سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأحكام الجديدة، تدعيم لمكافحة الإجرام والفساد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي لدى عرضه مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعدل أمام الغرفة السفلى للبرلمان:
- توسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية.. قال امس وزير العدل حافظ الأختام أنّ جهاز المخابرات هو مؤسسة جزائرية صنعت مجد الوطن الدولي، مضيفا أن إعادة الضبطية القضائية لضباط الأمن العسكري هو إعادة لما كانت عليه الجزائر منذ سنة 1985، مشددا على أن ضباط الأمن العسكري كانت لهم صلاحيات التحقيق منذ تلك الفترة(...). لكن سنة 2017 تم تجريدهم من الصلاحية وحصرهم فقط في التحقيق في جرائم المساس بأمن الدولة(...). وخلال عرضه مشروع قانون الإجراءات الجزائية أمام نواب الغرفة السفلى تأسف الوزير زغماتي على هدم مؤسسة بكاملها وحصر مهامها في مجال محددة من الجرائم ما أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني. واعتبر الوزير أنه اضحى من الضروري توسيع مجال الاختصاص النوعي في هذا السلك من الضبطية القضائية ليشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي الوطني. وأما فيما يخص مراقبة اعمال ضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن والدرك الوطني يقترح المشروع تعديل نص المادة 207 من القانون المتعلقة بمراقبة اعمال ضباط الشرطة القضائية والموكلة الى غرفة الاتهام التي يرفع اليها الامر في شأن الاختلالات المنسوبة لهؤلاء الضباط في مباشرة وظائفهم من قبل النائب العام. وبالنظر إلى صفة العسكري التي يتمتع بها كل من ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الوطني والمصالح العسكرية للأمن فان النائب العام المختص اقليميا يتولى إعلام النائب العام العسكري باتخاذه لذات الاجراء في حالة ما اذا كان ضابط الشرطة القضائية تابعا لسلك الدرك الوطني - بحسب الوزير. بينما وفيما تعلق بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن تتم اجراءات اخطار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر بوصفها هي الوحيدة المختصة للنظر في مثل هذه الاختلالات (...). في سياق مغاير أعلن الوزير عن توظيف 247 قاضي جديد قريبا (...). أما تحريك الدعوى العمومية في جرائم ذات الصلة بالمال العام تم إدراج ضمن تدابير قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في جويلية 2015 شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها او ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة, اختلاس, تلف او ضياع أموال عمومية أو خاصة. وأوضح الوزير بهذا الخصوص أن نص هذه المادة المستحدثة والذي كان يرمي الى ايجاد نوع من الحماية لمسيري المؤسسات الاقتصادية وجعلهم في منأى عن المتابعات الجزائية التي قد تكون غير مؤسسة نظرا لطبيعة أعمالهم قد «كان لها اثار جد سلبية» على تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم المتصلة بالمال العام.