بمجرد أن انتقلت الجزائر من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الخاص ،سارع المشرع الجزائري الى اصدار مجموعة من القوانين تحمي حقوق المواطنين الاقتصادية بما فيهم حقوق الأجانب الذين يقيمون بصفة قانونية في الجزائر ، حيث جاء في المادة 37 من قانون التجارة :ان حرية التجارة و الصناعة مضمونة هي كذلك ، و تمارس في إطار القانون الساري المفعول . كما أكدت المادة 52 : أن الملكية الخاصة مضمونة هي كذلك بما فيها حق الإرث والأملاك الوقفية و أملاك الجمعيات الخيرية. وأشارت المادة 56 من القانون الى ان الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين وهو ما أكده الدستور الجزائري في طبعته لسنة 1989وكذا الحق النقابي منظم في قانون العمل 90/11 الذي نصت عليه المادة 57 حيث جاء فيها أن الحق في الإضراب معترف به، و يمارس في إطار القانون الساري المفعول ، ويمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع وذلك بالرجوع الى المحكمة الاستعجالية لتوقيفه فورا في حالة التجاوز . على صعيد أخر أشارت المادة 63 على أن يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما احترام الحق في الشرف، و ستر الحياة الخاصة و حماية الأسرة و الشبيبة و الطفولة.ولم يغفل المشرع الجزائري حين ضمن سواسية الحقوق الاقتصادية الى ضرورة سواسية دفع الضرائب بنسب مختلفة حسب رقم الاعمال ، وهو ما جاء في المادة 64 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة، و يجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية. وأكد القانون أنه لا يجوز أن تحدث الحكومة أية ضريبة إلا بمقتضى قانون.المالية . وأكد المشرع أنه ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أي ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه. يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه و أملاكه طبقا للقانون .ان تطبيق القانون واحترام العدالة لا يكتب له النجاح إلا بالتنسيق الوثيق بين مختلف الأطراف المعنية و التوافق التام حول أهداف الإصلاح الذي تعكف الوزارة تطبيقه احقاقا للحق.