جاء مضمون مشروع وثيقة تعديل الدستور المصادق عليها في مجلس الوزراء لتستجيب لرغبة معبر عنها من طرف مختلف أطياف المجتمع لا سيما بخصوص عدم الحد من حرية المواطن في ممارسة حقه الانتخابي بعدم تحديد العهد الرئاسية. وقد مست التعديلات سبع مواد مع استحداث مادة جديدة هي المادة 29 مكرر التي تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة، حيث ستحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء الدستوري الجديد بقانون عضوي حسبما اشاراليه بيان مجلس الوزراء الصادر عقب الاجتماع أول أمس. وأعطى التعديل الدستوري الجزئي أهمية لحماية رموز الثورة وكتابة التاريخ من خلال إدخال تعديلات على المادتين 5 و62، حيث نصت المادة الخامسة في مشروع التعديل على "أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة وعلى أنهما غير قابلين للتغيير" واعتبرت أن إثراء هذه المادة "تعزيز جانب رموز الدولة التي هي رصيد تتقاسمه الأجيال ولا يحق بحكم ذلك لأي كان إدخال التغيير عليه أوتسخيره وفق أهوائه أوالتشكيك فيه". من جهة أخرى تم إثراء موضوع ترقية التاريخ وتدريسه من خلال إضافة الدور الموكل للدولة في مجال ترقية كتابة التاريخ وتدريسه للناشئة باعتبار "أن التاريخ هو الذاكرة والرصيد المشتركين بين جميع الجزائريين"، وأكد مشروع التعديل المقترح للمادة 62 على انه "لا يجوز لأي كان أن يستأثر به أويسخره لمآرب سياسية وبالتالي فان الدولة هي التي تتولى ترقية كتابة هذا التاريخ وتدريسه والتعريف به"، كما تنص المادة في مشروع التعديل "على أن الدولة تضمن احترام رموز الثورة وذكر الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين"، بينما ينص الدستور الحالي في مادته 62 "على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية، التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه واجبان مقدسان دائمان، تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين". على صعيد آخر أثرى التعديل المقترح على المادة 29 من الدستور الحقوق السياسية للمرأة وترقيتها، بينما كانت المادة 29 تنص على أن" كل المواطنين سواسية أمام القانون ولايمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أوالعرق أوالجنس أو الرأي أوأي شرط أوظرف آخر شخصي أواجتماعي". أما التعديل الخاص بالعهدة الرئاسية والمقترح على المادة 77 فيهدف إلى "تكريس حق الشعب في أن يختار قادته بكل سيادة وحرية"، حيث يبقي هذا التعديل على الخمس سنوات مدة العهدة الرئاسية ويمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، من ثمة ينبثق التناوب الحق على السلطة-حسب التعديل- و "من الاختيار الحر للشعب بذاته حين يستشار بكل ديمقراطية وشفافية من خلال انتخابات حرة وتعددية". وفيما يتعلق بتنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية فان المادة 77 من مشروع التعديل نصت على إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب وزير أول يعينه رئيس الجمهورية وينهي مهامه، وله كذلك أن يعين نائبا أوأكثر للوزير الأول لمساعدة الوزير الأول في ممارسة مهامه وهو الذي ينهي مهامهم (المادة 77). ويطبق الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية ولأجله ينسق عمل الحكومة التي يقوم باختيارها، ولهذا الغرض يحدد برنامج عمله ويعرضه على مجلس الوزراء (المادة79). ثم يعرض على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، وفي حال عدم الموافقة عليه يقدم الوزير الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية (المادتان 80 و8)، ثم يقدم الوزير الأول عرضا حول برنامج عمله على مجلس الأمة كما جاءت موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه (المادة 80). وتضفي جملة التعديلات المتعلقة بالتنظيم الداخلي للسلطة التنفيذية حسب بيان مجلس الوزراء مزيدا من الوضوح على مهمة الحكومة المتمثلة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وهو البرنامج الذي يكون قد حظي بأغلبية أصوات الشعب خلال الاقتراع المباشر. كما أشار إلى أن "التعديلات هذه تبقي في الآن نفسه بتمامها وكمالها على سلطة مراقبة البرلمان للحكومة في إطار تنفيذ برنامج عملها، حيث سيبقى بالفعل خاضعا كذلك لمراقبة المجلس الشعبي الوطني لاسيما بمناسبة العرض السنوي لبيان السياسة العامة للحكومة.