التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراقة الحبس عامين نافذة و100 ألف دج غرامة ضد مقاول سوري، لارتكابه جنحة النصب والاحتيال على أساس الشكوى التي تقدم به مقاول جزائري، مفادها أنه يتعامل مع المتهم منذ 3 سنوات يزوده بمواد البناء لإنجاز مشاريعه السكنية، وانطلقت قضيته معه سنة 2016 وبالضبط في آخر عملية تجارية تمت معه، حيث منح له بضاعة بقيمة 480 مليون سنتيم، وبعد تأخره في تسديد المبلغ طالبه بالدفع فخيره المتهم بالانتظار أسبوع حتى يتمكن من تسديده أو منحه صك سلم له من طرف شركة اسبانية تعامل معها تجاريا فوافق الضحية على الاختيار الأخير، وعندما توجه إلى البنك تم إخباره أن هناك اعتراض على صكوك الشركة الإسبانية، فقرر الضحية متابعة المقاول السوري لضمان حقوقه. من جهة أنكر هذا الأخير الفعل المنسوب إليه محملا مسؤولية تورطه في القضية الشركة الاسبانية، التي نصبت عليه وسلمته صكا غير قابل للصرف. وركز دفاع المتهم خلال مرافعته على الصك محل المتابعة، موضحا أن موكله منحه للضحية في جوان 2016 بعد أن تسلّمه من الشركة الاسبانية في 19 أفريل 2016، وبعد 5 أشهر قامت هذه الأخيرة بالاعتراض عليه لدى بنك الجزائر، مشيرا أن هذا الإجراء مخالف للقانون المعمول به في التعاملات المصرفية حيث أكد المحامي أنه يتم في حالة إفلاس الشركة أو ضياع دفتر صكوكها، مضيفا إلى أن موكله ضحية هو الآخر في قضية الحال ليتمسك ببراءته مع استعداده تسديد ما عليه من ديون للضحية.