السيد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي    ندوة بجامعة آلبورغ الدنماركية حول القضية الصحراوية و مسؤولية المجتمع الدولي    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    أوبك+ : الجزائر وسبع دول أخرى تعدل إنتاجها النفطي لدعم استقرار السوق    طاقة ومناجم: عرقاب يدعو إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية المنتجة للنفط    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50523 شهيدا و114776 مصابا    الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال67 على التوالي    أدرار: مشاريع لإنجاز منشآت التبريد بسعة إجمالية تقارب 20 ألف متر مكعب    الإعلام الوطني مُطالَب بالاحترافية والمسؤولية    في الأيام الأخيرة للانتصار في غزّة    نواب فرنسيون يستنكرون فضيحة الخريطة    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    الرئيس ونظيره التونسي يتبادلان التهاني    المولودية تنهزم    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    ثامن هدف لحاج موسى    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    جمعيات تصنع لحظات من الفرح للأطفال المرضى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الحسني: الجزائر شامخة وعزيزة    استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة    سعي ترامب للاستيلاء على بلدنا ومعادننا غير مقبول    فتح معظم المكاتب البريدية    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    القنزير " … اللباس التقليدي المفضل لدى الشاب في الأعياد الدينية    الكسكسي, جذور وألوان الجزائر"    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    أشاد " عاليا" بأداء إطارات و مستخدمي كافة مكونات القوات المسلحة    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    ترحيب واسع من أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية    عرض تجربة الجزائر في التمكين للشباب بقمّة أديس أبابا    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    حشيشي يتفقّد الميناء النّفطي بالعاصمة    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    مرصد المجتمع المدني يخصص يومين للاستقبال    "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر", إصدار جديد لياسمينة سلام    مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة .. منارة إيمانية و علمية تزداد إشعاعا في ليالي رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبق على المحكوم عليهم بأقل من سنة سجنا
التسخير للمنفعة العامة بدل الحبس
نشر في المساء يوم 11 - 01 - 2009

يعرض مشروع قانون عقوبة العمل للنفع العام ضمن مشروع قانون العقوبات على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة عليه، والذي سيستفيد منه المحكوم عليهم نهائيا بأقل من سنة سجنا في إطار الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات سجنا وذلك باستبدال العقوبة بالعمل ساعتين في اليوم طيلة فترة العقوبة التي يصدرها القاضي.
ويتمثل القانون في استبدال عقوبة السجن بالعمل في إطار المنفعة العامة بالمؤسسات العمومية التي ليس لها أهداف تجارية ولا تحقق أرباحا، وتبقى هذه العقوبة اختيارية إذ يمكن للمحكوم عليه رفضها بعد أن يستشيره القاضي في ذلك.
وتعتبر هذه العقوبة أمرا جوازيا في يد القاضي يستعملها عندما تتوفر شروط تطبيقها التي تحملها بها في المحكوم عليه الذي يجب أن لا يكون صاحب سوابق عدلية وأن لا يكون عمره يقل عن 16 سنة. السن القانوني للعمل وقت ارتكاب الفعل، كما لا يجب أن تتجاوز العقوبة المقررة للجنحة التي ارتكبها المحكوم عليه 3 سنوات حبسا على أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنة واحدة.
وتستبدل عقوبة الحبس بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح مابين 40 إلى 600 ساعة حسب مدة العقوبة بمعدل ساعتين في اليوم حيث تمثل كل ساعتين من العمل يوما واحدا من الحبس في أجل أقصاه 18 شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام حسبما أكده السيد عمارة محمد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل في ندوة صحفية عقدها على هامش الملتقى الذي نظمته الوزارة بإقامة القضاة بالجزائر أمس.
أما بالنسبة للقاصر البالغ من العمر 16 سنة أو أكثر دون أن يتجاوز سن ال18 ارتكاب الوقائع فعقوبة المحكوم عليه تستبدل بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 300 ساعة في أجل أقصاه 18 شهرا. "كون العقوبة المقررة بالنسبة للقاصر هي نصف العقوبة بالنسبة للبالغ عملا بأحكام المادة 50 من قانون العقوبات".
ولا يحكم بالعمل للنفع العام إلا إذا توفرت الشروط المذكورة سالفا وإذا رأى القاضي جدوى في إقرار هذه العقوبة كبديل لعقوبة الحبس بعد أن يستطلع رأي المتهم في ذلك خلال الجلسة العلنية للمحاكمة، وأن يعلمه بحقه في قبول أو رفض هذا الإجراء على أن تقيد هذه الملاحظات في حيثيات الحكم. كما يجب أن يتضمن الحكم تدوين عقوبة الحبس الأصلية وقبول المتهم بالعقوبة البديلة المتمثلة في العمل بدل الحبس.
ويعلم المحكوم عليه أنه في حال إخلاله بالالتزامات المترتبة عن العمل للنفع العام تنفذ عليه عقوبة الحبس الأصلية التي سبق للقاضي أن نطق بها في جلسة علنية قبل أن يستبدلها بعقوبة عمل للنفع العام بعد استطلاع رأي المتهم وقبوله الصريح بهذا الإجراء.
وللإشارة فإن العمل للنفع العام يطبق على كافة المخالفات وبعض الجنح التي تدخل ضمن الشروط المنصوص عليها سابقا، كما تجدر الإشارة الى أن عقوبة الغرامة مقصية من الاستفادة من هذا الإجراء ويطبق عليها الإكراه البدني المنصوص عليه في المادة 600 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية في حال عدم التسديد، شأنها في ذلك شأن المصاريف القضائية ما لم يعف منها من طرف الجهة القضائية.
وأكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل أن هذا الإجراء يسري على 41 صنفا من الجرائم و105 من مواد قانون العقوبات تنطبق عليها ناهيك عن القوانين الخاصة التي يسري عليها.
ويهدف هذا الإجراء لإبقاء المتهم ضمن حظيرة المجتمع بجعله أكثر مردودية ونجاعة بدلا من وضعه في الحبس الذي لا يجدي نفعا ولا يحقق سياسة الإدماج المرجوة، فضلا عن إثقال كاهل خزينة الدولة حيث تسمح العقوبة البديلة بتقليص التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للحبس، كما يجنب المحكوم عليه للمرة الأولى الاحتكاك بالجناة الذين ارتكبوا جرائم خطيرة. وبفضل هذا الإجراء يبقى المتهم يمارس مسؤوليته تجاه عائلته ويخدم في آن واحد المجموعة التي ينتمي إليها. كما يمحو هذا الخيار آثار الاكتظاظ التي تعرفها السجون والتي تتمخض عنها الأمراض المعدية والأمراض العقلية وغيرها من الآفات الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.