيس ضريبة على الثروة. في هذا الاتجاه، تم اقتراح تغيير تسمية "الضريبة على الأملاك" ب "الضريبة على الثروة" بهدف السماح للرأي العام بفهم معنى هذه الضريبة التي تمس الطبقة الغنية. غير أنه و قصد السماح بتحقيق مردود أفضل، فان الجدول الحالي المسير للضريبة على الأملاك سيضاعف بالنسبة للضريبة على الثروة. وعلى سبيل المثال فان الضريبة على ملك يقدر ب 350 مليون دج ستقدر ب 25ر5 مليون دج بدل 2 مليون دج المدفوعة حسب الجدول الحالي أي بتسجيل قيمة مضافة تقدر ب 25ر3 مليون دج. وقصد تطبيق الضريبة على الثروة، يجب على وكلاء السيارات تزويد الإدارة الجبائية بقائمة مفصلة (الاسم والعنوان) للزبائن الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها 10 مليون دج. كما يتعين على بائعي المجوهرات إرسال قائمة مفصلة للإدارة الجبائية حول الأشخاص الذين اشتروا مجوهرات. كما يخضع محافظي البيع لنفس الإلزام عندما يتعلق الأمر بزبائن اقتنوا أشياء قيمة خلال عمليات البيع بالمزاد. من جهة أخرى، يجب على مصالح الجمارك تزويد الإدارة الجبائية بكشف مفصل لعمليات الاستيراد من طرف الخواص والسيارات التي تفوق قيمتها 10 ملايين دج والياخوت و سفن النزهة و مقطورات و خيول و طائرات سياحية و مجوهرات و أحجار كريمة ولوحات لكبار الرسامين.