أيدت محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالعاصمة، التماس النيابة في حق المدير العام السابق لمعهد باستور لتوقع عليه 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع إصدار ثاني أمر بالقبض ضدّهُ بعد فضيحة اللقاحات الفاسدة، وإلزامه بتسديد قيمة 6 ملايين دج تمثل قيمة السندات المالية المتابع لأجلها· وكما انفردت ”البلاد” بنشر حيثيات هذه القضية، يستخلص من الشكوى المصحوبة بادعاء مدني التي حركتها إدارة معهد باستور بدالي إبراهيم عن طريق دفاعها أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الحال، فإنّ المدير العام محل أمر بالقبض الدولي على المدعو (ب·م) استولى على سندات مالية حاز عليها المعهد كهبة من المنظمة الدولية اليونيسكو بلغت قيمتها 6 ملايين دينار جزائري، وذلك في إطار تدعيم مكتبته بالمراجع العلمية واقتناء الأجهزة والمعدات الخاصة بالبحوث العلمية، إلا أن المتهم لجأ حينها لإبرام اتفاق مع مدير شركة خاصة بتسويق المعدات الطبية والصيدلانية الكائن مقرها بالقبة المتهم إلى جانبه وهو الآخر لم يمثل أمام العدالة، حيث أسقطت عليه العقوبة نفسها السالف ذكرها، دون أن يستفيد المعهد من ذلك واتضح أن المدير العام المتهم أودع فواتير مزورة بمصلحة المحاسبة لإيهام الإدارة بقيامه بعملية قانونية·