صدر في العدد 21 من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية. و ينص هذا المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 11 مارس الفارط على انه يتم تقييم المحروقات الغازية لحساب إتاوة المحروقات و الضريبة على دخل المحروقات لكل مساحة استغلال محل امتياز المنبع او عقد المحروقات وفقا للوجهة المخصصة لها. و أضاف ذات المصدر ان السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال و الخاضعة لدفع إتاوة المحروقات و الضريبة على دخل المحروقات الموجهة للتصدير هو ذلك السعر المستمد من عقد البيع للشهر الذي يسبق شهر الانتاج و التي تعبر على مستوى الحدود الجزائرية بالنسبة للغاز الطبيعي المباع في حالته الأصلية . اما بخصوص امتيازات المنبع، فيحدد السعر القاعدي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) . و حسب ذات المصدر فيتم تحديد السعر القاعدي للمحروقات الغازية الموجهة للتصدير و تبليغه شهريا لكل مساحة استغلال من قبل وكالة "ألنفط " بالدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.