محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح عدة رسوم و ضرائب و إتاوات

تضمن مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات الذي تحوز (وأج) على نسخة منه فصلا خاصا بالنظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع باستثناء نشطات التنقيب حيث يشمل عدة رسوم و ضرائب و إتاوات.
و حسب المادة 162 من مشروع ذات القانون فإن هذا النظام الجبائي يتكون من "الرسم المساحي و إتاوة المحروقات وضريبة على دخل المحروقات والضريبة على الناتج و الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي والاتاوة الجزافية على الانتاج المسبق والرسم العقاري على الأملاك غير تلك المخصصة للاستغلال" (حسبما ينص عليه القانون الجبائي الساري المفعول).
و نصت المادة 165 بخصوص "الرسم المساحي" انه "يتم التصريح بالرسم المساحي و تسديده سنويا طوال مدة امتياز المنبع او عقد المحروقات ابتداء من تاريخ الدخول حيز التنفيذ" حيث يتم تسديد الرسم المساحي من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع او عقد تقاسم الانتاج او عقد خدمات ذات المخاطر و من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة".
كما نصت ذات المادة ان التسديد يتم لدى إدارة الضرائب و بأية وسيلة دفع مرخص بها في أجل أقصاه اليوم العشرين (20) من الشهر الذي يلي كل تاريخ دخول حيز تنفيذ امتياز المنبع او عقد المحروقات.
و أبرزت المادة 166 بدورها انه" يتم تحديد مبلغ الرسم المساحي بالدينار للكيلومتر المربع" حيث تخضع مبالغ الوحدات في بداية كل سنة مدنية للتقييس من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على أساس مؤشر أسعار الاستهلاك الذي تنشره الهيئة العمومية المسؤولة عن نشر هذا المؤشر بالجزائر.
أما بالنسبة لإتاوة المحروقات فقد نصت المادة 167 انه " تخضع كل كمية من المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال و التي تم عدها عند نقطة القياس بعد عمليات المعالجة لتسديد إتاوة المحروقات الشهرية ".
غير ان ذات المادة استثنت من حساب هذه الاتاوة كميات المحروقات التي "استهلكت لتلبية احتياجات الانتاج او ضاعت دون إهمال قبل نقطة القياس أو اعيد حقنها في المكمن أو المكامن شريطة ان تكون هذه الأخيرة محل مخطط التطوير او مخطط مشترك لتطوير المكمن و استغلاله الموافق عليهما".
و قد نصت المادة 170 في ذات الاطار انه "يجب ان تكون كميات المحروقات المستهلكة او الضائعة التي تستثنى من حساب إتاوة المحروقات في حدود مقبولة فنيا ينص عليها مخطط التطوير"، حيث يجب تبرير الكميات التي تتجاوز الحدود المقبولة المنصوص عليها في مخطط التطوير لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و انه في حالة عدم التبرير تخضع الكميات المعنية لتسديد إتاوة المحروقات.
و تنص المادة 171 على أن "تسدد إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع او عقد تقاسم الانتاج او عقد خدمات ذات المخاطر و من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة."
و تبلغ نسبة إتاوة المحروقات المطبقة على نسبة الانتاج 10 بالمائة حسب المادة172 فيما نصت المادة 173 ان "قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال هي جداء الكميات الخاضعة لإتاوة المحروقات بعد خصم "تكلفة النقل بواسطة الأنابيب (المحسوبة بتطبيق تعريفة النقل بواسطة الأنابيب) و تكلفة تمييع الغاز الطبيعي (المحسوبة بتطبيق تعريفة تمييع الغاز الطبيعي) و تكلفة فصل الغازات البترولية المميعة (المحسوبة بتطبيق تعريفة فصل الغازات البترولية المميعة).
و نصت المادة 174 في ذات الاطار أنه "تحدد إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية او من قبل الأطراف المتعاقدة حيث يتم تسديدها لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة صك بنكي او بأية وسيلة أخرى للدفع المرخص بها.
و حسب المادة 175 فإن "إتاوة المحروقات تسدد في أجل أقصاه اليوم ال15 من الشهر الذي يلي شهر الانتاج" حيث يتم تسوية إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية أو من قبل الأطراف المتعاقدة قبل أول مارس من السنة التي تلي السنة المعنية.
اما بخصوص الضريبة على دخل المحروقات فقد نصت المادة 178 انها "تسدد من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع او عقد تقاسم الانتاج او عقد خدمات ذات المخاطر و من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد مشاركة".
و حسب المادة 179 فانه "يساوي دخل المحروقات السنوي قيمة الانتاج السنوي من المحروقات بعد خصم المبالغ السنوية التالية: إتاوة المحروقات و الأقساط السنوية لاستثمارات التطوير المخصصة حصريا لمساحة الاستغلال و الأقساط السنوية
لاستثمارات البحث التي أنجزت في الرقعة و تكاليف التشغيل السنوية المتعلقة بإنتاج المحروقات و الاعتمادات المرصودة لتغطية تكاليف التخلي عن المواقع و تكلفة شراء الغاز لأغراض الانتاج و الاسترجاع و المكافأة الاجمالية المدفوعة للشريك المتعاقد الأجنبي و الوعاء ذو القيمة السلبية للسنة أو للسنوات المالية السابقة".
و نصت المادة 187 انه "تدفع الضريبة على دخل المحروقات للسنة المالية ب12 تسديد شهري مؤقتة في أجل أقصاه اليوم 25 من كل شهر حيث تعتبر هذه التسديدات تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات المستحقة للسنة المالية المعنية".
و بخصوص الضريبة على الناتج فقد حددت المادة 191 نسبة الضريبة ب 30 بالمائة حيث يتم "التصريح بالضريبة على الناتج و دفعها إلى إدارة الضرائب في أجل اقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لايداع التصريح السنوي بناتج السنة المالية (المادة 192).
اما المادة 194 فقد حددت نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي ب 30 بالمائة حيث يعد الشريك المتعاقد الأجنبي مسؤولا عن كل تأخر أو عدم تصريح أو دفع الضريبة عن المكافأة (المادة 197).
و حسب المادة 198 التي تنصت على الاتاوة الجزافية على الانتاج المسبق فقد يتم حساب هذه الاتاوة على أساس قيمة الانتاج وفقا لأحكام 173 (المذكورة اعلاه) و بتطبيق نسبة 50 بالمائة.
رسم خاص بنشاطات حرق الغاز و أتاوة المياه
و لم يغفل مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشطات المحروقات عن الاشارة "لتطبيق النسب المخفضة" ابتداء من المادة 202 التي نصت انه "يمكن ان تطبق نسب مخفضة لكل من اتاوة المحروقات و الضريبة على دخل المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع أو عقد تقاسم الانتاج او عقد الخدمات ذات المخاطر او لصالح الطراف المتعاقدة في إطار عقد المشاركة حتى تتمكن من تحقيق مردودية اقتصادية معقولة".
غير أن ذات المادة اشترطت وجود إحدى الحالات الأتية "لتطبيق النسب المخفضة" و هي : جيولوجية معقدة أو صعوبات فنية لاستخراج المحروقات أو تكاليف مرتفعة للتطوير او للاستغلال أو انخفاض معتبر و مستمر لأسعار المحروقات ".
و نصت المادة 204 في ذات الصدد انه "تمنح النسب المخفضة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالمحروقات".
و حسب المادة 209 فإن النظام الجبائي المطبق على المصب يخضع للتشريع الجبائي الساري المفعول.
و علاوة على هذه الضرائب و اتاوات تضمن مشروع القانون أيضا حقوق و رسوم اخرى مطبقة على نشاط المحروقات على غرار الرسم الخاص بحرق الغاز المطبق على نشاطات المحروقات (المادة 210) و إتاوة المياه (المادة 2016) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.