عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، اجتماعا بمقر المجلس، اليوم الثلاثاء، استمعت فيه إلى عرض قدمه ممثل الحكومة، يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، حول مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. إستهل الوزير عرضه بالإشارة إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية السارية المفعول التي تزخر بها الجزائر في مجال الحريات والحقوق لاسيما ممارسة الحق النقابي، موضحا أنه نتاج استشارة واسعة وتظافر جهود جميع ممثلي القطاعات الوزارية والمنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني إلى جانب خبراء مكتب العمل الدولي. وذكر ممثل الحكومة أن تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، جاء تكييفًا لتشريعنا الوطني مع التشريع الدولي ومواءمةً لالتزامات الجزائر بالتكفل بالقرارات الصادرة عن لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جوان 2019؛ مضيفا أن القانون الإطار الذي يضبط النشاط النقابي والحرية النقابية هو قيد الإعداد، وسيعرض على البرلمان خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وأوضح ممثل الحكومة أن الحرية النقابية مكرسة في أحكام المادة 69 من الدستور ومقننة بموجب أحكام القانون محل التعديل والتتميم، والذي يستند إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدّقت عليها الجزائر، لاسيما الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948؛ غير أنه بالنظر للزيادة المسجلة في أعداد المنظمات النقابية مقارنة بالتغييرات العميقة الاجتماعية والاقتصادية، بقيت وتيرة التجاوب والتكيّف مع هذه التغييرات بطيئة، مما جعل العمل النقابي يفتقد للديناميكية، وهو ما دفع إلى إدراج قواعد جديدة لتطوير العمل النقابي، كون النقابات تعد إحدى التشكيلات أو التنظيمات الاجتماعية التي تكتسي الأهمية والتأثير في عالم الشغل وإحدى المؤشرات التي تعكس مستوى التنمية في البلاد. فيما يخص التعديلات المقترحة، أبرز الوزير أن تعديل أحكام المادة 4 من القانون، جاء ليتطابق مع تلك المنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية الدولية للعمل وذلك للسماح بتأسيس فدراليات واتحادات وكونفدراليات نقابية من قبل النقابات الأعضاء، مهما كان قطاع نشاطها، مضيفا أن تعديل المادة 6، والذي لا يشترط الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين، هدفه تمكين العمال الأجراء وأصحاب العمل الأجانب الذين يستوفون الشروط القانونية من أن يكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية، وأعضاء في الهياكل القيادية و/أو الإدارية للنقابة. أما التعديلات الخاصة بأحكام المادة 56 فإنها تركز أساسا على توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين أثناء ممارسة عهدتهم وحمايتهم من أي إجراء تعسفي عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، وذلك طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال الدعوى القضائية. وأكد ممثل الحكومة أن مشروع هذا القانون شدّد العقوبات الجزائية بغرض جعلها فعّالة ورادعة في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين.