احتضن مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، ملتقى جهويا لفائدة القضاة الذين سيترأسون اللجان الإدارية للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها ماي المقبل، بهدف اطلاعهم على كل الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون العضوي 12 - 01 لإضفاء المرونة والشفافية على سيرها ومناقشة كل الإشكالات المطروحة. وفي هذا الإطار أكد عمارة محمد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية ان كل القضاة بما فيهم العاديين مجندين لإنجاح هذا الحدث الانتخابي على مستوى 1541 بلدية عبر اللجان الإدارية الانتخابية، ومن ثم يتعين التركيز أساسا على الدور المنوط بالقاضي بداية من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية باعتبارها إحدى المراحل الأولى لتحضير الانتخابات. وحسب عمارة تهدف المراجعة الاستثنائية للانتخابات إلى تمكين الناخبين الجدد الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، كما تتيح للناخبين الذين غيروا محل إقامتهم بهدف شطب أنفسهم من بلديتهم القديمة والتسجيل في البلدية الجديدة، بالإضافة إلى شطب المتوفين. وبخصوص الإجراءات التي استحدثت بموجب القانون العضوي 12 01 كشف عمارة عن تنصيب لجنة إدارية بلدية للانتخابات يترأسها قاض يجمع النتائج ولجنة ولائية انتخابية بالإضافة إلى لجنة الإشراف على الانتخابات التي تتشكل من ثلاثة قضاة. إلى جانب ذلك تضمن القانون العضوي تشكيلة اللجان الإدارية الانتخابية حيث جاء بالجديد في هذه النقطة بالتحديد فإلى جانب تعيين القاضي كرئيس لها ورئيس المجلس الشعبي البلدي كعضو تم تعيين الأمين العام للبلدية كعضو خلفا لممثل الوالي، بالإضافة إلى تعيين ناخبين من البلدية يعينهما القاضي من البلدية بغية إعطاء مرونة وشفافية أكثر في سير العملية. ويتدخل القاضي رئيس اللجنة الانتخابية في المسار الانتخابي على مستويين بداية بالأعمال الإدارية والمتمثلة في المراجعة الاستثنائية للانتخابات باعتبارها عملية إدارية، يضاف إلى ذلك الأعمال القضائية لان أعمال اللجان تخضع لرقابة القضاة ويشرف عليها القاضي المختص العادي، كما يتولى القاضي النظر في الطعون المرفوعة على قرارات اللجان الانتخابية. من جهته، قدم القاضي بوحدي مداخلة مفصلة حول فحوى القانون العضوي 12 - 01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 تضمنت محاور أساسية أهمها المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ودور القضاء رؤساء اللجان الإدارية في الاستجابة لعملية المراجعة سيما ما تعلق بالوكالات والإبلاغ عن الأشخاص الممنوعين من ممارسة الحق الانتخابي، بالإضافة إلى دور رؤساء المحاكم العادية في النظر في الطعون القضائية المتعلقة بالمراجعة بهدف تيسير الأمور على المواطن سيما في الجنوب، وحقه في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي ينتمي إليها وكذا من حق الأحزاب الحصول على نسخة منها. وركز المتحدث على أهمية احترام الآجال التي نص عليها القانون العضوي باعتبارها من النظام العام فمثلا في منح الوكالات تبدأ العملية 15 يوم الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي 3 أيام قبل انتهاء تاريخ الاقتراع، إلى جانب 3 أيام لفصل اللجنة الانتخابية في الاعتراضات بقرار وتبليغها للمعني ب 3 أيام، كما تم تحديد القائمة الانتخابية نهائيا وجعلها رسمية بعد 05 أيام الموالية لتعليق الإعلان اختتام عملية المراجعة الاستثنائية. وتم خلال اللقاء طرح العديد من التساؤلات من طرف القضاة سيما من رؤساء اللجان الانتخابية حول كيفية التعامل مع هذه الإجراءات الجديدة خاصة وان مهام الرقابة والإشراف والنظر في الطعون المرفوعة أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص المحاكم العادية وليست الإدارية.