صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي، يعدل ويتمم أحكام المرسوم المؤرخ في سنة 2008 المتضمن إنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها. ويوضح المرسوم مهام مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة، المتمثلة في التكفل بالأشخاص في وضعية جد هشة، والمتواجدين في الشارع، وذلك بتوجيههم نحو مراكز الإيواء ومراكز العلاج، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبالاتصال بالحركة الجمعوية. ويتم أيضا تقييم الوضعية التي يوجد فيها الأشخاص من دون مأوى ثابت المتواجدين بالشارع، وتحديد احتياجاتهم الفورية، بالإضافة إلى توفير كل الوسائل المادية والبشرية للتكفل النوعي بفئة هؤلاء الأشخاص، والعمل على إدماجهم ضمن عائلاتهم . وتضمن المادة الرابعة من المرسوم الجديد تكفلا ملائما ومتعدد الاختصاصات للأشخاص من دون مأوى ثابت داخل مراكز الإيواء لفترة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أيام، مع إمكانية تمديد فترة الإقامة بقرار من المدير حسب الحالة المسجلة. كما صدر بنفس العدد من الجريدة الرسمية، مرسوم آخر يتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ في سنة 2008، الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها، وذلك بإدراج مادتين، الأولى17 مكرر، والثانية 17 مكرر1، حيث تحدد الأولى التنظيم الداخلي للمؤسسات المنشأة من المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. أما المادة 17 مكرر1، فتنص على أن تعد المؤسسات نظامها الداخلي وتصادق عليه طبقا لنظام داخلي نموذجي، يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.