أعلن مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل مختار لخضاري أمس، عن صدور 4627 قرارا قضائيا يخص عقوبات بديلة عن الحكم بالسجن من طرف القضاة منذ دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ في سنة 2009. ويعرف عدد قرارات العقوبة البديلة المتمثلة في الأشغال ذات المنفعة العامة بدلا من العقوبة بالسجن، ارتفاعا من سنة إلى أخرى أي من 57 قرارا في سنة 2009 إلى 1763 قرارا في سنة 2010 و2807 في سنة 2011. وعلى هامش ورشة تكوينية حول “العقوبات البديلة" أوضح لخضاري أن ثلثي القرارات المعلن عنها فقط يجري تنفيذها مشيرا إلى أنه لا يشرع في تطبيق الإجراء إلا إذا كان القرار نهائيا. كما صرح المتحدث نفسه أن “النيابة العامة عارضت في بعض الأحيان تطبيق هذا الإجراء والقانون يسمح لها بذلك. وبإمكان المحكوم عليه استئناف الحكم وباستطاعة القاضي الإبقاء عليه من عدمه كخيار ثان". من جهة أخرى، أوضح لخضاري أن الأشخاص المعنيين بعقوبة الأشغال ذات المنفعة العامة هم الأشخاص المحكوم عليهم بسنة سجنا أو أقل لارتكابهم مخالفات أو جنحا صغيرة مثل حوادث المرور واستهلاك المخدرات والإساءة والشتم والضرب والجرح المتعمدين المفضيين إلى توقف عن العمل مدته أقل من 15 يوما والقتل غير العمدي. كما أشار لخضاري إلى أن “وضع مرتكب جنحة في السجن لمدة قصيرة لن يعود بالفائدة عليه ولا على المجتمع وهنا يأتي دور العقوبة البديلة لمعاقبته عن جنحته مع تقديم خدمة للمجتمع". وأكد في هذا الخصوص أن “الهدف من كل حالة جزائية يتمثل في أنسنة الحكم وعدم تطبيق القانون بشكل آلي وإنما الإحاطة بالظروف المتسببة في السلوك الجانح وإيجاد الإجابات الملائمة". ويبدأ الإجراء أولا على مستوى القاضي الذي يقترح العقوبة البديلة على الشخص المحكوم عليه و إذا كان هذا الأخير موافقا على المسعى فان قاضي تطبيق الأحكام سيقوم بالاتصال بالشركاء من اجل تجسيد هذا العمل الخاص بالأشغال ذات المنفعة العامة. من جانبه أوضح قاضي تطبيق الأحكام بمجلس قضاء بجاية أمازيت عمار أن هيئته القضائية قد أصدرت سنة 2009 سبعة قرارات و اكثر من 50 خلال السنوات التي تلتها. كما أشار إلى أن الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام بديلة على مستوى مجلس قضاء بجاية يقضون عقوبتهم ذات المنفعة العامة على مستوى المستشفيات و المجالس الشعبية البلدية ومراكز استقبال الأشخاص المسنين كما يشاركون في تنظيف الشوارع. وأضاف لخضاري أن المؤسسات العمومية الخدماتية تعد الوحيدة المعنية بالأشغال ذات المنفعة العامة مؤكدا أن الجمعيات قد تكون معنية في مرحلة لاحقة. وللاستفادة من العقوبات البديلة يجب على المعني أن لا يكون من ذوي السوابق القضائية و لا يجب أن يقل عمره عن 16 سنة وأن لا تفوق العقوبة المنصوص عليها في القانون للجنحة المرتكبة ثلاث سنوات سجنا وأن لا يتعدى الحكم الصادر سنة سجنا نافذا. كما يجب على المحكوم عليه أن يعطي موافقته قبل إصدار الحكم بالعقوبة البديلة بشكل نهائي. وقد تم حتى اليوم إحصاء 105 جنح ومخالفات يستحق مرتكبوها الأشغال ذات المنفعة العامة كعقوبة بديلة عن السجن في إطار قانون الإجراءات الجزائية. كما أن الأشغال ذات المنفعة العامة غير مدفوعة الأجر وقد حدد القانون مدتها بساعتين لكل يوم سجنا. في هذا الصدد تم تنظيم عديد الملتقيات والورشات التكوينية والأيام الوطنية لتدريب القضاة على هذه الصيغة ومن بينها الورشة التي تدوم يومين من تنظيم وزارة العدل بمشاركة خبراء من المملكة المتحدة.