ربيقة يعزي عائلة المجاهد وصديق الثورة فيليكس لويس جيرو    ضرورة المحافظة على إرث الشهداء الذين ضحوا في سبيل الجزائر    سعداوي يتلقي اقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة    اختتام أشغال الدورة العادية ال38 لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا    مسيرات بأمريكا احتجاجا على مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة    الغرب الصليبي لا يعرف الحياد..؟!    فرقة البحث والتدخل BRI توقيف 03 أشخاص و حجز مهلوسات    أمن دائرة ششار توقيف 05 أشخاص تورطوا في سرقة    انخفاض نسبة حرائق الغابات ب91 % خلال سنة 2024    استغلال الأملاك المصادرة في إطار قضايا الفساد    تتويج دبلوماسية المبادئ والمصداقية والإنجازات    الجزائر ترفض انتهاك سيادة لبنان    "شايب دزاير" تثير"الكتابة، الذاكرة، أو كيف نمجد شهداءنا"    حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال السلام في الشرق الأوسط    غليان في المغرب ضد التطبيع واستهداف الأصوات الحرّة    عمورة أفضل مهاجمي "الخضر" قبل قمتي بوتسوانا والموزمبيق    غويري: سعيد ببدايتي مع مرسيليا ومستعد للعب في أي منصب    احتدام التنافس للفوز بالقميص الأصفر    جيدو/ الدورة الافريقية المفتوحة بتونس: الجزائر تحصد خمس ميداليات, منها ذهبية واحدة    اكتتاب 85% من أسهم بنك التنمية المحلية    توزيع 81 ألف هكتار بالجنوب وتسوية 33 ألف ملف    انزلاقات أرضية ونقص الإنارة ومشاكل أخرى تهدد ترامواي قسنطينة    الخبز التقليدي زينة المائدة وبنّتها    عمليات جراحية لزرع الجلد وخشونة الركبة واستئصال الكلية    البليديات يشرعن في تنظيف منازلهن إحياء لعادة "الشعبانية"    3 عروض تروي المقاومة والتاريخ    آيت دحمان تقدّم إضاءات هامة وعميقة    "من جبل الجرف إلى تل أبيب".. تساؤلات عن الهوية    الأسبوع الوطني للوقاية: السلطات العليا تولي الصحة العمومية "أهمية خاصة"    جمعية "راديوز" تكرم عائلة فقيد الكرة المستديرة الجزائرية محي الدين خالف    غرب الوطن: أبواب مفتوحة على مندوبيات وسيط الجمهورية    دراجات /طواف الجزائر 2025 /المرحلة الثامنة: فوز الدراج الجزائري محمد نجيب عسال    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    هل تكبح الأسواق الجوارية الأسعار في رمضان؟    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    فلسطين حق تاريخي لشعب مكافح لن يتنازل عن أرضه    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سنوات سجنا لكل من يسيء للطفل عبر الفايس بوك أو تويتر
نشر في النهار الجديد يوم 18 - 04 - 2015

عقوبات شديدة لكل أستاذ أومعلم يستعمل العنف داخل المؤسسات التربوية ^ «السيلونة» 24 ساعة للأطفال المجرمين والحبس إن اقتضت الضرورة ^ التسجيل السمعي أو البصري الجنسي ممنوع على المحامين والخبراء من دون حضور قاضي التحقيق
من المنتظر أن يحدث مشروع قانون حماية الطفل الذي ستتم مناقشته بالبرلمان في الأيام القليلة القادمة، جدلا كبيرا، مثل سابقه المتعلّق بحماية المرأة من العنف، بسبب المآخذ الكثيرة التي سجلت على المشروع من طرف كل الفعاليات الاجتماعية، رغم تمريره بالغرفة السفلى للبرلمان. ينص مشروع قانون الطفل الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، على حماية الأطفال في خطر من خلال تأمين الحماية الاجتماعية والقضائية إلى جانب حديثه عن الأطفال الجانحين والعقوبات الردعية التي يتم اتخاذها في هذا الإطار. يعرف مشروع القانون «الطفل في خطر» بأنه ذلك الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو أن ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرّضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرّض سلامته البدنية والنفسية أو التربوية للخطر، على غرار فقدان الطفل لوالديه، أو المساس بحقه في التعليم، إلى جانب التسوّل به أو تعريضه للتسوّل، كما يكون الطفل في حالة خطر عندما يتعرّض لسوء المعاملة مثل التعذيب والاعتداء أو الاحتجاز، كما تحدّث مشروع القانون عن خطر تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي، أو الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله من خلال استغلاله في المواد الإباحية والبغاء وإشراكه في العروض الجنسية.
استحداث هيئة وطنية لترقية الطفولة تحت وصاية سلال
أشارت المادة 11 في مشروع القانون إلى استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة، تكون تحت وصاية الوزير الأول شخصيا ويرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة، وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتضع الدولة تحت تصرفها كل الوسائل المالية والبشرية اللازمة للقيام بمهامها، وحدّدت المادة 12 الطريقة التي يتم بها تعيين المفوّض الوطني لحماية الطفولة والذي يجب أن يكون من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة، وحسب المادة 15 فإن المفوّض الوطني يلعب دورا هاما وكبيرا في حماية الطفل من خلال عمليات الإخطار التي يتلقاها من الطفل أو من ممثله الشرعي حول المساس بحقوقه، ليقوم المفوض بتحويل تلك الأخطار إلى مصلحة الوسط المفتوح المختصة إقليميا للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
الحبس لكل من تسوّل له نفس العبث بالطفل
حملت المواد من 133 إلى 141 عقوبات شديدة تصل إلى حد الحبس ثلاث سنوات لكل من تسول له نفسه تعريض الطفل في الجزائر إلى خطر، ولعل أشد العقوبات تلك العقوبة التي حملتها المادة 141 والتي تقول: «من دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 150.000 دج إلى 300.000 دج كل من يستغل الطفل عبر وسائط الاتصال مهما كان شكلها، فايس بوك، تويتر، أنستغرام» في مسائل منافية للآداب العامة والنظام العام كما نصت المادة 142 على معاقبة كل شخص يتولّى تربية أو رعاية الطفل داخل المؤسسات التربوية أو المراكز المتخصصة ويستعمل العنف تجاه الطفل» وهنا يشير مشروع القانون مباشرة إلى الأساتذة والمعلمين والمربين.
مشاهدة أو سماع التسجيل الجنسي ممنوع على المحامين والخبراء من دون حضور قاضي التحقيق
تنص المادة 46 من مشروع قانون حماية الطفل على أنه «يتم خلال التحري والتحقيق، التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية، ويمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلّف بالتحقيق أو المعين في إطار إنابة قضائية، تكليف أي شخص مؤهل لإجراء هذا التسجيل ويرفق بملف الإجراءات» ووضعت المادة شروطا كبيرة لسماع أو مشاهدة التسجيل من طرف المحامين أوالخبراء، حيث اشتطرت حضور قاضي التحقيق أو أمين ضبط وفي ظروف تضمن سرية هذا الاطلاع.
«السيلونة» 24 ساعة للأطفال المجرمين والحبس إن اقتضت الضرورة
وفيما يخص التحقيق الأولي والتحقيق في الحكم فتشير المادة 48 من مشروع القانون إلى أنه : «لا يمكن أن يكون محل توقيف للنظر، الطفل الذي يقل سنه عن سن 13 سنة المشتبه فيه ارتكابه أو محاولته ارتكاب جريمة». في الوقت الذي تتحدث المادة 49 عن إخطار وكيل الجمهورية فورا ويقدّم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر، وحدد مشروع القانون 24 ساعة ولا يتم إلا في الجنح التي تشكل خطرا على النظام العام وتلك التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها 5 سنوات حبس وفي الجنايات. وفيما يتعلّق بالتحقيق، تشير المادة 56 إلى ما يلي: «لا يكون محلا للمتابعة الجزائية الطفل الذي لم يكمل العشر سنوات، كما أشارت المادة 57 إلى اتخاذ إجراءات التهذيب في حق الطفل بين 10 سنوات و13 سنة»، كما منعت المادة 53 من وضع الطفل «13 سنة -18 سنة» داخل المؤسسات العقابية ولوبصفة مؤقتة، إلا إذا كان الإجراء ضروريا واستحالة اتخاذ إجراءات أخرى، وفي هذه الحالة يوضع الطفل بمركز إعادة التربية وإدماج الأحداث أو بحناح خاص بالأحداث بالمؤسسات العقابية عند الاقتضاء.
المحامي أمين بن كروادة ل «النهار»: أول مشكل سيواجهه القانون هو آليات التطبيق
أكد الأستاذ أمين بن كروادة، في إتصال هاتفي مع «النهار»، أن المشكل لا يتعلق بالقانون في حد ذاته بقدر ما يتعلق بالآليات التي يتم بها تنفيذ هذا القانون، وهو الأمر المفقود في الجزائر، وأشار المتحدث إلى أن هشاشة المراكز والمؤسسات المخصصة لإدماج الأطفال غير قادرة على تهيئة الطفل نفسيا، فما بالك تصحيح سلوكه وأحيانا الأكثر من هذا أن بعض المراكز قد تتسبب بطريقة أو بأخرى في صقل الإجرام في طبع بعض الأطفال الذين يخرجون محترفين في مجال الجنوح، وعن الخطر المعنوي أشار الأستاذ بن كروادة إلى صعوبة إيجاد آليات تكشف عن الخطر المعنوي الذي قد يكون داخل الأسرة والمدرسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.