مثل امام محكمة الشراڤة مقاول من اصل سوري يعمل بالجزائر، بتهمة النصب والاحتيال بخصوص شيك دون رصيد قيمته 480 مليون سنتيم، وذلك بعدما رفع مقاول جزائري (ح.سعيد) شكوى في حقه، لحصوله على شيك دون رصيد على إثر تعاملات تجارية بينهما، بينما انكر المتهم ما نسب له موضحا ان الشيك الذي قام بتسليمه باسم الشركة الاسبانية كان عن حسن نية ولم يكن يعلم ان الشركة الاسبانية ستعترض على الشيك لدى بنك الجزائر لاحقا، في حين اكد محامي دفاع المتهم أن المعاملة التي جرت بين البنك والشركة الاسبانية غير قانونية. وامام هذه الحيثيات تم تاجيل النطق بالحكم إلى غاية الاسبوع المقبل، فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 الف دج غرامة مالية. وتعود تفاصيل القضية إلى جوان 2016 حين اقدم تاجر جزائري على بيع لوازم البناء للمقاول السوري الذي تعود على التعامل معه منذ 3 سنوات. وحسب تصريحات المتهم في جلسة المحاكمة، فإنه بتاريخ الوقائع حضر الضحية إلى مكتبه ونظرا لأن المبلغ لم يكن متوفرا كاملا بحوزته، فقد خير التاجر الجزائري بين الانتظار لمدة 10 ايام ليقبض المبلغ كاملا وبين تسلمه صكا باسم الشركة الاسبانية والذي تحصل عليه على إثر معاملة تجارية سابقة بينه وبين الشركة، حيث اختار التاجر أخذ الشيك، وكل هذا جرى بطريقة قانونية، وهو الامر الذي يبرؤه من التهمة المنسوبة إليه ويجعله ضحية بدلا من متهم. من جهة اخرى ركز دفاع المتهم خلال مرافعته امام هيئة المحكمة على تواريخ الوقائع مؤكدا ان الشيك الذي سلمه المتهم حرر في 19 افريل 2016، وتم تسليمه للضحية في جوان 2016، لكن الشركة الاسبانية قامت بالاعتراض عليه لدى بنك الجزائر بعد مرور خمسة اشهر، وبالتالي فالمتهم اظهره على أن به رصيد وليس بنية التحايل على التاجر الجزائري والذي تعود على التعامل معه في مبالغ ضخمة اكثر من مبلغ الشيك محل القضية، كما اكد محامي الدفاع أن المتحايل الوحيد في هذه القضية هو الشركة الاسبانية، كما لفت الانتباه إلى أن معاملة الاعتراض على الشيك لدى بنك الجزائر كانت غير قانونية لأن السبب الذي قدموه هي "الخطأ" في حين القانون الجزائري لا يرخص الاعتراض على شيك إلا في حالة إفلاس الشركة أو ضياع الصك وهو الامر الغائب في هذه القضية.