تقرر إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة، والاكتفاء بدفع الغرامة الجزافية في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة، وذلك إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط. حسب منشور وزاري مشترك بين وزارتي الداخلية والنقل تحوز "المساء" على نسخة منه، فقد جاء قرار إلغاء سحب رخص السياقة الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح فيفري المقبل، بعدما انعكس إجراء سحب رخص السياقة سلبا على المستويين المهني والاجتماعي للسواق المرتكبين لمخالفات غير خطيرة، وكذا بالنسبة للمصالح الإدارية والأمنية المعنية. وأمام هذه الوضعية وفي انتظار وضع حيز الخدمة نظام الرخصة بالنقاط، أكد ذات المنشور الوزاري أنه أصبح من الضروري وضع آليات تسهل العمل بأحكام القانون 17- 05 المؤرخ 4 16 فيفري 2017، تتمثل في مواصلة العمل فقط بإجراء الإحتفاظ برخص السياقة المنصوص عليه في المادة 92 من الأمر رقم 06- 03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 ، ووقف العمل بإجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان االولائية المختصة. كما نص المنشور على تجسيد الإحتفاظ برخص السياقة من طرف مصالح الأمن ووقف العمل بإجراءات تعليقها من طرف اللجان الولائية المختصة من خلال احتفاظ العون المعاين للمخالفة برخصة السياقة مقابل وثيقة تثبت الاحتفاظ، تمكن صاحبها من السياقة لمدة 10 أيام من تاريخ تحرير المخالفة، ويمكن لمرتكب المخالفة دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوما كحد أقصى. وتشير الإجراءات الموضحة في المنشور على رفع الإجراء المتعلق بالاحتفاظ برخصة السياقة وردها إلى صاحبها فور دفع الغرامة الجزافية، وفي حال عدم دفع الغرامة يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة ويرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى. ولا يطبق مضمون هذا المنشور في حال ارتكاب السائق لإحدى الجنح المنصوص عليها في القانون، ويقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر الجنحة المرتبكة مرفقا برخصة السياقة حسب الحالة إلى الجهة القضائية المختصة. وتمس الإجراءات التالية كذلك استثناء، رخص السياقة المحتفظ بها قبل تاريخ بداية سريان هذا المنشور، والتي لا تزال على مستوى مصالح الأمن أو اللجان الولائية المختصة، حيث يتم رد رخص السياقة لأصحابها في حالة دفع الغرامة الجزائية المستحقة في حدها الأدنى في أجل 10 أيام من تاريخ ارتكاب المخالفة، وفي حال تجاوز هذا الأجل يرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى دون أن تكون رخصة السياقة موضوع إرسال إلى اللجان الولائية المختصة، وفي حالة عدم دفع الغرامة في حدها الأقصى في أجل شهرين يحرر محضر عدم الدفع ويرسل إلى الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة. وأرجع المنشور خطوة إلغاء تعليق وسحب رخص السياقة إلى كون الإجراء المنصوص عليه في المواد من 93 إلى 96 من الأمر رقم 09-03 المؤرخ في جويلية 2009، لردع سلوكيات السواق غير المسؤولة، لم يمكن من تحقيق الغاية المرجوة وهي ردع السائقين وفرض احترام سلطان القانون، والتقليل من حوادث المرور، حيث تسجل الجزائر سنويا 4600 قتيل في السنة، إضافة إلى أن سحب رخص السياقة وتعليقها انعكس سلبا على المستويين الإجتماعي والمهني للسواق المرتكبين للمخالفات غير الخطيرة. غراماتجزافية تتراوح بين 2000 و50000 دج أما بالنسبة لقيمة الغرامات الجزافية المتعلقة بجميع المخالفات المرورية والتي يدفعها السائق فتبقى نفسها التي تضمنها القانون 05 / 17 المعدل والمتمم للقانون رقم 01/ 14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، حيث تم رفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة، إذ بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى المتعلقة أساسا بتقديم الوثائق واستعمال تجهيزات سيارة غير مطابقة فقد تم تحديد غرامتها الجزافية ب2000 دج و2500 دج للمخالفات من الدرجة الثانية والمتعلقة باختراق الخط المتواصل والتوقف والركن العشوائي وغيرها من المخالفات التي تندرج ضمن خانة الدرجة الثانية. أما المخالفات من الدرجة الثالثة كعدم وضع حزام الأمان والتوقف أو الوقوف الخطيرين أو منع المرور فتطبق عليها غرامات ب3000 دج، في حين تطبق غرامات ب5000 دج على المخالفات من الدرجة الرابعة مثل المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة وسير المركبات بدون إنارة ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز خط متواصل والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو الإنصات بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة. كما يعاقب كل سائق مركبة تجاوز السرعة المسموح بها ب30 بالمائة وأكثر، بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 و50.000 دج، كما يعاقب بالحبس لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 20.000 إلى 50.000 دج كل سائق مركبة لنقل البضائع يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 3500 كغ أو مركبة لنقل الأشخاص التي تشمل على أكثر من تسعة مقاعد وذلك عند عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة التي تسبب حادث مرور.