الرئاسة تعزي عائلة المرحومة حيزية تلمسي    تزكية عصماني رئيسا لحزب صوت الشعب لعهدة جديدة    مؤسسة ميناء الجزائر تعلن عن فتح أربعة مكاتب قريبا    يوسف شرفة يترأس اجتماع عمل    الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية وضبط 100 ألف كبسولة مهلوسات    سايحي يلتقي أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين    ممتنّون لجهود الجزائر والرئيس تبون في دعم القضية الفلسطينية    وزير الاتصال يعزّي    انتصار جديد لقضية الصحراء الغربية    رئيس كوبا يشيد بانجازات الدبلوماسية الجزائرية بقيادة الرئيس تبون    القوات البحرية تفتح أبوابها للمواطنين    9 دول تدشّن "مجموعة لاهاي"    الشعب المغربي يسجل انتصارا جديدا في معركته الشرسة ضد التطبيع المخزني-الصهيوني    "العميد" لتعزيز الصدارة و"الترجي" للاستفاقة    مدرب أولمبيك مرسيليا يشيد بصفقة أمين غويري    بن رحمة "سعيد" بالإمضاء لنادي نيوم السعودي    توفير المنتجات الفلاحية بما يناسب القدرة الشرائية    القفطان القسنطيني.. يعانق عبق التاريخ الجزائري العريق    أتطلع لبلوغ العالمية بنافورات تنبض بالحياة    إعادة تشجير غابة جامعة "محمد بوضياف" بوهران    طاقة الأكوان والألوان    حبكة مشوقة بين الأب والابن والزوجة المنتظرة    12 مسرحية.. "من أجل فعل إبداعي مؤثر"    الإذاعة الثقافية تحتفي بالذكرى الثلاثين لتأسيسها    التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر    صناعة صيدلانية: السيد غريب يأمر بالمعالجة المستعجلة للملفات الاستثمارية العالقة    نهب ثروات الشعب الصحراوي: مجلس الاتحاد الأوروبي يقر بعدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والمغرب    السيد بوغالي يؤكد بأكرا أن الجزائر ستظل في طليعة الداعمين للتكامل الإفريقي    تمنراست : إبراز دور الزوايا الكنتية في المحافظة على الهوية الوطنية وحسن الجوار    باتنة: إطلاق جائزة الشهيد مصطفى بن بولعيد للفن التشكيلي في طبعتها الأولى    معرض "شوكاف" يكشف عن التطور الملحوظ لصناعة الشوكولاتة بالجزائر    كرة القدم : تعيين الجزائري جمال حيمودي مشرفا عاما على قطاع التحكيم في تونس (الاتحادية)    العدوان الصهيوني: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى ما يقارب 47500 والإصابات إلى أزيد من 111500    قمة التكنولوجيا المالية: مؤسسات ناشئة تقدم حلولا مبتكرة لمواكبة تطور التجارة الإلكترونية    الجمعية العامة العادية للفاف: المصادقة بالإجماع على الحصيلتين الادبية والمالية لسنة 2024    الجزائر العاشرة عربيا و258 عالميا في مؤشر الرعاية الصحية    الحماية المدنية: تراجع في ضحايا حوادث المرور وارتفاع في وفيات التسمم بالغاز    محلات التوابل تستعد لاستقبال الشهر الفضيل    جازي توقع اتفاقية رعاية مع اتحاد بسكرة    رسالة من تبّون إلى بوكو    مستنقع دماء جديد في إفريقيا    سر أهل غزة!؟    قبول 21 ملف تصريح بالترشح    براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    هذه صفات عباد الرحمن..    تمديد عطلة الأمومة.. مرحلة الجدّ    الشروع قريباً في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر    وزير الصحة يُطمئن الأطبّاء    رجال أعمال يبحثون سبل التعاون الجزائري-التركي    840 ألف دينار تكلفة الحج لهذا العام    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حبذا لو حدد المشرّع شروطا أخرى لانتخابات الأميار "
البروفيسور "محمد براسي"أستاذ بكلية الحقوق بجامعة سيدي بلعباس ل "الجمهورية" :
نشر في الجمهورية يوم 12 - 09 - 2021

أكد البروفيسور محمد براسي أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس أن الأمر 21/13 المؤرخ بتاريخ 31/08/2021 المعدل و المتمم لبعض أحكام قانون 11/10 المؤرخ بتاريخ 22/06/2011 المتعلق بالبلدية قام بسد فراغات قانونية كثيرة تتعلق بطريقة و إجراءات سير عملية انتخاب رئيس البلدية و التي شابتها في حالات عديدة فوضى و حالات انسداد و صراعات داخل المجالس الشعبية البلدية و هو ما تفطن له المشرع و قام بإجراء تعديلات بشأن ذلك حتى نتجنب الوقوع في نفس المشاكل خاصة أننا على عتبة إجراء انتخابات محلية شهر نوفمبر القادم ،فكان من الضروري يضيف البروفيسور سد هذا الفراغ الذي ظهر على السطح من خلال التجارب السابقة في عملية انتخاب رئيس البلدية .
و مست هذه التعديلات ثلاث مواد قانونية وهي المادة 64 من قانون البلدية لسنة 2011 التي قلص من خلالها المشرع المدة التي خولها القانون للوالي لكي يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس من خمسة عشر 15 يوما إلى ثمانية 08 أيام ، حتى يشرع المجلس في عمله في أسرع وقت ممكن لكي لا تتعطل مصالح المواطن ،هذا و أوضح المشرع أيضا تاريخ استدعاء الوالي للمنتخبين الذي يكون من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أي أن المشرع أضاف مصطلح " النهائية " الذي لم يكن موجودا في المادة قبل تعديلها حيث كان هناك نوع من الغموض قبل التعديل حيث كانت المادة 64 تحدد تاريخ استدعاء المنتخبين ب 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج و بالتالي لم توضح هل هي النتائج المؤقتة التي تصدر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، أم النتائج النهائية التي تصدرها المحكمة الدستورية ، و بالتالي كان التعديل أكثر دقة و رفع اللبس، حيث يقوم الوالي باستدعاء المنتخبين قصد تنصيب المجلس خلال ثمانية أيام التي تلي الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الدستورية ، على أنه يجب التوضيح أن هذه الأخيرة التي جاء بها التعديل الدستوري الجديد لسنة 2020 لم تنصب بعد ، و لا زالت في إطار تنظيم عملية انتخاب أعضائها و بالتالي لا يزال المجلس الدستوري هو من يقوم بمهامها في انتظار تنصيب المحكمة الدستورية و بدء عملها فعليا.
التعديل في قانون الانتخابات حسب البرفسور براسي أضاف مادة جديدة لم تكن موجودة في قانون البلدية لسنة 2011 و هي المادة 64 مكرر و التي قامت بتنظيم عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي فملأت ثغرة قانونية كبيرة حيث نصت على أن اجتماع المجلس الشعبي المخصص لانتخاب رئيس البلدية يكون تحت رئاسة العضو المنتخب الأكبر سنا و يكون الاجتماع خلال 05 أيام التي تلي تنصيب المجلس من قبل الوالي ، كما أنه يجب وضع مكتب مؤقت للإشراف على عملية انتخاب رئيس البلدية يتشكل من المنتخب الأكبر سنا و يساعده منتخبان الأصغر سنا على أ ن لا يكونا مترشحين لرئاسة المجلس و يستقبل المكتب المؤقت ترشيحات لانتخاب الرئيس و إعداد قائمة المترشحين .
أما المادة 65 من التعديل مختلفة تماما عما كانت عليه قبل التعديل حسب البروفيسور براسي الذي أكد أنها مادة فنية و تقنية أكثر من غيرها من المواد الأخرى فأجابت عن تساءل هام و هو من يستطيع الترشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي ؟ هل كل منتخب يستطيع أن يترشح لرئاسته ؟ و هنا المادة 65 وضعت حلولا قانونية أولها أن الأصل من يتقدم للترشح لرئاسة المجلس أن يكون من القائمة الفائزة بالأغلبية المطلقة للمقاعد ، و يعد هذا حلا صائبا وضعه المشرع الجزائري لوضع حد للمشاكل التي وقعت سابقا أين كانت كل القوائم التي فازت سواء بأغلبية المقاعد أو بمقاعد قليلة لها حق تقديم مرشح لرئاسة البلدية و هو ما خلق صراعات كبيرة و تحالفات لا تخدم المجلس بسبب الجو المحتقن الذي تخلقه من أول يوم و التي تبقى مستمرة إلى غاية نهاية عهدته بسبب تضارب مصالح شخصية ضيقة .
و أضافت المادة 65 أنه في حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مترشح ، و في حالة عدم حصول أي قائمة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد فيمكن لجميع القوائم تقديم مترشح عنها و هنا حبذا لو وضع شروطا أخرى مطلوبة في رئيس البلدية حتى على الأقل يحد من عملية ترشح مفتوحة لجميع المنتخبين و هو ما قد يترتب عنه آثار سلبية ،هذا و حددت ذات المادة على عدد الأصوات التي يجب على المترشح الحصول عليها لكي يصبح رئيسا
للبلدية بحيث يجب عليه الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات ، و في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات يجرى دور ثاني بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى و الثانية و يعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات و في حالة التساوي يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا . و بذلك يكون المشرع قد وضع معايير و قواعد مهمة و ضرورية لسير عملية الانتخاب و جاءت في الوقت المناسب لا سيما و نحن على أبواب انتخابات محلية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.