إلتمس ممثل الحق العام في الجلسة الأخيرة عقوبة أربع (4) سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق لمديرية السكن والتجهيزات العمومية بولاية وهران و3 سنوات حبسا نافذا في حق رئيسة لجنة تقييم الصفقات بالولاية وسنتين حبسا نافذا في حق عضو في اللجنة والتماسات أخرى تدخل في إجراءات التخلف للمقاول الموجود في حالة فرار مدتها 5 سنوات حبسا وذلك بعد متابعتهم بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع مع المشاركة لتترك بذلك هيئة المحكمة الملف في المداولة للنطق بالحكم إلى غاية جلسة الاسبوع القادم. الدعوى العمومية حركها إطار بولاية وهران ينتمي إلى مجموعة المهندسين المكلفين بمتابعة ومراقبة المشاريع المشتركة الموزعة على مستوى ثلاثة (03) مقاطعات على رأسها وهران وبئر الجير وعين الترك حيث اتضح من خلال عملية المعاينة التي أنجزها الإطار بأن هناك إحدى عشر (11) صفقة تم منحها لمقاول غير معروف بوهران أنجز منها صفقة واحدة فقط مستفيدا بذلك بتسبيقات مالية على المشاريع الاحدى عشر (11) المقدمة إليه دون تقديم أي ضمانات بعدما كان لديه ضمان وحيد على مستوى القرض الشعبي الجزائري الذي غيّر فيما بعد توطينه إلى بنك آخر. وعلى إثر ذلك وحسبما جاء في الشكوى دائما تم فسخ تلك العقود مع المقاول بأمر من الوالي السابق لاسيما عندما تبين بأن هذا الأخير كان يستفيد من فاتورتين في الشهر، كما تم اكتشاف بأن دفاتر الشروط كانت تسلم عن طريق وصولات بقيمة الدفتر يشترط فيها على الراغب في الحصول على تلك الدفاتر شراء لوازم أدوات مكتبية من عند مكتبة تختارها مصلحة لجنة تقييم الصفقات كي تمنح الدفتر ناهيك عن الحساب الذي فتحه المدير السابق لمديرية السكن والتجهيزات العمومية على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل إيداع فيه مداخيل دفاتر الشروط مستبعدا بذلك حساب الخزينة العمومية بالاضافة على مبالغ 200 مليون التي تم صرفها على السكن الوظيفي الذي كان بداخلها المدير السابق بغية القيام بأشغال على مستواه. كل هذه الوقائع أنكرها المدير السابق لمديرية السكن والتجهيزات العمومية بعدما تم إعادة سردها داخل الجلسة بحضور الشاكي الذي تنصب كطرف مدني في القضية موضحا بأنه فعلا صرف ذلك المبلغ على المسكن الوظيفي نظرا للحالة التي كان عليها ولم يأخذه معه أين يتواجد حاليا كما صرح داخل الجلسة وإنما لايزال بوهران وعن منح تلك الصفقات فقد أوضح بأن المقاول دخل المناقصة وفقا للشروط المعتمدة وتم قبوله من قبل لجنة تقييم الصفقات وعن الحساب فقد أكد بأنه تم فتحه لكنه تم إلغاء ذلك بقرار وزاري فيما بعد، أما رئيسة لجنة تقييم الصفقات فقد أوضحت بأنها حقا كانت إدارتها تستعمل طريقة وصولات شراء لوازم مكتبية لفائدة ما ينقص الادارة من أوراق وأقلام ووسائل مضيفة بأن كل الادارات العمومية تعمل بنفس الطريقة، في حين أنكر تماما عضو اللجنة الأفعال المنسوبة إليه. وعن الدفاع فقد أكد براءة موكليه موضحا بأن الولاية لم يلحقها أي ضرر بدليل عدم وجودها في قضية الحال وعدم تنصبها كطرف مدني موضحا بأن هؤلاء الموظفين قاموا بأداء واجبهم على أحسن وجه ولم يرتكبوا أي جرم من شأنه تبديد أموال عمومية أو إبرام صفقات مخالفة للتشريع طالبا بذلك البراءة لفائدة القانون لانعدام الأركان المادية.