عرقاب يلتقي الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي    واضح يُشدّد على أهمية المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة    هذه تفاصيل ضربة الاحتلال الصهيوني في لبنان    لبنان وفلسطين في عين النار    العلامة الكاملة في كأس الكاف و صِفر في دوري الأبطال    موجة البرد تُنعش تجارة الملابس الشتوية    تنطلق يوم الأحد المقبل عبر كامل التراب الوطني    سكري الأطفال محور ندوة علمية تحسيسية    الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة    مسيرة الجزائر الجديدة ماضية قدمًا ولن يتمكن أحد من إيقافها    عجال يترأس اجتماعا تقييميا استراتيجيا مع مسؤولي الوزارة    توقيف 8 مهربين متخصصين في الاتجار بالأقراص المهلوسة بالوادي    أمطار مرتقبة بعدة ولايات شمال البلاد    حرفة متأصلة حافظت على خصوصياتها    سعداوي ينصب اللجنة المكلفة بالوقاية من تعاطي المخدرات    ضرورة تكثيف الرقابة التحليلية وتسهيل عمليات الاستيراد    رونالدو يكرّر هدفه    حجز طائرات درون بسطيف    ماندي يؤكد مع ليل ويدعم موقف فلاديمير بيتكوفيتش    لست قلقا على مكانتي مع "الخضر" وسأنتظر فرصتي    دينامو زغرب يطمئن بخصوص إصابة بن ناصر    تنافسية استثنائية تمتلكها الجزائر لإنتاج الهيدروجين المتجدد    سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني وبيئة رقمية موثوقة    تمكين متربّصي التكوين من خدمات النقل الجامعي    حماية المعطيات الشخصية من رهانات السيادة الوطنية    حروب الجيل الخامس و السيبرانية تعمل على إفساد الأسرة    ترسانة من القوانين لحماية حرائر الجزائر    انطلاق المهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي بباتنة    "جنازة أيوب".. حينما يفجر الميراث العائلة    استعداد للاحتفال بالذكرى ال193 للبيعة الأولى للأمير عبد القادر    عرض مسودة مشروع تعديل القانون الأساسي ديسمبر المقبل    المسجلون في "عدل3" مدعوون للإطلاع على نتائج دراسة الطعون    المؤسسات الاستشفائية تحت مجهر وزارة الصحة    الرادار يرصد 461 مخالفة سرعة    الولاة يُنصّبون الإطارات المحليّة    مئات المدارس الجديدة عبر الوطن    وقوف الجزائر مع فلسطين في صدر الأولويات    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال عبر ثلاث دورات    هذه أسلحة بوقرة في كأس العرب    أفريقيا فعلا للأفارقة..؟!    مريبعي: الجزائر تتحمّل العبء الأكبر    هذه أضعف صور الإيمان..    شجرة الأخلاق تسمو بالبشر نحو الصفاء الروحي    لوحات ترقيم موحّدة للسيارات قريبا    "حماس" تنفي إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار    يوم تكويني للمشرفين على تربص طلبة السنة الثالثة    فتاوى : زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟    المؤمن لا يعيش بين لو وليت    {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا} …ميثاق الفطرة    البحث مستمر عن مفقودين.. حصيلة فيضانات فيتنام ترتفع إلى 90 قتيلاً    أوكرانيا في مرمى العاصفة الأمريكية    قرعة الحج تصنع أفراح آلاف العائلات    تخصيص 100 ألف يورو مساعدات للاجئين الصحراويين    الرئيس يترحّم على ابن باديس    توقرت تحيي الذكرى ال68 لاستشهاد البطلين محمد عمران بوليفة ولزهاري تونسي    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



[ لا بد من تفعيل قانون ضد معرضي فلذات أكبادهم لخطر الموت غرقا ]
المحامي نبيل صقر
نشر في الجمهورية يوم 17 - 02 - 2018

دعا الأستاذ المحامي نبيل صقر إلى ضرورة تفعيل القانون و ردع الأولياء الذين يعرضون أطفالهم لخطر الموت في أعماق البحار دون المبالاة بحياتهم موضحا أن تعرض الطفل إلى خطر الهجرة هو في حد ذاته العزم على أخده إلى التهلكة دون معرفة مصيره في حال وصوله إلى الضفة المجهولة .
و صرح المحامي في جوابه على سؤال ما معنى تعريض الطفل للخطر و ما هي المواد التي تنص على الجرم و هل له أركان على أن القانون الحالي و في مثل هذه الجرائم ليس موجها للأولياء بل للأشخاص عموما الذين يقومون بتهجير الأطفال القصر فهي تدخل ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص و الأعضاء و يتابعون بجناية أو جنحة الاتجار بالأعضاء أو الأشخاص و هذا ما جاء في المادة 303 مكرر 4 الصادر في الجريدة الرسمية 01/09 الذي ينص على أنه يعد الاتجار بالأشخاص ، تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو غير ذلك من أشكال الإكراه ، أو الاختطاف أو الخداع أو الإساءة باستعمال سلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص بقصد الاستغلال .
و يسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة و غرامة مالية من 50 إلى 100 مليون سنتيم كل شخص عرض قاصرا إلى الخطر بكل أشكاله و هذا حسب المادة 314 من قانون العقوبات الذي ينص على أن كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية و العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير في ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
فإذا نشأ عن الترك التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز 20 يوما فيكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات .
و إذا تسبب الترك أو تعريض للخطر في الموت فتكون العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.
حيث أنه في هذه الحالة عند معرفة العقوبات التي تنتظر الأشخاص الذين يعرضون القصر إلى الخطر و بالخصوص الآباء فأنهم يتراجعون عن فعل مثل هذا الجرم البشع.
و قد ذكر الأستاذ أن قانون العقوبات الجزائري لم يتطرق إلى مثل هذه العقوبات المتعلقة بالهجرة بالأبناء ، و لا يوجد محاسبة قانونية مباشرة للأولياء الذين يعرضون أبناءهم إلى خطر الهجرة و الموت وسط أعماق البحار موضحا على أن منظمات و جمعيات حماية الطفل النداء لضرورة إعادة النظر في قانون حماية الطفل لا سيما بخصوص هذه النقطة و كذا في حال تفشت هذه الظاهرة الأليمة لا بد أن تعمل على حماية الطفل من مثل هذه التجاوزات مضيفا أنه في حالة أخذ الطفل من الأبوين فإنه لا يوجد مراكز و مؤسسات تتكفل بتربيتهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.