الفريق أول شنقريحة يزور حوض بناء السفن " ڨوا شيبيار ليميتد" في ثاني يوم من زيارته إلى الهند    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    "الأونروا" تحذر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في غزة للبرد القارس    الكويت تجدد موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني    رئيس جنوب افريقيا يؤكد استمرار بلاده في الوقوف مع الشعب الفلسطيني    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها    رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التشيكي    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    الألعاب الإفريقية المدرسية (تحضيرات) : وفد اللجنة الأولمبية يؤكد جاهزية المنشآت الرياضية بولاية سكيكدة لاحتضان جزء من المنافسات    كرة القدم/كأس الجزائر (الدور ثمن النهائي): ترجي مستغانم و وفاق سطيف أول المتأهلين للدور ربع النهائي    السيد عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    الجيش الوطني يسترجع أسلحة وذخيرة    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    بوغالي يجدّد رفضه للائحة البرلمان الأوروبي    عطاف يُحادث فيدان    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    مع فرضية غير واقعية    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    كرة القدم/ كأس الجزائر: تأجيل مباراة اتحاد الجزائر-نجم مقرة ليوم الاثنين 10 فبراير    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    تأسيس جمعيات للتنشئة السياسية لفائدة الشباب    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



[ القصاص لحماية البراءة ]
حقوقيون يجمعون:
نشر في الجمهورية يوم 08 - 09 - 2018

أجمع عدد من المحامين المعتمدين بمجلس قضاء وهران على أنه لابد من تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام في أنواع خاصة من الجرائم في المنظومة الجنائية ،لعل منها قتل الأصول، قتل و اغتصاب و اختطاف الأطفال ،قتل الأشخاص مع التنكيل بجثثهم ،لأن مواد القانون كما يتفق علماء الاجتماع و الإنثربولوجيا أنها متغيرة وتتماشى ومستجدات الحياة وظروفها الطارئة كتفشي ظاهرة اختطاف الأطفال وإزهاق أرواحهم بطرق شنيعة مؤكدين أن القانون الوضعي لا يرتقي إلى هدفه مالم يستمد نصوصه من الشريعة الإسلامية التي تنص على تنفيذ عقوبة القصاص.


و ينص الفصل 392 من القانون الجنائي على أن * كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا و يعاقب بالسجن المؤبد *. وتكون جريمة القتل العمد قائمة طبقا لهذا الفصل اعتداء إنسان عمدا بغير حق على إنسان آخر عن عمد و قصد نتج عنه الوفاة مهما كانت الوسيلة المستعملة.

[ *السيادة* تمنح للسلطة القضائية حق تنفيذ عقوبة الإعدام رغم توقيع الدولة لاتفاقيات خاصة بحماية حقوق الانسان ]

في ذات السياق أكد الأستاذان نبيل بن تازي وسنوسي غانم محاميين معتمدين بمجلس قضاء وهران ، على أن سيادة أي دولة بما فيها الدولة الجزائرية تسمح لها بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق جناة يشكلون خطرا على أمن و سلامة المواطنين على الرغم من إمضائها لعضوية ضمن منظمات حماية حقوق الإنسان .مستدلين على سبيل المثال بقيام كل من الولايات المتحدة الأمريكية المنادية بحقوق الإنسان والصين بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق سجناء ضلعوا في أنواع من الجرائم لعل منها الاغتصاب و القتل عن طريق التنكيل ولم تلقى هذه العملية أي ردود رافضة لمثل هذا التطبيق.
و إن تجميد عقوبة تنفيذ الإعدام في حق هؤلاء الجناة يعد مساسا بحرية الأفراد وخرق لأحد أهم مصادر التشريع ألا وهي الشريعة الإسلامية الناصة على تطبيق عقوبة الإعدام .

[ بعض الأحكام القضائية منسوب ردعها غير كاف ]
و يرى محدثانا أن قانون العقوبات الحالي يتسم بعدم ملائمة الأحكام بالنوع وحجم الفعل المرتكب من طرف الفاعل الجنائي فقد تصيب واحيانا تخل إذ قد يصدر القضاة في حق متهم حكما يتلاءم مع جرمه وأحيانا أخرى يخل به أي لا يوفي بالغرض والردع رغم جسامة ما ارتكب من طرفه و لا بدى من إعادة مراجعة لهذه العقوبات والأحكام حتى تصبح توفي بالردع والكف عن الجرم مثل قضايا الاغتصاب في حق القصر فمرونتها قد تكون من بين الأسباب التي شجعت الجناة باقتراف هذه الجرائم في حق البراءة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.