تفاديا لسيناريو تخريب و اتلاف صناديق التصويت و الاقتراع مع كل موعد للانتخاب أو الاستفتاء ، اقترحت لجنة لعرابة سن قوانين تجرم هاته الأفعال بتسليط عقوبات ثقيلة على مرتكبيها ، تصل الى سلب حريتهم ما بين العشر إلى ال 20 سنة سجنا نافذا . و جاء في المادة 274 التي تضمنها الباب الثامن من مسودة تعديل قانون الانتخابات : " يعد مخالفة في مفهوم هذا القانون ، كل فعل أيا كان نوعه من شأنه إعاقة أو المس بالعمليات الانتخابية و الاستفتائية ، و إضافة لما يفرضه القانون من عقوبات سابقة في هذا الإطار ، نصت المادة 292 من المسودة على أن " يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى 10 سنوات و بغرامة مالية من 10 ملايين إلى 50 مليون سنتيم كل من أتلف الصناديق المخصصة للتصويت ، و في حالة ارتكاب فعل الاتلاف من قبل مجموعة أشخاص و بعنف ، تصبح عقوبة السجن من عشر سنوات إلى 20 سنة سجنا نافذا، و بغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى مليونين و 500 ألف دينار جزائري . ( 2500.000 دج) . و تضمنت المادة 286 من المسودة عقوبات بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، و بغرامة مالية من 6 آلاف إلى 60 ألف دج ، لكل من استعمل أملاك و وسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب أو مرشح أو قائمة مرشحين ، و تليها المادة 207 التي تعاقب بغرامة 20 ألف دج لكل من قام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لها أو خارج فترة الحملة الانتخابية ، كما يعاقب بغرامة 100 ألف دينار جزائري ، كل من قام بإشهار تجاري لأغراض دعائية خارج فترة الحملة الانتخابية . و يعاقب بغرامة مالية من 200 ألف دج الى 400 ألف دج ، المرشح او الحزب الذي يعطل الأحكام سالفة الذكر من هذا القانون العضوي .