و قال السيد فليون على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية اطار بين ادارته و المحافظة السامية لتطوير السهوب ان الاشخاص الذين استفادوا من اشغال النفع العام كعقوبة بديلة للسجن تم تشغيلهم في البلديات و المستشفيات و عدة قطاعات عمومية اخرىو أضاف المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن هذا الاجراء «لاقى استحسانا كبيرا و تشجيعا» من مختلف الجهات مسجلا بان استخدام المحكوم عليهم بعقوبة النفع العام تم على اساس طلبات اودعتها المؤسسات المعنية. واشار السيد فليون بان هذا الاجراء اضافة الى انه يخفف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون يجعل المحكوم عليه يشعر بالمسؤولية كما يبعده عن الاحتكاك بالمساجين. و للتذكير فان عقوبة النفع العام قد تم ادراجها سنة 2009 في قانون العقوبات و قد بدأ العمل بها حسب السيد فليون فس بداية جانفي 2010 الذي اوضح ان تاخر تطبيق هذا الاجراء جاء بسبب انتظار ادارة السجون صدور اجراءاته التطبيقية. و لقد تم احصاء 105 جنح و مخالفة يمكن أن يطبق على مرتكبيها العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للسجن و ذلك ضمن قانون العقوبات ومجموع القوانين الجزائية الاخرى منها 41 نوعا من الجنح و المخالفات التي لا تتجاوز عقوبتها قانونا ثلاث سنوات سجن كحد اقصى. و تسمح العقوبة البديلة لمرتكب الجنحة او المخالفة بالقيام بعمل لصالح المجتمع دون ان يتقاضى اجرا عليه شرط ان لا يكون المعني مسبوقا قضائيا و ان لا تتجاوز مدة الحكم النهائي المنطوق به سنة سجنا. غير ان العقوبة البديلة لا تعني الاشخاص المحكوم عليهم بالغرامات كما ان القانون يسمح للمحكوم عليه نهائيا ان يقبل او يرفض العقوبة البديلة التي يقترحها القاضي. و حددت مدة عقوبة العمل للنفع العام المقترحة في مشروع القانون بساعتين لكل يوم حبس أي ان المحكوم عليه بشهر حبسا نافذ يكون البديل عن عقوبته 60 ساعة عمل. ويتم اختيار العمل للنفع العام وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات و في الهيئة التي يختارها شرط ان لا تكون هيئة تسعى الى الربح. وبهذا يمكن ان يتم العمل للنفع العام في بلدية او جمعية خيرية او مؤسسة ادارية على سبيل المثال. و اشار ايضا الى ان المحكوم عليه المستفيد من هذا الاجراء يستمر في العمل في منصبه الاصلي و يبقى ضمن افراد اسرته و تستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الا في حالة ما اذا اخلى بتنفيذ العمل للنفع العام فيتم عند ذلك تطبيق العقوبة الاصلية اي السجن علما بان هذا الاجراء لا يعني المحكوم عليهم الذين يقل عمرهم عن 16 سنة. و يقر القانون عقوبة النفع العام كعقوبة بديلة و ليس كعقوبة اصلية اي انها لا تنطق كحكم بل تكون بديلة له و ان الحكم الذي يسجل في صحيفة السوابق العدلية يكون الحكم الاصلي اي السجن مهدي بلخير