تضمن مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات فصلا خاصا بالنظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع باستثناء نشطات التنقيب حيث يشمل عدة رسوم و ضرائب و إتاوات. و حسب المادة 162 من مشروع ذات القانون فإن هذا النظام الجبائي يتكون من «الرسم المساحي و إتاوة المحروقات وضريبة على دخل المحروقات والضريبة على الناتج و الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي والإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق والرسم العقاري على الأملاك غير تلك المخصصة للاستغلال» (حسبما ينص عليه القانون الجبائي الساري المفعول). و نصت المادة 165 بخصوص «الرسم المساحي» انه «يتم التصريح بالرسم المساحي وتسديده سنويا طوال مدة امتياز المنبع أو عقد المحروقات ابتداء من تاريخ الدخول حيز التنفيذ» حيث يتم تسديد الرسم المساحي من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات المخاطر و من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة». كما نصت ذات المادة أن التسديد يتم لدى إدارة الضرائب و بأية وسيلة دفع مرخص بها في أجل أقصاه اليوم العشرين (20) من الشهر الذي يلي كل تاريخ دخول حيز تنفيذ امتياز المنبع أو عقد المحروقات. و أبرزت المادة 166 بدورها انه» يتم تحديد مبلغ الرسم المساحي بالدينار للكيلومتر المربع» حيث تخضع مبالغ الوحدات في بداية كل سنة مدنية للتقييس من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على أساس مؤشر أسعار الاستهلاك الذي تنشره الهيئة العمومية المسؤولة عن نشر هذا المؤشر بالجزائر. أما بالنسبة لإتاوة المحروقات فقد نصت المادة 167 انه « تخضع كل كمية من المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال و التي تم عدها عند نقطة القياس بعد عمليات المعالجة لتسديد إتاوة المحروقات الشهرية «. غير أن ذات المادة استثنت من حساب هذه الإتاوة كميات المحروقات التي «استهلكت لتلبية احتياجات الإنتاج أو ضاعت دون إهمال قبل نقطة القياس أو أعيد حقنها في المكمن أو المكامن شريطة أن تكون هذه الأخيرة محل مخطط التطوير أو مخطط مشترك لتطوير المكمن و استغلاله الموافق عليهما». و قد نصت المادة 170 في ذات الإطار انه «يجب أن تكون كميات المحروقات المستهلكة أو الضائعة التي تستثنى من حساب إتاوة المحروقات في حدود مقبولة فنيا ينص عليها مخطط التطوير»، حيث يجب تبرير الكميات التي تتجاوز الحدود المقبولة المنصوص عليها في مخطط التطوير لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و انه في حالة عدم التبرير تخضع الكميات المعنية لتسديد إتاوة المحروقات. و تنص المادة 171 على أن «تسدد إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات المخاطر و من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة.» و تبلغ نسبة إتاوة المحروقات المطبقة على نسبة الإنتاج 10 بالمائة حسب المادة172 فيما نصت المادة 173 أن «قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال هي جداء الكميات الخاضعة لإتاوة المحروقات بعد خصم «تكلفة النقل بواسطة الأنابيب (المحسوبة بتطبيق تعريفة النقل بواسطة الأنابيب) و تكلفة تمييع الغاز الطبيعي (المحسوبة بتطبيق تعريفة تمييع الغاز الطبيعي) و تكلفة فصل الغازات البترولية المميعة (المحسوبة بتطبيق تعريفة فصل الغازات البترولية المميعة). ونصت المادة 174 في ذات الإطار أنه «تحدد إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية أو من قبل الأطراف المتعاقدة حيث يتم تسديدها لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة صك بنكي أو بأية وسيلة أخرى للدفع المرخص بها. و حسب المادة 175 فإن «إتاوة المحروقات تسدد في أجل أقصاه اليوم ال15 من الشهر الذي يلي شهر الإنتاج» حيث يتم تسوية إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية أو من قبل الأطراف المتعاقدة قبل أول مارس من السنة التي تلي السنة المعنية. اما بخصوص الضريبة على دخل المحروقات فقد نصت المادة 178 أنها «تسدد من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات المخاطر و من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد مشاركة». و حسب المادة 179 فانه «يساوي دخل المحروقات السنوي قيمة الإنتاج السنوي من المحروقات بعد خصم المبالغ السنوية التالية: إتاوة المحروقات و الأقساط السنوية لاستثمارات التطوير المخصصة حصريا لمساحة الاستغلال و الأقساط السنوية لاستثمارات البحث التي أنجزت في الرقعة و تكاليف التشغيل السنوية المتعلقة بإنتاج المحروقات و الاعتمادات المرصودة لتغطية تكاليف التخلي عن المواقع و تكلفة شراء الغاز لأغراض الإنتاج و الاسترجاع و المكافأة الإجمالية المدفوعة للشريك المتعاقد الأجنبي و الوعاء ذو القيمة السلبية للسنة أو للسنوات المالية السابقة».