التمس،أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و20ألف دج غرامة نافدة ضد رئيس تعاونية ''العمران'' ببوزريعة، وأحد المستفيدين منها بدعوى النصب والاحتيال للثاني والمشاركة في النصب للأول على محامية. وهذا بعد مثول الأطراف لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدهم بتاريخ 30 نوفمبر 2008، والذي أدان المتهمان ب 18 شهرًا حبس و15 آلف دج غرامة نافدة. المحامية الضحية المسماة (ب.ف) أكدت لهيئة المحكمة أنها عزمت سنة 2005 على شراء قطعة أرضية، حيث كلفت شقيق زوجها لتدبر الأمر. ليعثر لها على قطعة أرضية بنواحي بوزريعة تتربع على مساحة قدرها 126 متر مربع على أساس أنها موثقة ولها عقد إداري. ومنه دفعت لفائدة البائع المدعو (ح.م) بصفته صاحب العقار وعضو بالتعاونية ما قيمته850ألف دج. قبل أن تكتشف عند توجهها إلى موثق أن عقد العقار يعين عقدا خاصا بتعاونية، وليس هو عقد ملكية خاصة مثلما أوهما بائعه، منه وجهها للإستفسار عن الأمر من رئيس التعاونية الذي أعلمها أن للعقار مشكل وما كان ينبغي عليها شرائه إلا أن تراجع أثناء محاكمته عن تصريحاته مؤكدًا عدم علمه بالأمر. وتضيف الضحية، أنها وبعد تقديمه لطلب إستخراج رخصة البناء من مصالح البلدية، أكدوا لها أن العقار مجمدّ منذ سنة 2002 من قبل ورثة عائلة ''ب'' التي تملك أغلب القطع الأرضية التي إستفادت منها تعاونية ''العمران'' لتحاول بذلك تسوية الأمور وديًا مع من باعها العقار إلا أنه رفض ذلك. كما أنه، حسبها، استعان باينه الشرطي ليرغمها على التراجع في طلب استرداد أموالها التي اشترى بها سيارة. إلا أن المتهمين أنكرا الفعل المنسوب إليهما. حيث أكد صاحب العقار أنه اشترى القطعة الأرضية سنة 1998 وباعه للضحية سنة 2005 لظروف خاصة، فيما إعتبر دفاع المحامية الضحية أن المتهم الرئيسي منح لموكله شهادة حرية التصرف رغم علمه بأن العقار محل نزاع بين التعاونية وعائلة الورثة التي أودعت عريضة تجميد على مستوى مصالح بلدية بوزريعة والمحافظة العقارية. مؤكدًا أن جريمة النصب والإحتيال على موكلته قائمة بأركانها ليطالب بتمكينها من إسترداد قيمة شراء القطعة الأرضية المقدرة ب 85 آلف دج مع إفادتها بتعويض دون الأضرار اللاحقة بها والمقدر ب 600آلف دج.