ثمّن محمد عمارة، مدير لجنة الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة العدل خلال إشرافه أمس على الملتقى الجهوي الأول حول عملية التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، الذي تم احتضانه بمجلس قضاء العاصمة، ماجاء به القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لاسيما الإجراءات الجديدة المتعلقة بمرحلة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ومناقشة الإشكالات المتعلقة بالقانون· وأشار عمارة إلى أن جميع القضاة مجندون لإنجاح الحدث الانتخابي عبر 1541 بلدية من خلال اللجان الإدارية والانتخابية· خاصة بعد ما حمله القانون الجديد من إجراءات تتعلق بإشراف اللجنة الإدارية البلدية التي يترأسها القاضي، التي تتشكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية إضافة إلى ناخبين اثنين يعيّنهما القاضي بمطلق صلاحياته، كما اشترط عليهما أن يكونا ضمن القائمة الانتخابية من أجل إضفاء الشفافية عليها· وأضاف المتحدث أن القانون العضوي أعطى الناخب إمكانية الاطلاع على القائمة الانتخابية، كما تطرق إلى نوعين من الطعون يمنحهما القانون، الأول متعلق بالاعتراض عن طريق الرجوع والالتماس لإعادة النظر في قرارها عن طريق قاضي اللجنة· أما في حال ما أبقت على القرار فقد سمح القانون من جانبه باللجوء إلى رقابة القضاء وبالتالي يصبح طعنا قضائيا أمام المحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن مشرع ،2004 نص على قرارات اللجنة الإدارية البلدية، التي هي من اختصاص القضاء الإداري عن طريق المحكمة الإقليمية المختصة، تسهل على المواطن الناخب اللجوء إلى القضاء العادي الأقرب، مضيفا أن هذا الإجراء ليس بالجديد كما تم العمل به سنة 1997 في القانون العضوي الأول وأن القضاء الإداري موجود على مستوى الولاية من أجل تسهيل عمليات الشطب والتسجيل بالأخص في مناطق الجنوب وتخفيف من شدة العبء عليها·