وإذا نضرنا إلى الجانب القانوني فيما يخص هذه المسألة فهناك ثغرة قانونية واضحة حيث أكد المحامي شرفاوي عبد الحميد أن القانون الجزائري لم ينص بشكل واضح و صريح على استخدام إسم أعمال الشعوذة و السحر،مضيفا أن المشرع اكتفى بتسليط العقوبة على من يدنس المصحف الشريف، أو ما يسمى الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى. وقال الأستاذ شرفاوي أن القانون نص كل حالة على حدى، علما أنه من الصعب إثبات الأعمال الشعوذة والسحر، مضيفا أن المواد من 150 إلى 154 من قانون العقوبات تتحدث عن عقوبة نبش القبور و إخراج الموتى و الإساءة للأموات و إخفاء الجثث، كما حددت أيضا المادة 160 من قانون العقوبات الجزائري عقوبة على كل شخص يقوم بتدنيس كتاب الله، وأشار الأستاذ إلى المادة 160 التي نصت على العقوبة المحددة في هذا الإطار والتي تنص على عقوبة الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، كل من قام عمدا وعلانية بتخريب، أو تشويه أو إتلاف، أو تدنيس المصحف الشريف وأفاد المحامي عبد الحميد شرفاوي أن هذا ما يوجب النظر لكل مسألة على حدى و القاضي هو من يكيف وقائع الجريمة و كيف تكون و ما هو وصفها الجرمي بناء على المجريات القانونية، مضيفا أن القانون الجزائري في النهاية لم يرد فيه أي نص صريح يجرم الشعوذة و السحر، و قد تم إدراج ذلك ضمن الجرائم المترتبة عنها، كالإحتيال و القتل و السرقة و الإغتصاب و الفساد.. الخ