توسيع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية عرض وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الذي يهدف الى حماية المال العام عبر تسهيل تحريك الدعوى العمومية، وكذا إلغاء القيود على أداء الشرطة القضائية وعملها. وخلال عرضه لأحكامه، أكد الوزير أن تعديل قانون الإجراءات الجزائية يندرج في إطار مواصلة المجهودات التي تبذلها الدولة لحماية المال العام عبر، لاسيما تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد، عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة، وكذا إلغاء الأحكام التي فرضت قيود على اداء الشرطة القضائية وعملها. وللغرض، يقترح مشروع القانون إلغاء المواد 6 مكرر، 15 مكرر، 15مكرر 1 و 15 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام، وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن. كما يقترح أيضا تعديل المادة 207 المتعلقة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية من قبل غرفة الاتهام عبر إعادة النظر، لاسيما في التدابير المستحدثة بموجب القانون المؤرخ في مارس 2017، الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة. تحريك الدعوى العمومية في جرائم المال العام تم إدراج ضمن تدابير قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في جويلية 2015 شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها او ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة، اختلاس، تلف او ضياع أموال عمومية أو خاصة. وأوضح الوزير بهذا الخصوص، أن نص هذه المادة المستحدثة والذي كان يرمي الى ايجاد نوع من الحماية لمسيري المؤسسات الاقتصادية وجعلهم في منأى عن المتابعات الجزائية التي قد تكون غير مؤسسة، نظرا لطبيعة اعمالهم قد كان لها اثار جد سلبية على تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم المتصلة بالمال العام. وأصبحت هذه الأحكام تشكل، كما قال، عائقا وحاجزا أمام عمل الجهات القضائية عامة والنيابة العامة خاصة بحكم موقف وتصرفات ممثلي الهيئات الاجتماعية للمؤسسات الذين يعزفون عن تقديم الشكوى ضد مرتكبي الأعمال المجرمة بحجة انعدام الوصف الجزائي للأفعال محل التحقيق، والتي يرون فيها عن حسن نية أو عن قصد مجرد أخطاء تسيير لا ترقى الى مصاف الجريمة، بينما يبقى ذلك من الصلاحيات الحصرية للقاضي. وعليه، يضيف الوزير، فان مثل هذا الموقف أصبح الغالب لدى ممثلي هذه المؤسسات وهو ما يجعل من هذه الأحكام المدرجة ضمن المادة 6 مكرر عائقا قانونيا حقيقيا يؤثر سلبا على أداء النيابة العامة والضبطية القضائية ويقلص من فعاليتهما في محاربة الجريمة الاقتصادية. واعتبر زغماتي، أن الفاء هذه المادة والرجوع إلى العمل وفق القواعد والمبادئ القانونية المكرسة في مجال التحريات والمتابعة من شانه أن يعزز حماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي. توسيع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية وحصرت المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات المستحدثة في مارس 2017، مهام الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات، حيث نتج عن تضييق مهامها تقليص دور هذا الجهاز في البحث والتحري عن الجرائم. كما بينت الممارسة الميدانية، أن حصر مهام هذه المصلحة في مجال محددة من الجرائم قد اثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام، وعلى راسها قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني، بما في ذلك الجرائم العابرة للحدود الوطنية. وانطلاقا من هذه المعاينة، أضحى من الضروري توسيع مجال الاختصاص النوعي في هذا السلك من الضبطية القضائية ليشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي الوطني، حسب الوزير. أما عن مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن والدرك الوطني، يقترح المشروع تعديل نص المادة 207 من القانون المتعلقة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية والموكلة الى غرفة الاتهام التي يرفع إليها الأمر في شان الاختلالات المنسوبة لهؤلاء الضباط في مباشرة وظائفهم من قبل النائب العام. ونظرا لصفة العسكري التي يتمتع بها كل من ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الوطني والمصالح العسكرية للأمن، فان النائب العام المختص إقليميا يتولى إعلام النائب العام العسكري باتخاذه لذات الإجراء في حالة ما إذا كان ضابط الشرطة القضائية تابعا لسلك الدرك الوطني. أما إذا ما تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، تتم إجراءات إخطار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر بوصفها هي الوحيدة المختصة للنظر في مثل هذه الاختلالات، بعد اخذ رأي النائب العام العسكري المختص إقليما من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الذي يبديه في أجل 15 يوما من إخطاره. إلغاء شرط تأهيل ضباط الشرطة القضائية يقترح مشروع القانون المعروض على اللجنة كذلك إلغاء المادتين 15 مكرر 1 و15 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة إلا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي، الذي يوجد إقليم اختصاصه مقرهم المهني بناء على اقتراح السلطة الإدارية التي يتبعونها. ونفس المادة أعطت هذه الصلاحية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في شان ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن، وهو ما افرز، حسب الوزير، جملة من الإشكالات أثرت سلبا على سير مصالح الشرطة القضائية وقللت من نجاعة أدائها وذلك بسبب طول إجراءات التأهيل وبطئها، ضرورة تجديد الإجراء كلما تم تحويل الضابط المعني من مجلس قضائي إلى آخر. كما تسببت هذه الأحكام، التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين إقصاء عدد كبير من ضباط الشرطة القضائية من إجراءات التأهيل بحكم المهام التي تسند لهم خارج مهام الشرطة القضائية من قبل السلطة الإدارية التي يتبعونها أو لعدم قيامهم بمهام الشرطة القضائية بصورة دائمة. وأوضح زغماتي، أن إجراء التأهيل لم يثبت جدواه في مجال أداء الضبطية القضائية ولم يكن له أية إضافة على نوعية أعمالها أن أضحى من غير المجدي الاحتفاظ به، ويتضمن المشروع إلى جانب هذا، اقتراح تعديل محتوى المادتين 15و19 من قانون الإجراءات الجزائية بغية تكييف تسمية ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الوطني والمصالح العسكرية للأمن مع تلك المكرسة في النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على هذين السلكين. توظيف 247 قاضي عن قريب وكشف وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، عن فتح مسابقة لتوظيف 247 قاضي عن قريب، مشددا على ضرورة اعادة النظر جذريا في منظومة تكوين هذا السلك بالنظر الى حساسية المهام الموكلة له. وفي معرض رده على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الاجراءات الجزائية، قال الوزير إن هناك مشروع لفتح مسابقة لتوظيف 247 قاضي قريبا، مضيفا أن اعادة النظر تدريجيا في منظومة التكوين أضحى ضروريا بالنظر الى المهام الحساسة الموكلة للقاضي. وأضاف زعماتي بهذا الخصوص: لدينا تجربة مريرة في هذه المسألة، لان مهمة القضاء حساسة وخطيرة ولا تنحصر فقط في المعلومات القانونية، لان القاضي ليس بموظف عادي وعليه فان لم يتم الاهتمام بالتكوين الجاد لهذا السلك، فاننا سنمضي نحو المجهول . واعتبر في هذا السياق، أن تكوين 416 قاضي في ثلاث سنوات فقط هو أمر خيالي وليس جدي لان القضاء، كما قال، وقبل أن تكون دراية بالقوانين هي مسألة أخلاق وسعة تربية وكذلك امكانيات، مضيفا أنه وبالرغم من رفضه للتهم الموجهة للقضاة التي تطعن في كفاءتهم غير أنه نحن من منحنا لهم الفرصة، على حد تعبيره.