أجمع عدد من المحامين المعتمدين بمجلس قضاء وهران على أنه لابد من تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام في أنواع خاصة من الجرائم في المنظومة الجنائية ،لعل منها قتل الأصول، قتل و اغتصاب و اختطاف الأطفال ،قتل الأشخاص مع التنكيل بجثثهم ،لأن مواد القانون كما يتفق علماء الاجتماع و الإنثربولوجيا أنها متغيرة وتتماشى ومستجدات الحياة وظروفها الطارئة كتفشي ظاهرة اختطاف الأطفال وإزهاق أرواحهم بطرق شنيعة مؤكدين أن القانون الوضعي لا يرتقي إلى هدفه مالم يستمد نصوصه من الشريعة الإسلامية التي تنص على تنفيذ عقوبة القصاص.
و ينص الفصل 392 من القانون الجنائي على أن * كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا و يعاقب بالسجن المؤبد *. وتكون جريمة القتل العمد قائمة طبقا لهذا الفصل اعتداء إنسان عمدا بغير حق على إنسان آخر عن عمد و قصد نتج عنه الوفاة مهما كانت الوسيلة المستعملة.
[ *السيادة* تمنح للسلطة القضائية حق تنفيذ عقوبة الإعدام رغم توقيع الدولة لاتفاقيات خاصة بحماية حقوق الانسان ]
في ذات السياق أكد الأستاذان نبيل بن تازي وسنوسي غانم محاميين معتمدين بمجلس قضاء وهران ، على أن سيادة أي دولة بما فيها الدولة الجزائرية تسمح لها بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق جناة يشكلون خطرا على أمن و سلامة المواطنين على الرغم من إمضائها لعضوية ضمن منظمات حماية حقوق الإنسان .مستدلين على سبيل المثال بقيام كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية المنادية بحقوق الإنسان والصين بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق سجناء ضلعوا في أنواع من الجرائم لعل منها الاغتصاب و القتل عن طريق التنكيل ولم تلقى هذه العملية أي ردود رافضة لمثل هذا التطبيق. و إن تجميد عقوبة تنفيذ الإعدام في حق هؤلاء الجناة يعد مساسا بحرية الأفراد وخرق لأحد أهم مصادر التشريع ألا وهي الشريعة الإسلامية الناصة على تطبيق عقوبة الإعدام .
[ بعض الأحكام القضائية منسوب ردعها غير كاف ] و يرى محدثانا أن قانون العقوبات الحالي يتسم بعدم ملائمة الأحكام بالنوع وحجم الفعل المرتكب من طرف الفاعل الجنائي فقد تصيب واحيانا تخل إذ قد يصدر القضاة في حق متهم حكما يتلاءم مع جرمه وأحيانا أخرى يخل به أي لا يوفي بالغرض والردع رغم جسامة ما ارتكب من طرفه و لا بدى من إعادة مراجعة لهذه العقوبات والأحكام حتى تصبح توفي بالردع والكف عن الجرم مثل قضايا الاغتصاب في حق القصر فمرونتها قد تكون من بين الأسباب التي شجعت الجناة باقتراف هذه الجرائم في حق البراءة .