يتضمن مشروع قانون المالية 2018 إدخال ضريبة على الثروة من خلال تحديد نوع الثروة الخاضعة لهذه الضريبة و الجدول ووجهة مداخيل هذه الضريبة. ويجب أن تفوق قيمة هذه الثروة الخاضعة للضريبة 50 مليون دج حسب نص مشروع قانون المالية 2018.
وتتمثل الأملاك المعنية أساسا في الأملاك العقارية و سيارات الخواص التي تفوق سعتها 2000 سم3 (بنزين) و 2200 سم 3 (المازوت) والياخوت وسفن النزهة وخيول السباق، الطائرات السياحية، القطع الفنية التي تفوق قيمتها 500000 دج والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة حسب مشروع القانون، وفي المقابل تعفى السكنات الرئيسية من هذه الضريبة.
وبخصوص قيمة الرسم فإنها تتراوح ما بين 1 و 3.5 بالمئة حسب قيمة الثروة.
وفيما يتعلق بتوزيع العائدات المحققة بموجب هذه الضريبة فهي كالتالي 60 بالمئة لميزانية الدولة و 20 بالمئة لميزانيات البلديات و 20 بالمئة للصندوق الوطني للسكن.
وفي عرض الأسباب أوضح معدو مشروع قانون المالية 2018 أن الضريبة على الثروة أسست بموجب قانون المالية 1993. غير أنه خلال العشرية الأخيرة طلب برلمانيون بتأسيس ضريبة على الثروة.
في هذا الاتجاه تم اقتراح تغيير تسمية "الضريبة على الأملاك" ب "الضريبة على الثروة" بهدف السماح للرأي العام بفهم معنى هذه الضريبة التي تمس الطبقة الغنية. غير أنه وقصد السماح بتحقيق مردود أفضل فان الجدول الحالي المسير للضريبة على الأملاك سيضاعف بالنسبة للضريبة على الثروة.
و قصد تطبيق الضريبة على الثروةي يجب على وكلاء السيارات تزويد الادارة الجبائية بقائمة مفصلة (الاسم والعنوان) للزبائن الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها 10 مليون دج.
كما يتعين على بائعي المجوهرات إرسال قائمة مفصلة للإدارة الجبائية حول الأشخاص الذين اشتروا مجوهرات.
كما يخضع محافظي البيع لنفس الإلزام عندما يتعلق الأمر بزبائن اقتنوا أشياء قيمة خلال عمليات البيع بالمزاد.
من جهة أخرى يجب على مصالح الجمارك تزويد الإدارة الجبائية بكشف مفصل لعمليات الاستيراد من طرف الخواص و السيارات التي تفوق قيمتها 10 ملايين دج والياخوت وسفن النزهة ومقطورات وخيول وطائرات سياحية ومجوهرات وأحجار كريمة ولوحات لكبار الرسامين.