استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد يوسف شرفة، الذي قدم، اليوم الاثنين، عرضا حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار. أشار الوزير في مستهل اللقاء، إلى أن نص المشروع جاء ليعزز الترسانة القانونية السارية المفعول التي تزخر بها الجزائر في مجال الحريات، لاسيما الحق النقابي، موضحا أن هذا النص هو نتيجة لتظافر جهود جميع ممثلي القطاعات الوزارية والمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني إلى جانب خبراء مكتب العمل الدولي. وأفاد شرفة أن تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 90-14 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، جاء ليتماشى مع التزامات الجزائر بالتكفل بالقرارات الصادرة عن لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جوان 2019، ليوضح للحضور بأن القانون الإطار للنشاط النقابي والحرية النقابية هو قيد التحضير، وسيعرض على المجلس الشعبي الوطني خلال السداسي الأول من هذه السنة. وفيما يخص مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، قال الوزير بأن الحرية النقابية مكرسة في أحكام المادة 69 من الدستور ومؤطرة بموجب أحكام القانون المذكور سالفا والذي يستند إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لاسيما الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948. ونوه الوزير بأن النقابات تعد إحدى التشكيلات الاجتماعية التي تكتسي الأهمية والتأثير في عالم الشغل وإحدى المؤشرات التي تعكس مستوى التنمية، غير أنه مقابل التنامي الهائل لأعداد المنظمات النقابية والتغييرات العميقة الاجتماعية والاقتصادية بقيت وتيرة التجاوب والتكيف مع هذه التغييرات بطيئة، حيث افتقد العمل النقابي للديناميكية، وهو ما دفع إلى إدراج قواعد جديدة لتطوير العمل النقابي. فيما يتعلق بمضمون التعديلات، أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن تعديل أحكام المادة 4 من القانون، جاء ليتطابق مع تلك المنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية الدولية للعمل وذلك للسماح بتأسيس فدراليات واتحادات وكنفدراليات نقابية من قبل النقابات الأعضاء، مهما كان قطاع نشاطها. إلى جانب ذلك، قال أن تعديل المادة 6، والذي لا يشترط الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين، هدفه تمكين العمال الأجراء وأصحاب العمل الأجانب الذين يستوفون الشروط القانونية، من أن يكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية، وأعضاء في الهياكل القيادية و/ أو الإدارية للنقابة، ليضيف أن التعديلات الخاصة بأحكام المادة 56، تركز أساسا على حماية خاصة للمندوبين النقابيين أثناء ممارسة عهدتهم وحمايتهم من أي إجراء تعسفي عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، وذلك طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، في مجال الدعوى القضائية. من جهة أخرى، أكد شرفة أن مشروع هذا القانون شدد العقوبات الجزائية بغرض جعلها فعالة ورادعة في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين. تضمنت المناقشة، إشادات بالحماية القانونية الموفرة للمندوب النقابي، وكذا مطالبات بوضع تعريفات دقيقة ومفصلة في القانون الإطار لكل من الفدراليات والاتحادات والكنفدراليات. وشدد عدد من المتدخلين على ضرورة إشراك النقابات ذات التمثيل الفعلي داخل المؤسسات الوطنية، في عملية إعداد النص القانوني الإطار، كما نال إسقاط شرط الجنسية عن التمثيل الأجنبي في النقابات، تساؤلات العديد من النواب الذين ألحوا على معرفة الآليات المزمع وضعها داخل القانون الإطار للحفاظ على السيادة الوطنية.