أعلن مدير الشؤون الجزائية و اجراءات العفو بوزارة العدل مختار لخضاري عن صدور 4627 قرار قضائي يخص عقوبات بديلة عن الحكم بالسجن من طرف القضاة منذ دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ في سنة 2009. ويعرف عدد قرارات العقوبة البديلة المتمثلة في الأشغال ذات المنفعة العامة بدلا من العقوبة بالسجن ارتفاعا من سنة إلى أخرى أي من 57 قرار في سنة 2009 إلى 1763 قرار في سنة 2010 و 2807 في سنة 2011. وعلى هامش ورشة تكوينية حول "العقوبات البديلة" أوضح لخضاري أن ثلثي القرارات المعلن عنها فقط يجري تنفيذها مشيرا إلى أنه لا يشرع في تطبيق الإجراء إلا إذا كان القرار نهائيا. كما صرح نفس المتحدث أن "النيابة العامة عارضت في بعض الأحيان تطبيق هذا الإجراء و القانون يسمح لها بذلك. و بإمكان المحكوم عليه استئناف الحكم و باستطاعة القاضي الإبقاء عليه من عدمه كخيار ثان". من جهة أخرى أوضح لخضاري أن الأشخاص المعنيين بعقوبة الأشغال ذات المنفعة العامة هم الأشخاص المحكوم عليهم بسنة سجن أو أقل لارتكابهم مخالفات أو جنح صغيرة مثل حوادث المرور و استهلاك المخدرات و الإساءة و الشتم و الضرب و الجرح المتعمدين المفضيين إلى توقف عن العمل مدته أقل من 15 يوم و القتل غير العمدي. كما أشار لخضاري أن "وضع مرتكب جنحة في السجن لمدة قصيرة لن يعود بالفائدة عليه و لا على المجتمع وهنا يأتي دور العقوبة البديلة لمعاقبته عن جنحته مع تقديم خدمة للمجتمع". و أكد في هذا الخصوص أن "الهدف من كل حالة جزائية يتمثل في أنسنة الحكم وعدم تطبيق القانون بشكل آلي و إنما الإحاطة بالظروف المتسببة في السلوك الجانح و إيجاد الإجابات الملائمة". ويبدأ الإجراء أولا على مستوى القاضي الذي يقترح العقوبة البديلة على الشخص المحكوم عليه و إذا كان هذا الأخير موافقا على المسعى فان قاضي تطبيق الأحكام سيقوم بالاتصال بالشركاء من اجل تجسيد هذا العمل الخاص بالأشغال ذات المنفعة العامة. من جانبه أوضح قاضي تطبيق الأحكام بمجلس قضاء بجاية أمازيت عمار أن هيئته القضائية قد أصدرت سنة 2009 سبعة قرارات و اكثر من 50 خلال السنوات التي تلتها. كما أشار إلى أن الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام بديلة على مستوى مجلس قضاء بجاية يقضون عقوبتهم ذات المنفعة العامة على مستوى المستشفيات و المجالس الشعبية البلدية ومراكز استقبال الأشخاص المسنين كما يشاركون في تنظيف الشوارع. و أضاف لخضاري أن المؤسسات العمومية الخدماتية تعد الوحيدة المعنية بالأشغال ذات المنفعة العامة مؤكدا أن الجمعيات قد تكون معنية في مرحلة لاحقة. و للاستفادة من العقوبات البديلة يجب على المعني أن لا يكون من ذوي السوابق القضائية و لا يجب أن يقل عمره عن 16 سنة و أن لا تفوق العقوبة المنصوص عليها في القانون للجنحة المرتكبة ثلاث سنوات سجنا و أن لا يتعدى الحكم الصادر سنة سجنا نافذا. كما يجب على المحكوم عليه أن يعطي موافقته قبل إصدار الحكم بالعقوبة البديلة بشكل نهائي. وقد تم حتى اليوم إحصاء 105 جنحة و مخالفة يستحق مرتكبوها الأشغال ذات المنفعة العامة كعقوبة بديلة عن السجن في إطار قانون الإجراءات الجزائية. كما أن الأشغال ذات المنفعة العامة غير مدفوعة الأجر و قد حدد القانون مدتها بساعتين لكل يوم سجن. في هذا الصدد تم تنظيم عديد الملتقيات و الورشات التكوينية والأيام الوطنية من اجل تدريب القضاة على هذه الصيغة و من بينها الورشة التي تدوم يومين من تنظيم وزارة العدل بمشاركة خبراء من المملكة المتحدة. في هذا السياق أوضح سفير المملكة المتحدةبالجزائر مارتن روبر الذي كان حاضرا في افتتاح اللقاء أن بلاده "تقيم تعاونا قويا و وثيقا مع الجزائر سيما في مكافحة الإرهاب و في مجالات الدفاع و الطاقة و التجارة و التربية" معتبرا أن التعاون القضائي هو الذي يعرف "شراكة اكبر". كما أكد السفير أن "التعاون القضائي بين الجزائر و المملكة المتحدة يعد نموذجا للتعاون الثنائي بين البلدين" مشيرا إلى أن هذا الملتقى لتبادل التجارب و الخبرات سيساعد الجزائر على "تفادي الأخطاء التي وقع فيها النظام القضائي البريطاني في ميدان تطبيق العقوبات البديلة".