السيد شايب يبحث مع المستشار الدبلوماسي لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالي العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها    سوناطراك: السيد حشيشي يعقد بإيطاليا سلسلة من اللقاءات مع كبار مسؤولي شركات الطاقة العالمية    المجلس الشعبي الوطني: لجنة الصحة تستمع إلى المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة    اختتام أشغال مؤتمر "الجزائر المتصلة 2025"    تربية وطنية: انطلاق الجلسات المخصصة للاقتراحات المقدمة من طرف نقابات القطاع    نأمل في استقبال الرئيس تبون في طهران هذا العام    ادعاءات مالي باطلة هدفها تحويل الأنظار عن أزمتها الداخلية    دعم تام لمشروع تطوير إنتاج الليثيوم    تقنية الجيل الخامس لجعل الجزائر محورا إقليميا في تكنولوجيا المعلومات    الإحصاء أساس القرارات الصائبة لضمان الأمن الغذائي    دعوة المجتمع المغربي للانخراط في معركة مناهضة التطبيع    كبار مسؤولي الأمم المتحدة يدعون العالم إلى التحرّك العاجل    كيانات ودول معادية تجنّد طغمة باماكو ضد الجزائر    تلاحم الشعب مع جيشه يعكس صلابة الجبهة الداخلية    حجز 26 طنّا من الكيف و147 كلغ من الكوكايين    الفيفا تنظم ندوة حول بالجزائر    ورشة لتقييم نظام الأدوية واللقاحات    مزيان يستقبل وفدا عن سي آن آن    ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء    الجزائر محمية باللّه    المغرب : إضراب وطني في جميع الجامعات للمطالبة بإسقاط كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني    أجواء الجزائر مُغلقة في وجه مالي    ملتقى حول "تعزيز الجبهة الداخلية والتلاحم الوطني" بالنادي الوطني للجيش    مشاكل التسويق ترهن جهود الماكثات في البيوت    "الطبيخ".."المحلبي" و "البالوزة" إرث محفوظ بقسنطينة    إبراز أعمال المؤرخ الجزائري الراحل عمر كارلييه    مواصلة رقمنة المخطوطات والمؤلّفات النادرة ضرورة    مدرب مرسيليا يؤكد عودة غويري في لقاء موناكو    "السياسي" متحمس للعودة بالتأهل من العاصمة    بالإصرار والعزيمة التأهل ليس مستحيلا    إحياء التراث الموسيقيّ وتكريم دحمان الحراشي    اليوم العربي للمخطوط: لقاء علمي بالجزائر العاصمة حول حفظ وصيانة المخطوطات    فنزويلا "ضيف شرف" الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقي السيمفونية    سيدي بلعباس..إبراز أهمية دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي    برج بوعريريج.. توزيع قرابة 3000 مقرر استفادة من إعانات البناء الريفي قريبا    ترامب يطلق حرب التجارة العالمية    وفاة ضابط وإصابة 3 أعوان للحماية المدنية بجروح في حادث مرور بخنشلة    جازاغرو 2025 : 540 مؤسسة في مجال الصناعات الغذائية والتعليب والتغليف تعرض منتوجاتها    المغرب : مناهضة التطبيع والاختراق الصهيوني معركة حقيقية تستوجب انخراط جميع شرائح المجتمع    حج 2025 : تسخير مراكز للتكوين والتدريب لفائدة الحجاج عبر مختلف بلديات ودوائر الوطن    المغرب: تسويف حكومي يهدد القطاع الصحي بالانفجار والعودة الى الاحتجاجات    توقيف مهرب مغربي وبحوزته 120 كلغ من المخدرات بفرنسا    الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام مالي    الوصاية تصدرعقوبة مالية ضد قناة "الشروق تي في    وفاة شخص وجرح 204 آخرين في حوادث المرور    شرطة الطارف تطلق حملة تحسيسية للوقاية من آفة المخدرات    هذا جديد البكالوريا المهنية    مختصون وباحثون جامعيون يؤكدون أهمية رقمنة المخطوطات في الحفاظ على الذاكرة الوطنية    مواي طاي (بطولة افريقيا- 2025- أكابر): مشاركة 12 مصارعا في موعد ليبيا المؤهل إلى الألعاب العالمية- 2025 بالصين    تنظيم الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أفريل    كأس الكونفدرالية/ربع نهائي إياب: شباب قسنطينة يتنقل هذا المساء إلى الجزائر العاصمة    الشباب يستعيد الوصافة    تصفيات مونديال سيدات 2026 (أقل من 20 عاما): المنتخب الجزائري يجري تربصا تحضيريا بسيدي موسى    بحثنا سبل تنفيذ القرارات الخاصة بتطوير المنظومات الصحية    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح عدة رسوم و ضرائب و إتاوات

تضمن مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات الذي تحوز (وأج) على نسخة منه فصلا خاصا بالنظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع باستثناء نشطات التنقيب حيث يشمل عدة رسوم و ضرائب و إتاوات.
و حسب المادة 162 من مشروع ذات القانون فإن هذا النظام الجبائي يتكون من "الرسم المساحي و إتاوة المحروقات وضريبة على دخل المحروقات والضريبة على الناتج و الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي والاتاوة الجزافية على الانتاج المسبق والرسم العقاري على الأملاك غير تلك المخصصة للاستغلال" (حسبما ينص عليه القانون الجبائي الساري المفعول).
و نصت المادة 165 بخصوص "الرسم المساحي" انه "يتم التصريح بالرسم المساحي و تسديده سنويا طوال مدة امتياز المنبع او عقد المحروقات ابتداء من تاريخ الدخول حيز التنفيذ" حيث يتم تسديد الرسم المساحي من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع او عقد تقاسم الانتاج او عقد خدمات ذات المخاطر و من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة".
كما نصت ذات المادة ان التسديد يتم لدى إدارة الضرائب و بأية وسيلة دفع مرخص بها في أجل أقصاه اليوم العشرين (20) من الشهر الذي يلي كل تاريخ دخول حيز تنفيذ امتياز المنبع او عقد المحروقات.
و أبرزت المادة 166 بدورها انه" يتم تحديد مبلغ الرسم المساحي بالدينار للكيلومتر المربع" حيث تخضع مبالغ الوحدات في بداية كل سنة مدنية للتقييس من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على أساس مؤشر أسعار الاستهلاك الذي تنشره الهيئة العمومية المسؤولة عن نشر هذا المؤشر بالجزائر.
أما بالنسبة لإتاوة المحروقات فقد نصت المادة 167 انه " تخضع كل كمية من المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال و التي تم عدها عند نقطة القياس بعد عمليات المعالجة لتسديد إتاوة المحروقات الشهرية ".
غير ان ذات المادة استثنت من حساب هذه الاتاوة كميات المحروقات التي "استهلكت لتلبية احتياجات الانتاج او ضاعت دون إهمال قبل نقطة القياس أو اعيد حقنها في المكمن أو المكامن شريطة ان تكون هذه الأخيرة محل مخطط التطوير او مخطط مشترك لتطوير المكمن و استغلاله الموافق عليهما".
و قد نصت المادة 170 في ذات الاطار انه "يجب ان تكون كميات المحروقات المستهلكة او الضائعة التي تستثنى من حساب إتاوة المحروقات في حدود مقبولة فنيا ينص عليها مخطط التطوير"، حيث يجب تبرير الكميات التي تتجاوز الحدود المقبولة المنصوص عليها في مخطط التطوير لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و انه في حالة عدم التبرير تخضع الكميات المعنية لتسديد إتاوة المحروقات.
و تنص المادة 171 على أن "تسدد إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع او عقد تقاسم الانتاج او عقد خدمات ذات المخاطر و من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة."
و تبلغ نسبة إتاوة المحروقات المطبقة على نسبة الانتاج 10 بالمائة حسب المادة172 فيما نصت المادة 173 ان "قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال هي جداء الكميات الخاضعة لإتاوة المحروقات بعد خصم "تكلفة النقل بواسطة الأنابيب (المحسوبة بتطبيق تعريفة النقل بواسطة الأنابيب) و تكلفة تمييع الغاز الطبيعي (المحسوبة بتطبيق تعريفة تمييع الغاز الطبيعي) و تكلفة فصل الغازات البترولية المميعة (المحسوبة بتطبيق تعريفة فصل الغازات البترولية المميعة).
و نصت المادة 174 في ذات الاطار أنه "تحدد إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية او من قبل الأطراف المتعاقدة حيث يتم تسديدها لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة صك بنكي او بأية وسيلة أخرى للدفع المرخص بها.
و حسب المادة 175 فإن "إتاوة المحروقات تسدد في أجل أقصاه اليوم ال15 من الشهر الذي يلي شهر الانتاج" حيث يتم تسوية إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية أو من قبل الأطراف المتعاقدة قبل أول مارس من السنة التي تلي السنة المعنية.
اما بخصوص الضريبة على دخل المحروقات فقد نصت المادة 178 انها "تسدد من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع او عقد تقاسم الانتاج او عقد خدمات ذات المخاطر و من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد مشاركة".
و حسب المادة 179 فانه "يساوي دخل المحروقات السنوي قيمة الانتاج السنوي من المحروقات بعد خصم المبالغ السنوية التالية: إتاوة المحروقات و الأقساط السنوية لاستثمارات التطوير المخصصة حصريا لمساحة الاستغلال و الأقساط السنوية
لاستثمارات البحث التي أنجزت في الرقعة و تكاليف التشغيل السنوية المتعلقة بإنتاج المحروقات و الاعتمادات المرصودة لتغطية تكاليف التخلي عن المواقع و تكلفة شراء الغاز لأغراض الانتاج و الاسترجاع و المكافأة الاجمالية المدفوعة للشريك المتعاقد الأجنبي و الوعاء ذو القيمة السلبية للسنة أو للسنوات المالية السابقة".
و نصت المادة 187 انه "تدفع الضريبة على دخل المحروقات للسنة المالية ب12 تسديد شهري مؤقتة في أجل أقصاه اليوم 25 من كل شهر حيث تعتبر هذه التسديدات تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات المستحقة للسنة المالية المعنية".
و بخصوص الضريبة على الناتج فقد حددت المادة 191 نسبة الضريبة ب 30 بالمائة حيث يتم "التصريح بالضريبة على الناتج و دفعها إلى إدارة الضرائب في أجل اقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لايداع التصريح السنوي بناتج السنة المالية (المادة 192).
اما المادة 194 فقد حددت نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي ب 30 بالمائة حيث يعد الشريك المتعاقد الأجنبي مسؤولا عن كل تأخر أو عدم تصريح أو دفع الضريبة عن المكافأة (المادة 197).
و حسب المادة 198 التي تنصت على الاتاوة الجزافية على الانتاج المسبق فقد يتم حساب هذه الاتاوة على أساس قيمة الانتاج وفقا لأحكام 173 (المذكورة اعلاه) و بتطبيق نسبة 50 بالمائة.
رسم خاص بنشاطات حرق الغاز و أتاوة المياه
و لم يغفل مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشطات المحروقات عن الاشارة "لتطبيق النسب المخفضة" ابتداء من المادة 202 التي نصت انه "يمكن ان تطبق نسب مخفضة لكل من اتاوة المحروقات و الضريبة على دخل المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع أو عقد تقاسم الانتاج او عقد الخدمات ذات المخاطر او لصالح الطراف المتعاقدة في إطار عقد المشاركة حتى تتمكن من تحقيق مردودية اقتصادية معقولة".
غير أن ذات المادة اشترطت وجود إحدى الحالات الأتية "لتطبيق النسب المخفضة" و هي : جيولوجية معقدة أو صعوبات فنية لاستخراج المحروقات أو تكاليف مرتفعة للتطوير او للاستغلال أو انخفاض معتبر و مستمر لأسعار المحروقات ".
و نصت المادة 204 في ذات الصدد انه "تمنح النسب المخفضة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالمحروقات".
و حسب المادة 209 فإن النظام الجبائي المطبق على المصب يخضع للتشريع الجبائي الساري المفعول.
و علاوة على هذه الضرائب و اتاوات تضمن مشروع القانون أيضا حقوق و رسوم اخرى مطبقة على نشاط المحروقات على غرار الرسم الخاص بحرق الغاز المطبق على نشاطات المحروقات (المادة 210) و إتاوة المياه (المادة 2016) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.