* email * facebook * twitter * linkedin أكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أمس، أن تعديل قانون الإجراءات الجزائية يندرج في إطار مواصلة المجهودات التي تبذلها الدولة لحماية المال العام عبر "تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة وكذا إلغاء الأحكام التي فرضت قيودا على أداء الشرطة القضائية وعملها". وعرض وزير العدل، حافظ الأختام أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، الذي يهدف إلى حماية المال العام عبر تسهيل تحريك الدعوى العمومية وكذا إلغاء القيود على أداء الشرطة القضائية وعملها. ويقترح مشروع القانون إلغاء المواد 6 مكرر، 15 مكرر، 15مكرر 1 و 15 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن. كما يقترح أيضا تعديل المادة 207 المتعلقة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية من قبل غرفة الاتهام عبر إعادة النظر لاسيما في التدابير المستحدثة بموجب القانون المؤرخ في مارس 2017 الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة. تحريك الدعوى العمومية في جرائم ذات الصلة بالمال العام وتم إدراج ضمن تدابير قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في جويلية 2015 شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة، اختلاس/ تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة. وأوضح الوزير بهذا الخصوص أن نص هذه المادة المستحدثة، والذي كان يرمي إلى إيجاد نوع من الحماية لمسيري المؤسسات الاقتصادية وجعلهم في منأى عن المتابعات الجزائية التي قد تكون غير مؤسسة نظرا لطبيعة أعمالهم قد "كانت لها آثار جد سلبية" على تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم المتصلة بالمال العام. وأصبحت هذه الأحكام تشكل كما قال - "عائقا وحاجزا" أمام عمل الجهات القضائية عامة والنيابة العامة خاصة بحكم موقف وتصرفات ممثلي الهيئات الاجتماعية للمؤسسات الذين "يعزفون عن تقديم الشكوى" ضد مرتكبي الأعمال المجرمة بحجة انعدام الوصف الجزائي للأفعال محل التحقيق والتي يرون فيها عن حسن نية أو عن قصد مجرد "أخطاء تسيير لا ترقى إلى مصاف الجريمة"، بينما يبقى ذلك من الصلاحيات الحصرية للقاضي. وعليه، يضيف الوزير، فإن مثل هذا الموقف أصبح الغالب لدى ممثلي هذه المؤسسات، وهو ما يجعل من هذه الأحكام المدرجة ضمن المادة 6 مكرر "عائقا قانونيا حقيقيا يؤثر سلبا على أداء النيابة العامة والضبطية القضائية ويقلص من فعاليتهما في محاربة الجريمة الاقتصادية". واعتبر السيد زغماتي، أن إلغاء هذه المادة والرجوع إلى العمل وفق القواعد والمبادئ القانونية المكرسة في مجال التحريات والمتابعة من شانه أن "يعزز حماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي". توسيع صلاحيات مهام الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن وحصرت المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات المستحدثة في مارس 2017، مهام الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات، حيث نتج عن تضييق مهامها "تقليص دور هذا الجهاز في البحث والتحري عن الجرائم". كما بينت الممارسة الميدانية أن حصر مهام هذه المصلحة في مجال محدد من الجرائم قد "أثر سلبا على السير الحسن" للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني بما في ذلك الجرائم العابرة للحدود الوطنية. وانطلاقا من هذه المعاينة، أضحى من الضروري "توسيع مجال الاختصاص" النوعي في هذا السلك من الضبطية القضائية، ليشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي الوطني، حسب الوزير. أما عن مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن والدرك الوطني يقترح المشروع تعديل نص المادة 207 من القانون المتعلقة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية والموكلة إلى غرفة الاتهام التي يرفع إليها الأمر في شأن الاختلالات المنسوبة لهؤلاء الضباط في مباشرة وظائفهم من قبل النائب العام. ونظرا لصفة العسكري التي يتمتع بها كل من ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الوطني والمصالح العسكرية للأمن، فإن النائب العام المختص إقليميا يتولى إعلام النائب العام العسكري باتخاذه لذات الإجراء في حالة ما إذا كان ضابط الشرطة القضائية تابعا لسلك الدرك الوطني. أما إذا ما تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، تتم إجراءات إخطار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر بوصفها الوحيدة المختصة للنظر في مثل هذه الاختلالات بعد أخذ رأي النائب العام العسكري المختص إقليما من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الذي يبديه في أجل 15 يوما من إخطاره. إلغاء شرط تأهيل ضباط الشرطة القضائية يقترح مشروع القانون المعروض على اللجنة كذلك إلغاء المادتين 15 مكرر 1 و15مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة إلا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد إقليم اختصاصه مقرهم المهني، بناء على اقتراح السلطة الإدارية التي يتبعونها. ونفس المادة أعطت هذه الصلاحية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في شأن ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن، وهو ما أفرز حسب الوزير جملة من الإشكالات "أثرت سلبا" على سير مصالح الشرطة القضائية وقللت من نجاعة أدائها وذلك بسبب طول إجراءات التأهيل وبطئها، ضرورة تجديد الإجراء كلما تم تحويل الضابط المعني من مجلس قضائي إلى آخر. كما تسببت هذه الأحكام، التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين إقصاء عدد كبير من ضباط الشرطة القضائية من إجراءات التأهيل بحكم المهام التي تسند لهم خارج مهام الشرطة القضائية، من قبل السلطة الإدارية التي يتبعونها أو لعدم قيامهم بمهام الشرطة القضائية بصورة دائمة. وأوضح السيد زغماتي أن إجراء التأهيل "لم يثبت جدواه في مجال أداء الضبطية القضائية ولم يكن له أي إضافة على نوعية أعمالها إن أضحى من غير المجدي الاحتفاظ به" ويتضمن المشروع إلى جانب هذا، اقتراح تعديل محتوى المادتين 15و19 من قانون الإجراءات الجزائية، بغية تكييف تسمية ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الوطني والمصالح العسكرية للأمن مع تلك المكرسة في النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على هذين السلكين. فتح مسابقة لتوظيف 247 قاضيا قريبا كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أمس، عن فتح مسابقة لتوظيف 247 قاضيا عن قريب، مشددا على ضرورة إعادة النظر جذريا في منظومة تكوين هذا السلك بالنظر إلى حساسية المهام الموكلة له. وفي معرض رده على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، قال السيد إنه "لدينا تجربة مريرة في هذه المسألة لأن مهمة القضاء حساسة وخطيرة ولا تنحصر فقط في المعلومات القانونية"، لأن القاضي ليس بموظف عادي وعليه، فإن لم يتم الاهتمام بالتكوين الجاد لهذا السلك "فإننا سنمضي نحو المجهول". واعتبر في هذا السياق أن تكوين 416 قاضيا في ثلاث سنوات فقط هو "أمر خيالي وليس جدي"، لأن القضاء كما قال وقبل أن تكون دراية بالقوانين هي "مسألة أخلاق وسعة تربية" وكذلك إمكانيات، مضيفا أنه وبالرغم من رفضه للتهم الموجهة للقضاة التي تطعن في كفاءتهم، غير أنه "نحن من منحنا لهم الفرصة" على حد تعبيره.