تضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات العديد من الأحكام الجزائية التي تردع المخالفات المعرقلة لسير الانتخابات وذلك بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها وتنص هذه الاحكام على عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية, الحبس والسجن في بعض الحالات. وفي هذا الاطار ينص قانون الانتخابات في مادته 197 , انه يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر الى ثلاثة سنوات (3) وبغرامة مالية تتراوح من 4.000 الى 40.000 دينار "كل من سجل نفسه في اكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية" التي ينص عليها القانون, كما يعاقب القانون "كل تزوير في تسليم او تقديم شهادة تسجيل او شطب في القوائم الانتخابية " بالحبس من (6) أشهر الى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من 6.000الى 60.000 دينار , ويعاقب على المحاولة أيضا حسب ما نصت عليه المادة 198 . كما يعاقب بحكم نفس القانون, "كل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها" بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 198 , وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية " تضاعف العقوبة" ,ونصت المادة 200 من هذا القانون أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة(3) أشهر الى ثلاثة(3) سنوات وبغرامة من 6.000 الى 60.000 دينار "كل من سجل أو حاول تسجيل شخص او شطب اسم او شخص في قائمة انتخابية بدون وجهة حق وباستعمال تصريحات مزيفة او شهادات مزورة", ويمكن بحكم نفس المادة الحكم على مرتكب هذه الجنحة "بالحرمان من حقوقه المدنية لمدة سنيتن(2) على الأقل و(5) خمسة سنوات على الاكثر ". ويقر نفس المصدر عقوبة بالحبس من ثلاثة(3) أشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 الى الى 40.000 دينار في حق "كل من فقد حقه في التصويت ,اما اثر صدور حكم عليه او بعد اشهار افلاسه ولم يرد اليه اعتباره ,وصوت عمدا بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه " ويعاقب بنفس العقوبة في حق كل "من صوت بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 197 واما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل ". وبخصوص أعضاء مكاتب التصويت والأعوان المسخرين المكلفين بحراسة الاوراق التي يتم فرزها ,يعاقب بحسب المادة 210 من القانون بالحبس من خمسة (5) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 الى 500.000 دينار "كل اخلال بالاقتراع ", .وبحكم المادة 206 يعاقب بالحبس من (6) ستة أشهر الى سنتين(2) وبغرامة من 3.000 الى 30.000 دينار وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة (1) على الأقل و(5) سنوات على الأكثر كل " من عكر صفو أعمال مكتب التصويت او أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت",واذا ارتبط ارتكاب هذه الأفعال " بحمل السلاح" , يعاقب مرتبكها بالحبس من(6)ستة أشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من4.000 الى 40.000 دينار, اما اذا ارتكبت "اثر خطة مدبرة تنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية" يعاقب مرتكبها بالحبس من (5) خمس سنوات الى (10) عشر سنوات وبغرامة من 50.000 الف الى 100.000 دينار. واستنادا الى المادة 207 من ذات القانون, يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 4.000 الى 40.000 دينار في حق كل من " امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل قانونا لكل مترشح او قائمة مترشحين القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الاحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج", ويمكن أيضا الحكم "بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات",ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل مترشح او ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة الانتخابية البلدية "لأغراض مسيئة". كما يعاقب بالحبس من خمس (5) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 الى 100.000 دينار كل من قام " باختطاف" صندوق الاقتراع المتضمن أصوات الناخبين المعبر عنها والتي لم يتم فرزها , واذا "وقع" هذا الاختطاف بحسب المادة 209 من "قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف", تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات الى عشرين(20) سنة وبغرامة من 500.000 الى 2.500.000 دينار,وتعاقب المادة 211 بالحبس من سنتين(2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 الى 1.000.000 دينار لكل من "قدم هبات نقدا أو عينا أو وعد بتقديمها وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو مزايا أخرى خاصة قصد التأثير على ناخب او عدة ناخبين,عند قيامهم بالتصويت" ,و يعاقب بنفس العقوبة كذلك في حق كل "من حصل او حاول الحصول " على أصوات الناخبين سواء مباشرة او بواسطة الغير " وهي العقوبة نفسها التي تطبق على كل من "حمل او حاول ان يحمل ناخبا او عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت وبنفس الوسائل". ويعاقب القانون كذلك بالحبس من (3) ثلاثة أشهر الى سنة (1) وبغرامة من3.000 الى 30.000 دينار كل من "حمل ناخبا او اثر عليه او حاول التأثير على تصويته "مستعملا "التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه او بتعريضه هو وعائلته واملاكه الى الضرر" حسب نص المادة 213 من قانون الانتخابات.