فضحت أوّل مرافعة للدفاع مجحودة مروان في حق رفيق مومن خليفة خلال الجلسة ال34 بمجلس قضاء البليدة، مؤامرة حيكت للإطاحة بالفتى الذهبي الذي كاد أن يفتك درع الثراء من بيل غاتس، أغنى رجل بالعالم، واخترق مجحودة جدارا كشف من خلاله كيف دبُّرت ما اعتبرها مؤامرة لهدم "مدينة أحلام في الجزائر"، بُنيت بسواعد خشنة وطاقة جمّة وإرادة فولاذية، وقال مجحودة أن تدمير الخليفة خطة محمكة لتحطيم نجاحه، تزامنت مع زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك للجزائر مدرّعا بمستثمرين أجانب. وصنع الدفاع المفاجأة في القاعة رقم "1" بمرافعة قصفت بالثقيل، حينما تقدم بشكوى رسمية للنائب العام، بإمكانها أن تدرج وزيرا سابقا للمالية في خانة المتهمين، خانة لن يكون في منأى عنها لكساسي، بادسي وتواتي. البليدة: مريم والي وقف مجحودة مروان في مرافعته وقفة الواثق من نفسه، وتواصلت ثقته حتى بعد باستظهار شكوى رسمية رفعها للنائب العام زرق الراس محمد خلال الجلسة، وتسلّم القاضي عنتر منور نسخة منها، تتحدث عن خروق بصفة جرائم قام بها المتصرف الإدراي محمد جلاب، المصفي بادسي منصف، محافظ بنك الجزائر لكصاسي محمد ونائبه تواتي علي، إلى جانب خموج محمد مفتش عام بنك الجزائر، الذين كانوا سببا بحسب الدفاع في تصفية بنك الخليفة، موضحا أن كل شيء بني على باطل ضد مومن خليفة بما فيه مذكرة التوقيف إلى بريطانيا. واستهل مجحودة مرافعته "انطلقت القضية الحالية بتهمة باطلة وبالرجوع إلى الطلب الافتتاحي، فإن القضية انطلقت بناء على اختلاس أموال عامة، والسؤال المطروح، هل الخليفة موظف عام، بصفته الرئيس المدير العام لبنك الخليفة؟ هذا يؤثر على مصداقية العدالة سيدي القاضي، أوامر إيداع مبنية على إتهامات باطلة، وحتى مذكرة البحث الدولية التي أرسلت إلى بريطانيا العظمى مبنية على اتهام باطل، وهذا ما يزعزع مصداقية العدالة الجزائرية، وأكثر من ذلك يجب أن يكون هناك تساوي بين الأطراف". وجاء في فحوى الشكوى المرفوعة ضد سالفي الذكر إلى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، تحوز الجزائر الجديدة نسخة منها، أنها جاءت تحت موضوع "إبلاغ وقائع تحتمل وصفا جزائيا، اكتشف فيها دفاع رفيق عبد المومن خليفة، ممثلا في مجحودة مروان ولزعر نصر الدين أثناء أطوار المحاكمة، الكثير من الخروق المرتكبة من هؤلاء الأشخاص والتي يحتمل أن توصف بجرائم، بينها واقعة التصريح الكاذب أمام هيئة محكمة الجنايات من لكصاصي محمد وتواتي علي، حيث أنه استفيد جليا من أطوار المحاكمة، أنه أثناء استجواب الشاهدين حول مسألة التجميد المؤقت لعمليات التجارة الخارجية لبنك آل خليفة، صرح كل واحد على حدة أن القرار اتخذ من مدير الصرف لبنك الجزائر، لكن بالرجوع إلى تصريحات السيد لكساسي محمد أثناء أطوار المحاكمة للجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 2007، كان قد صرح أنه هو الذي أمضى مقرر التجميد، وهو تصرف يعد في وجهة نظر القانون شهادة زور، معاقب عليها وفقا لأحكام المادة 232 من قانون العقوبات، التي قد تصل العقوبة إلى عشر سنوات سجنا، ضف إلى ذلك أن كل من محافظ بنك الجزائر ونائبه المفتش الرئيسي لبنك الجزائر، صرحا أمام هيئة محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة إن الإيداعات المتعلقة بالمؤسسات العمومية لم تكن مصرح بها في التصريح الشهري رقم 10، وتعطى على أنها إيداعات مؤسسات خاصة"، وهو ما وجده دفاع خليفة تصريحا كاذبا كذلك، "ذلك أن كل المعاملات مع المؤسسات العمومية تتم عن طريق الشيك، والشيك يذهب إلى المناقصة في البنك المركزي، التي يسلم مقابله نقدا عند الحاجة، وهذا ما يدل على علم بنك الجزائر بإيداعات المؤسسات العمومية، وهو ما يشكل أيضا شهادة الزور من 3 مسؤولين وإطارات الدولة"، المذكورين أعلاه. وتطرق مجحودة في مرافعته إلى واقعة عدم الاعتماد على محافظي الحسابات من جلاب محمد، وبادسي منصف، وعاد ليطرحها في شكواه، بعدما تبين من المحاكمة أن المتصرف الإداري، والمصفي لم يعتمدا في عملهما الرقابي على مراقبة محافظي الحسابات، وهو ما يعاقب عليه القانون وفقا لأحكام المادة 828 من القانون التجاري، التي تعاقب من ستة أشهر إلى سنتين، حسبه، وأن واقعة تحويل الأموال من خليفة بنك إلى مؤسسة "ديبروشيم" من جلاب محمد وقعت أثناء فترة الإدارة المؤقتة. وعادت الشكوى لتفصل في التقرير الإخباري للدرك الوطني إلى عدالة محكمة الشراقة، والذي حمل خروقا عديدة تم ارتكابها من الأشخاص المكلفين بإدارة البنك، بينها محاولة المتصرف الإداري جلاب محمد تحويل مبلغ 800 ألف دولار من خليفة بنك إلى حساب مؤسسة ديبروشيم، ولكن ما وقع أنه بعد إتمام العملية، رفض بنك الجزائر التحويل وأعاد المبلغ إلى بنك الخليفة. أما عن واقعة المقاصة التي أجراها المصفي من حساب شركة ديبروشيم إلى حساب شركة "أم في.أس"، فتبين للدفاع من تقرير الدرك الوطني، أن هذا الفعل حدث حقيقة في مرحلة تحت التصفية التي تقع تحت إدارة المصفي بادسي منصف، وهو مناف لأحكام المادة 811/3 من القانون التجاري. ومن بين ما أتت به الشكوى أيضا واقعة عدم العمل على انعقاد الجمعية العامة، إذ يتوجب على الشخص الذي يعمل على إدارة بنك آل خليفة، لاسيما في الحالة الراهنة، بادسي منصف أن يعمل على عقد الجمعية العامة العادية، وبإخلاله لذلك يتعرض للعقوبات المقررة في أحكام المادة 815 من القانون التجاري التي تعاقب من شهرين إلى ستة أشهر، وهو ما لم يقع. وتحدث الدفاع عن جرم خيانة الأمانة المرتكبة من المصفي بادسي منصف، إذ أن تعيينه مرتبط بدور الحفاظ على ممتلكات البنك والمجمع، واسترجاع وتحصيل كل الديون، وتجلى من خلال جلسة المحاكمة لقضية الخليفة إن المصفي اعترف بتبديد مبلغ 300 ألف أورو كمصاريف للمحامين في انجلترا وفرنسا لإثبات جرم تبييض الأموال، وإن هذه الأموال ذهبت في مهب الريح ما دام كل المحاكم الأوروبية رفضت تأسيسه. وشبه المحامي مجحودة مروان في مداخلته، موكله رفيق مومن خليفة بسيزار إمبراطور الروم، فيما شبّه تواتي علي، نائب محافظ بنك الجزائر بقاتل سيزار، بعدما أمضى على قرار سحب الاعتماد وقرار التصفية لبنك الخليفة. لزعر: "لا وجود لملف القرض في مكتب الموثق ولا في بنك التنمية" أعطى قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة الكلمة لثاني دفاع عن رفيق مومن خليفة بعد مرافعة مجحودة مروان عنه، وكان باديا من تصرفات لزعر نصر الدين، محاولته في كل مرة إطالة عمر مرافعته من أجل تأجيلها الى اليوم، حتى يأخذ كامل وقته لكشف اشياء مثيرة، واكتفى الدفاع في بداية مرافعته بمحاولة إثارة أحاسيس القاضي وتحريك المشاعر، لكنه أثار نقطة مهمة تتعلق بالقرض، الذي أكد بخصوصه غياب ملف الطلب، في مكتب الموثق رحال عمر وحتى في بنك التنمية. قال المحامي لزعر نصر الدين في مداخلته "سيدي القاضي، ما وجدناه خلال أطوار المحاكمة وما مر علينا من مراحل وجوانب قانونية وأخرى إنسانية. لدينا سلسلة من أوجه الاتهام التي سنسقطها واحدة تلو الأخرى، منذ إنشاء البنك وجدنا مأساة تراجيدية كان يمكن تفاديها، البعض منها أخذ جانب جزائي وجوانب أخرى كان لا يمكن أن ترقى إلا جنحة، وذلك من بين نقاط الضعف أننا وجدنا أنفسنا بين أربع أطراف إتهام والنيابة ضخمت بعض الأمور. اللجنة المصرفية جاءت بوقائع لا تستند إلى القانون، وإنما اعتمد عليها بالرجوع إلى المناصب السلطوية، وجاءت اللجنة كشاهدة بعدما أسقطت عقوبات علينا، بنك الجزائر الذي تأسس كطرف مدني، رغم أنه لا يحق له هذا لأن حكم المحكمة العليا أحال الأطراف، وجود البنك هنا غير قانوني مع أنه حضر وقدم طلباته. مصفي البنك نعتبر أنفسنا كضحايا في هذه الخانة، ولكنه أعطى الأولوية لنفسه جهة الاتهام بدل الدفاع عن جهة بنكية، واجهنا قصف أربع جهات، وأملنا أن تنقذوننا بالحكم. أعيدت لنا الكثير من الأشياء، منها ما يتحوّل إلى وصف جزائي، منها ما ثبت وما لم يثبت، ومنذ انطلاق الإجراءات للبحث عن التهم، وجود مخالفات أو جنح يجب أن يعاقب عليها، وكانت مهمة محافظي البنك منذ الوهلة، وأعيب علينا رأس المال من قرض تحصل عليه مومن خليفة من بنك التنمية المحلية باسم مؤسسة الأدوية البحث عن الخروق وتساءلتم، لماذا لجأ مومن إلى طرق ملتوية، لماذا لم يلجأ إلى قرض لإنشاء بنك وليس باسم شركة الأدوية، على أساس أن هذه العقود مزوّرة، لدينا الكثير مما سنقول، أنه من المستحيل أن يكون العقدان من إعداد الموثق وهذا ما اعتقدتم به", القاضي "لا تقولنا ما لم نقل". وأنا أقول "مستحيل أن يكون ذلك من طرف مومن خليفة"، لدينا جدول مقارنة بين مواصفات واختلافات جوهرية وردت في عقد الملكية وأخرى في عقد الرهن. في عقد الرهن لم تدوّن المساحة، يستحيل أن يقع هذا بالخطأ سواء من الموثق أو خليفة مومن، لو حرر العقد من طرفهما لتم إحضار بطاقات الهوية وإدراجها ببساطة، ولم يذكر في العقد غير الأسماء، ولم يكن من السهل على خليفة الحصول عليها دون حضور أصحابها.. وجاء في العقد بخصوص مواصفات الشركة، ولم يذكر لا عنوانها ولا مسيرها، ليست ل"كا جي فارما" لصناعة الأدوية، إنما شركة لبيع مواد البناء. كيف يمكن لهذه الأخطاء أن تتراكم في العقود، المساحة، هوية المساهمين، الشركة المستفيدة، لا وجود للقرض أصلا. هذا العقد لم نعرف مصدره في التحقيق، هل وصل في ظرف مجهول، كونوا على يقين أن مومن خليفة وعائلته لم يكونوا على علم بالعقد ولا طلب القرض، أين ملف طلب القرض عند مكتب الموثق وحتى عند بنك التنمية المحلية. عملية تفتيش لم تسفر عن العثور عليه". مجحودة: مومن خليفة عاش فترة الخيانة العظمى قال مجحودة مروان في مرافعته، إن موكله مومن خليفة عاش فترة الخيانة العظمى بصرخة من المتصرف الإداري جلاب محمد "النجدة لم يبقى في حساب الخليفة إلا 500 مليار سنتيم". وتابع مجحودة: "مهمة جلاب لم تكن إلا الدخول والخروج وإعطاء وجه بتعيين متصرف، بعدها صدر قرار سحب الاعتماد من اللجنة المركزية، فترة بعد ذلك حمل الدرك الوطني مهمة تحقيق بإنابة قضائية، حملت تقريرا عن تجاوزات وخروق من مصفي "الخليفة بنك" وبعض الإطارات. في أول عملية حاول جلاب تحويل 800 ألف دولار من بنك الخليفة إلى بنك الجزائر، وفي فترة قدوم المصفي قام بعملية مقاصة بقيمة 800 أورو،وورد في تقرير من الدرك إلى وكيل الجمهورية أن هناك عتاد قيمته 8 ملايين دينار جزائري، وقال الدفاع أن المصفي رأى من واجباته أخذ أموال خليفة ولم يأخذ الحيطة، وحينما مثل بادسي ليتحدث عن محطات تحلية المياه، قال محطتين في زموري، والباقي قال لم نستطع استرجاعها لأن الفاتورة مزورة، وإعترف بتواجد فعلي لثلاث محطات، المتواجدتان في أثينا ورومانيا، كانتا في طور الإنجاز، وهناك مبلغ متبقي لابد من دفعه، والحقيقة أنه تم الدفع، وهل هذا الأساس قام بمراسلة عدة أشخاص في الخارج، وعادوا لتوجهوا بالقول أن بادسي حاول تغليط المحكمة،على أساس وجود 3 محطات بلا قيمة، فيما بلغت قيمة المبلغ الذي أرسل إلى المؤسسة السعودية 26 مليون أورو". وواصل الدفاع قوله، المصفي كان في كل مرة يتلاعب بقانون النقد والقرض، عين من طرف اللجنة المصرفية، ويقول لا وجود لحل قضائي إلا التصفية، عدم الاستعانة بمحافظي حسابات في بنك الخليفة يعرضه إلى عقوبة، مصفي خالف القانون، وإن اعتبر الشركة لم تنحل لابد من استدعاء مجلس الإدارة وهذا ما لم يحدث. المصفي قال في أكتوبر 2005 بلغت الثغرة، 7700 مليار سنتيم، وبعد 10 سنوات ننتظر أنها تنتقص، لكنها ارتفعت"، والتمس الدفاع استبعاد شهادة الأشخاص الذين يعملون في بنك الجزائر، المحافظ، نائبه، المفتش العام أوسماعهم على سبيل الإستدلال. ورفض الدفاع تأسيس بنك الجزائر كطرف مدني، كونه شارك في مراقبة بنك الخليفة، وشارك في سحب الاعتماد، والغريب أن دفاع الطرف المدني في ختام مرافعته أصر على قبول تأسيسه، مع استبعاد كل الحسابات والمبالغ التي صرح بها المصفي، لأن محافظي الحسابات لم يصادقوا عليها، وتم تعيينهم من طرف جلاب محمد لكنهم رفضوا تقديم تقريرهم، ما جعل الدفاع يطالب بإبعاد كل عملية حسابية أو تقرير حسابي يخص خليفة. وعاد مجحودة ليفصل في جملة التهم التي أسندت لمومن خليفة وتطرق إلى المراحل الإجرائية التي توبع بها موكله، وقال لقاضي الجلسة: في قرار غرفة الاتهام تلاحظون أن خليفة حينما توبع بتكوين جمعية أشرار، توبع رفقة 33 شخص، التعداد من 1 إلى 33، وذكر أن قليمي جمال كون جمعية أشرار مع عميروشان نادية وليس مع مومن، وأن إيسير إيدير كون جمعية أشرار لوحده، وخليفة مع مجموعة دون هؤلاء الثلاثة، السؤال المتعلق، لماذا لا يوجد تكوين جمعية أشرار بين الثلاثة. نطالب باستبعاد أي سؤال يخص هذه التهمة. وفيما تعلق بالتزوير في محرر رسمي، نحن متابعين بواقعتين، استعمال عقود الرهن المزورة قصد الإستفادة من القروض ضد مومن، ثانيا استعمال العقد التأسيسي متابع بهما رفيق مومن وكباش غازي، وفيما يخص تزوير محررات مصرفية، تخص الكتابات 11، كل ما قام به في مرحلة التصفية لا نساءل عنه، أما السرقة بالتعدد كواقعة مشار إليها في قرار الإحالة ليس فيها المادة ظرف التشديد، قرار إحالة مبني على أمر إرسال مستندات لقاضي التحقيق ولم يتابع مومن بالسرقة مع الظرف المشدد، فصل قاضي التحقيق، ثم تأتي خيانة الأمانة، المادة التي اعتمد عليها النائب العام للمطالبة بالمؤبد مربوط بالسرقة بالتعدد، وأن تعلق الأمر بجنحة يلتمس في حق المتهم من 10 إلى 20 سنة سجنا نافذا. وعلى هذا الأساس استبعد الدفاع واقعة السرقة بالتعدد بتوافر الظرف المشدد، وبخصوص تهمة النصب والإحتيال، قال الدفاع أن موكله توبع على أساس وجود إغراء يخص نسبة الفوائد، وعلى أساس وجود وديعة تخص أموال الناس التي خانها خليفة، الرشوة لمدراء المؤسسات، عمولة، سيارات، بطاقات طالاسو، تذاكر، ليس هناك واقعة استغلال النفوذ، ولكن هذه الجريمة قائمة بحد ذاتها بقيام جنحة الرشوة. وبخصوص الإفلاس بالتدليس، قال الدفاع أن قرار الإحالة مرّ عليه مرور الكرام ولم يرد إلا في سطرين، وتحدث قاضي تحقيق عن واقعة شراء فيلا ب "كان" مسألة تحويل أموال خاضعة لقانون الصرف، تقتضي شكوى من وزير المالية وهذا ما لم يحدث، ممثلو بنك الجزائر قدموا كل الشكاوي متعلقة بمبلغ 45 مليون أورو متعلقة بالفيلا، وكانت محل قضية واحدة مستقلة لدى قاضي محكمة شراقة، لهذا لا يمكن أن نتحدث عن شراء فيلا "كان"، يضيف الدفاع. وقال مجحودة بخصوص جنحة التزوير في محرر رسمي، هناك تصريحات إيسيير إيدير حينما كان شاهدا، أنكر التزوير، وتصريحات قليمي، وخليفة أيضا، من أين أوتي بالعقدين المزورين إلى محكمة الحال، لأن الإثبات يخضع لقاعدة وضوابط، إذا لم نعرف من أين أتى كيف نسأل هؤلاء الأشخاص.هناك اعترافات تم التراجع عليها ونكران، ليس هناك دليل حيادي، وهناك محاضر ليست قرآنا منزلا، ومن حقي أن أقول أن تصريحات مومن هي الحقيقة الوحيدة، فرضا عقد الرهن حرر، لابد من التزوير أن يكون في صالحي، الشركة المستفيدة من عقد الرهن أجنبية، هنا التساؤل إذا قاضي التحقيق يملك السجل التجاري من المستفيد لماذا لم يتم استدعاؤه؟ جناية استعمال المزور كانت تتعلق بالرهن، والعقود التأسيسية التي لم يدفع رأس مالها، سبق وقلنا تسهيلات الصندوق كانت بسندات مالية، التزوير نفيته فيكيف لا أنفي استعماله. إذا نوجه له الاتهام على أساس مدير عام كمساهم، لماذا لا نتابع باقي المساهمين، أخوه أخته، زوجته.. متابعة باطلة ولا يمكن نسبها له، وختم مجحودة مرافعته مؤكدا، أن البنك أقيم كأي مؤسسة مصرفية لتحقيق الربح من الفوائد لا من أجل الإحتيال والثراء السريع.