ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    بوريل: مذكرات الجنائية الدولية ملزمة ويجب أن تحترم    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    انطلاق الدورة ال38 للجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بالجزائر    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    السيد ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حبذا لو حدد المشرّع شروطا أخرى لانتخابات الأميار "
البروفيسور "محمد براسي"أستاذ بكلية الحقوق بجامعة سيدي بلعباس ل "الجمهورية" :
نشر في الجمهورية يوم 12 - 09 - 2021

أكد البروفيسور محمد براسي أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس أن الأمر 21/13 المؤرخ بتاريخ 31/08/2021 المعدل و المتمم لبعض أحكام قانون 11/10 المؤرخ بتاريخ 22/06/2011 المتعلق بالبلدية قام بسد فراغات قانونية كثيرة تتعلق بطريقة و إجراءات سير عملية انتخاب رئيس البلدية و التي شابتها في حالات عديدة فوضى و حالات انسداد و صراعات داخل المجالس الشعبية البلدية و هو ما تفطن له المشرع و قام بإجراء تعديلات بشأن ذلك حتى نتجنب الوقوع في نفس المشاكل خاصة أننا على عتبة إجراء انتخابات محلية شهر نوفمبر القادم ،فكان من الضروري يضيف البروفيسور سد هذا الفراغ الذي ظهر على السطح من خلال التجارب السابقة في عملية انتخاب رئيس البلدية .
و مست هذه التعديلات ثلاث مواد قانونية وهي المادة 64 من قانون البلدية لسنة 2011 التي قلص من خلالها المشرع المدة التي خولها القانون للوالي لكي يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس من خمسة عشر 15 يوما إلى ثمانية 08 أيام ، حتى يشرع المجلس في عمله في أسرع وقت ممكن لكي لا تتعطل مصالح المواطن ،هذا و أوضح المشرع أيضا تاريخ استدعاء الوالي للمنتخبين الذي يكون من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أي أن المشرع أضاف مصطلح " النهائية " الذي لم يكن موجودا في المادة قبل تعديلها حيث كان هناك نوع من الغموض قبل التعديل حيث كانت المادة 64 تحدد تاريخ استدعاء المنتخبين ب 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج و بالتالي لم توضح هل هي النتائج المؤقتة التي تصدر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، أم النتائج النهائية التي تصدرها المحكمة الدستورية ، و بالتالي كان التعديل أكثر دقة و رفع اللبس، حيث يقوم الوالي باستدعاء المنتخبين قصد تنصيب المجلس خلال ثمانية أيام التي تلي الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الدستورية ، على أنه يجب التوضيح أن هذه الأخيرة التي جاء بها التعديل الدستوري الجديد لسنة 2020 لم تنصب بعد ، و لا زالت في إطار تنظيم عملية انتخاب أعضائها و بالتالي لا يزال المجلس الدستوري هو من يقوم بمهامها في انتظار تنصيب المحكمة الدستورية و بدء عملها فعليا.
التعديل في قانون الانتخابات حسب البرفسور براسي أضاف مادة جديدة لم تكن موجودة في قانون البلدية لسنة 2011 و هي المادة 64 مكرر و التي قامت بتنظيم عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي فملأت ثغرة قانونية كبيرة حيث نصت على أن اجتماع المجلس الشعبي المخصص لانتخاب رئيس البلدية يكون تحت رئاسة العضو المنتخب الأكبر سنا و يكون الاجتماع خلال 05 أيام التي تلي تنصيب المجلس من قبل الوالي ، كما أنه يجب وضع مكتب مؤقت للإشراف على عملية انتخاب رئيس البلدية يتشكل من المنتخب الأكبر سنا و يساعده منتخبان الأصغر سنا على أ ن لا يكونا مترشحين لرئاسة المجلس و يستقبل المكتب المؤقت ترشيحات لانتخاب الرئيس و إعداد قائمة المترشحين .
أما المادة 65 من التعديل مختلفة تماما عما كانت عليه قبل التعديل حسب البروفيسور براسي الذي أكد أنها مادة فنية و تقنية أكثر من غيرها من المواد الأخرى فأجابت عن تساءل هام و هو من يستطيع الترشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي ؟ هل كل منتخب يستطيع أن يترشح لرئاسته ؟ و هنا المادة 65 وضعت حلولا قانونية أولها أن الأصل من يتقدم للترشح لرئاسة المجلس أن يكون من القائمة الفائزة بالأغلبية المطلقة للمقاعد ، و يعد هذا حلا صائبا وضعه المشرع الجزائري لوضع حد للمشاكل التي وقعت سابقا أين كانت كل القوائم التي فازت سواء بأغلبية المقاعد أو بمقاعد قليلة لها حق تقديم مرشح لرئاسة البلدية و هو ما خلق صراعات كبيرة و تحالفات لا تخدم المجلس بسبب الجو المحتقن الذي تخلقه من أول يوم و التي تبقى مستمرة إلى غاية نهاية عهدته بسبب تضارب مصالح شخصية ضيقة .
و أضافت المادة 65 أنه في حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مترشح ، و في حالة عدم حصول أي قائمة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد فيمكن لجميع القوائم تقديم مترشح عنها و هنا حبذا لو وضع شروطا أخرى مطلوبة في رئيس البلدية حتى على الأقل يحد من عملية ترشح مفتوحة لجميع المنتخبين و هو ما قد يترتب عنه آثار سلبية ،هذا و حددت ذات المادة على عدد الأصوات التي يجب على المترشح الحصول عليها لكي يصبح رئيسا
للبلدية بحيث يجب عليه الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات ، و في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات يجرى دور ثاني بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى و الثانية و يعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات و في حالة التساوي يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا . و بذلك يكون المشرع قد وضع معايير و قواعد مهمة و ضرورية لسير عملية الانتخاب و جاءت في الوقت المناسب لا سيما و نحن على أبواب انتخابات محلية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.