البلاد.نت -محمدعبدالمؤمن - تحصّل "البلاد.نت" على نسخة من مشروع تعديل الدستور عشية إحالته على نواب البرلمان لمناقشته ، في جلسة يوم الخميس المقبل، قبل تمريره إلى الاستفتاء الشعبي يوم 01 نوفمبر 2020، ويلاحظ على فحوى نصّ التعديلات غياب مقترح إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية. ولن يكون لرئيس الجمهورية أن يتولى أكثر من عهدتين رئاسيتين ، متتابعتين أو منفصلتين ، بموجب التعديل الدستوري الذي تكفّلت بصياغته لجنة خبراء خاصة ترأسها أحمد لعرابة بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، وبالتشاور مع الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، وفي حالة انقطاع عهدة الرئيس بسبب الاستقالة أو لأي سبب، فإنها تعدّ في حكم الدستور عهدة رئاسية كاملة. ويمنح مشروع التعديل الجديد لرئيس الجمهورية الذي "يتولى مسؤولية الدفاع الوطني" ، صلاحية "إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتيه"، كما ينصّ مشروع التعديل على أنه يمكن للجزائر "أن تشارك في حفظ السلم في إطار احترام مبادئ وأهداف الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية". ويشترط مشروع التعديل على الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية فقط، للمترشح وللأب والأم ، وأن لا يكون قد تجنّس بجنسية أجنبية، إلى جانب إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة العسكرية.
وزير أول في حالة انتخاب "أغلبية رئاسية" في التشريعيات..ورئيس حكومة في حالة "الأغلبية البرلمانية" يقترح مشروع تعديل الدستور استحداث نمط جديد في ممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، يتمثل في اعتماد ما سمي ب"الأغلبية الرئاسية"ّ التي يترتب على انتخابها من قبل الشعب في التشريعيات تكليف "وزير أول" لقيادة الحكومة ، فيما يتولى ذلك "رئيس الحكومة" في حال أسفرت إلانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية. وحسب ما تنصّ عليه المادة 103 في مشروع تعديل الدستور ، فإن الحكومة تتكّون من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، ومن الوزراء الذين يشكلونها". وفي حالة ما إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، يعيّن رئيس الجمهورية وزيرا أول ويكلفه بتشكيل حكومة وإعداد مخطط عمل لتنفيذ البرنامج الرئاسي، أما في حالة اختيار الصندوق لأغلبية برلمانية فإن الدستور يحفظ لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس للحكومة على أن يكون من الأغلبية البرلمانية ، وبشرط أن يعدّ برنامج الأغلبية البرلمانية.
الحصانة البرلمانية في حدود المهام الدستورية للنواب..والثلث الرئاسي من الكفاءات العلمية والاقتصادية والمهنية ويحدّد مشروع التعديل تمتع نواب البرلمان بالحصانة، في ما يتعلق بممارسة مهامهم النيابية المحددة في الدستور لا غير ، ولا يمكن لأي نائب ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين متتابعتين أو منفصلتين. ويمكن أن يكون عضو البرلمان محلّ متابعة قضائية عن أعمال غير مرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته، وفي حال عدم التنازل عن الحصانة يمكن إخطار المحكمة الدستورية لإصدار قرار بهذا الشأن، حسب ما ينصّ عليه المشروع. وفي حين يبقى المشروع على تعيين ثلث أعضاء غرفة البرلمان العليا :"مجلس الأمة" من قبل رئيس الجمهورية ، فإنه ينصّ على أن يكون الأعضاء المعيّنون في الثلث الرئاسي من "الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية".
إدراج "اعتبار تمازيغت لغة وطنية ورسمية"..و"عدم جواز تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين"..ضمن المواد الدستورية الممنوعة من التعديل لن يمسّ مشروع تعديل الدستور 8 ممنوعات من التعديل تتعلق بالطابع الجمهوري والاجتماعي للدولة ، والنظام الديمقراطي التعددي، واعتبار الإسلام دين الدولة والعربية لغة وطنية ورسمية، ودستورية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ، وسلامة التراب الوطني ووحدته ، والعلم والنشيد الوطنيين، غير أنه يقترح إلحاق مادتين أخريين لا يسمح بتعديلهما في الدستور. أمّا الأولى فهي اعتبار "تمازيغت لغة وطنية ورسمية"، وأما الثانية فهي عدم جواز تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين ومدة كل عهدة خمس 5 سنوات.
"نظام خاص" للبلديات محدودة التنمية..ودسترة اللامركزية في العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية وعلى المستوى المحلي ، يشتمل مشروع تعديل الدستور على إمكانية إقرار "تدابير خاصة لبعض البلديات محدودة التنمية..بغرض تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي و تكفّل أفضل باحتياجات سكانها". كما يضيف المشروع مادة جديدة تنصّ على أن "العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية ( البلدية والولاية ) تقوم على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز".