أكدت المكلفة بالإعلام في المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات, خلاف فاطمة, اليوم الثلاثاء أن قرار إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة بداية من الفاتح فبراير القادم, يعتبر اجراء "مؤقتا" الى غاية الشروع في العمل بنظام الرخصة بالنقاط. وأوضحت السيدة خلاف في تصريح لوأج أن هذا الالغاء الذي يدخل في سياق المجهودات التي تبذلها الجهات المعنية من أجل محاربة اللامن المروري سيمكن من "تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة السائقين وتخفيف العبء على المصالح الأمنية والإدارية في معالجة الملفات المتعلقة بالمخالفات وتوجيه تركيزها وجهودها نحو المكافحة العملياتية لظاهرة اللاأمن المروري وتشجيع المخالفين على تسديد الغرامات الجزافية مقابل الاسترداد الفوري لرخصهم". وذكرت في هذا السياق بالإجراءات القانونية المتخذة بهدف تجسيد مسعى ضمان أمن مروري عبر الطرقات من خلال تعديل القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 19 أوت 2001, المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها, المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 09- 03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 و كذا القانون رقم 17- 05 المؤرخ في 16 فيفري 2017, لاسيما في الشق المتعلق بتعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة. وكان منشور وزاري مشترك بين وزارتي الداخلية و النقل أكد أمس الاثنين أن إجراء تعليق رخص السياقة المنصوص عليه في المواد من 93 إلى 96 من الأمر رقم 09- 03 المؤرخ + 22 جويلية 2009 ,"كان من المفترض أن يعزز السلامة و الأمن المروريين و يردع السلوكيات غير المسؤولة لبعض السواق التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى حوادث مرور خطيرة", مشيرا الى تسجيل ما بين سنوات 2011 إلى 2015 التي تلت تطبيق الأمر سالف الذكر ارتفاع ملحوظ في عدد القتلى بمعدل يصل إلى 4600 قتيل في السنة. كما أكد المصدر أن تطبيق إجراء تعليق و سحب رخص السياقة "انعكس سلبا على المستويين المهني و الاجتماعي للسواق المرتكبين لمخالفات غير خطيرة و كذا بالنسبة للمصالح الإدارية و الأمنية المعنية", لافتا الى عدد من الانعكاسات السلبية لتعطل مصالح المواطنين جراء هذا الامر خاصة أثناء ارتكابهم للمخالفات في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم, مما يؤثر عليهم ماديا ومهنيا وعائليا. ومن بين التداعيات أيضا تمت الاشارة الى امكانية فقدان الوظيفة لفئة السائقين العاملين كمهنيين وكذا محدودية العمل بنظام لجان التعليق بسبب طول آجال تحويل رخص السياقة المحتفظ بها من مكان ارتكاب المخالفة للجان محل الإقامة والتي تفوق في الكثير من الحالات مدة التعليق المقررة بسبب تدخل العديد من المصالح والإدارات. وينص المنشور على تجسيد الإحتفاظ برخص السياق من طرف مصالح الأمن ووقف العمل بإجراءات تعليقها من طرف اللجان الولائية المختصة من خلال احتفاظ العون المعاين للمخالفة برخصة السياقة مقابل وثيقة تثبت الاحتفاظ تمكن صاحبها من السياقة لمدة 10 أيام من تاريخ تحرير المخالفة, ويمكن لمرتكب المخالفة دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوما كحد أقصى. ولا يطبق مضمون هذا المنشور في حالة ارتكاب السائق لإحدى الجنح المنصوص عليها في القانون ويقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر الجنحة المرتبكة مرفقا برخصة السياقة حسب الحالة إلى الجهة القضائية المختصة.