البلاد.نت- عبد الله نادور- أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات طريقة إيداع الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث وضجهت مراسلة للمنسقين الولائيين توضح فيها كل الإجراءات المتعلقة بسحب استمارات التصريح بالترشح، واكتتاب التوقيعات الفردية. تكوين ملف الترشيح أوضحت سلطة الانتخابات أنه يسبق التصريح بالترشح سحب استمارة التصريح بالترشيح (الحافظة) لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة المختصة إقليميا أو مندوبيات السلطة المستقلة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج حسب الحالة. ويتم سحب هذه الاستمارة (الحافظة) بناء على تقديم ممثل المعتزمين المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح، لا تقتضي التصديق. ويتم التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على استمارة خاصة بإيداع المترشحين في شكل حافظة ملف مرفقة بعدد من الوثائق تتمثل في وثيقة في شكل ورقة مزدوجة تتضمن المعلومات الخاصة بكل مترشح في القائمة، مطبوع يتضمن المترشحين، مطبوع يتضمن عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها طبقا للمادة 191 الفقرة 2 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ووفقا لأحكام المادتين 201 و202 من قانون الانتخابات، يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح (الحافظة)، ملف لكل مترشح، مذكور في القائمة، يتكون من شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية، صورة شمسية، مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقدين في الجل الوطني الآلي للحالة المدنية، نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخين الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية، نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية، نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي، وثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، وثيقة تثبت الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية، ويلحق بقائمة مترشحي الأحزاب والمترشحين الأحرار نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية. وتقاديا لرفض القائمة، يجب أن يكون هذا البرنامج مطابقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. وبالنسبة لقوائم المترشحين المودعة على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة في الخارج، زيادة على الوثائق السابقة الذكر، يرفق بملف الترشح لكل مترشح: نسخة من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الإقامة، نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي. وعند تقدم القائمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية معتمدة قانونا، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تثبت تزكية الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية، في هذه الحالة، يشترط منها تقديم شهادة التزكية صادرة من الجهاز المركزي يخول الممثلية المحلية إيداع ملف الترشيح. التوقيعات الشخصية للمترشحين وبالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية، يجب أن تزكى كل قائمة بعدد من التوقيعات لا يقل عن 25 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل. ويجب أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 300 توقيع. وأما بالنسبة للقوائم المستقلة يجب أن تدعم كل قائمة ب100 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية. التصديق على استمارات التوقيعات توقع الاستمارات مع وضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي، ويجب أن تتضمن الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع وكذا رقم تسجيله في القائمة الانتخابية. ولا يسمح لأي ناخب أن يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة، وفي حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من القانون العضوي. اعتماد استمارات اكتتاب التوقيعات عند إنهاء جمع التوقيعات، يجب أن تقدم الاستمارات إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 266 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يقوم وفقا لأحكام المادة 202 بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها، ويعد محضر بذلك، وتسلم نسخة منه فورا، إلى ممثل قائمة المترشحين المخول قانونا. فيما أمر شرفي بضرورة أن يتلقى ممثلو قوائم المترشحين جميع الشروحات والتوضيحات اللازمة حول الكيفيات والإجراءات الخاصة بجمع التوقيعات وإيداع الترشيحات واحترام الآجال القانونية. وبهذا الغرض يتعين على المنسق الولائي للسلطة تنصيب على مستوى مقر المندوبية خلية مشكلة من 3 أعضاء على الأقل من المندوبية الولائية يعملون تحت إشرافه. فترة إيداع ملف الترشح تنص المادة 203 من قانون الانتخابات على أنه "ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين 50 يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع" أي يوم الخميس 22 أبريل 2021. الفصل في الترشيحات تكلف مندوبيات السلطة المستقلة بدراسة ملفات الترشح، حيث أكدت مراسلة شرفي على أن المبدأ العام هو "يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين، حسب الحالة، معللا تعليلا قانونيا وصريحا بقرار من منسق المندوبية الولائية أو منق السلطة في الخارج". أجل تبليغ الرفض يجب أن يبلغ قرار الرفض المحتمل تحت طائلة البطلان خلال 8 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع ملف الترشح من طرف منسق المندوبية، ويعد الترشيح مقبولا بانقضاء هذا الأجل. ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه. وبالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج يكون الطعن خلال 4 أيام. وشددت مراسلة محمد شرفي على أنه بالنسبة ليوم 22 أبريل 2021 تاريخ اختتام عملية إيداع ملفات الترشح، فإن استقبال ملفات الترشح يكون إلى غاية الساعة منتصف الليل.